اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-لا مجال لتخفيض النفقة لكونها مناسبة لظروف الطرفين

اجتهاد قضائي:لقاضي المستعجلات تفحص ظاهر المستندات دون المساس بجوهر النزاع

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-مبلغ النفقة ابتدائيا جاء مناسبا ولا مجال لتخفيضه

22 أكتوبر 2017 - 7:51 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 320 ملف عدد 731/07/11 بتاريخ 22/05/2012

القاعدة

  • النفقة (نعم).
  •  مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية وحالته الصحية، ومنسجمة مع مقتضات المادة 189 من المدونة، ومقدرة في حدودها الدنيا فلا مجال لتخفيضها، كما انه لا يوجد هناك بالملف أي مبرر قانوني أو واقعي للقول بإعفاء المستأنف منها.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 03/10/2011 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 19/05/2011 في ملف قضاء الأسرة عدد 635/2009 القاضي

1) في الطلب الأصلي: بإلزام المدعى عليها فرعيا بالرجوع إلى بيت الزوجية مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.

2) في الطلب المقابل: بإلزام المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية فرعيا نفقتها ونفقة أبنيها بمبلغ: 250 درهم شهريا لكل واحد منهم وبأدائه لهم توسعة الأعياد بمبلغ800 درهم سنويا ابتدائيا من تاريخ 01-09-2009 إلى حين سقوط الفرض شرعا مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل 05-09-2009 إلى حين سقوط الفرض شرعا مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/09/2009 تقدم المدعي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضا فيه أنه متزوج بالمدعى عليها وأنه مريض نفسيا وجسديا وبحاجة إلى الرعاية وأن زوجته غادرت بيت الزوجية نحو بيت أهلها ملتمسا الحكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون عند صدور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية

وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤكدة أن الزوج هو من طردها من بيت الزوجية بعد أن عنفها وقد امسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها وهما: وذلك منذ فاتح شتنبر 2009 وطلبت تسجيل استعدادها الرجوع إلى بيت الزوجية شريطة إفرادها بسكن منفرد عن أهل الزوج والحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ولديها بحسب مبلغ 100 درهم في اليوم لكل واحد منهم من تاريخ 01-09-2009 وكذا توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد مع الاستمرار إلى أن يسقط عنه شرعا مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على تخلف الطرفين عن حضور جلسات البحث المقرر إجراءها.

وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفه المدعي على لسان أن الزوجة غادرت تلقائيا بيت الزوجية وأهملته به مريضا، وانه أثبت مرضه النفسي وهو مرض الفصام المتطور منذ سنة 2000 وعدم اشتغاله وأنه عالة على أسرته وجيرانه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص النفقة والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث شخصي حتى تتأكد المحكمة من الحقيقية وأرفق مقاله بشهادة طبية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن القول بكون الزوج مريض ولا تسمح حالته المادية له بالإنفاق  لا يعفيه من أداء النفقة وأن الحكم راعى ظروفه ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 08-05-2012 حضرها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق بيانه وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 22/05/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: وحيث أن الاستئناف ورد طبق مقتضياته القانونية فهو مقبول.

مقال قد يهمك :   تعليق على قرار محكمة النقض بكون الضرب و الجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث

في الموضوع:حيث أسس الاستئناف على الأسباب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنف قد أقر بعدم إنفاقه على زوجته وولديه منها منذ التاريخ المحدد في مقال الزوجة، مما يكون معه بذلك الحكم الابتدائي محقا في الحكم على المستأنف بأدائه للزوجة ولولديه منها نفقتهم الشرعية، كما أن مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية وحالته الصحية، ومنسجمة مع مقتضات المادة 189 من المدونة، ومقدرة في حدودها الدنيا فلا مجال لتخفيضها، كما انه لا يوجد هناك بالملف أي مبرر قانوني أو واقعي للقول بإعفاء المستأنف منها.

وحيث بذلك يكون جميع ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده وتبني جميع حيثياته وعلله وتحميل المستأنف صائر الاستئناف

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)