اجتهاد قضائي:اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى ، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض .

مجلس النواب يصادق على قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

اجتهاد قضائي:دعوى ايقاف الحجز توقفه تلقائيا-محكمة الموضوع هي المختصة في إتمامه من عدمه

13 ديسمبر 2017 - 9:47 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء

القسم الإستعجالي أمر عدد 1966/2007

بتاريخ :25/05/2007 ملف عدد 1853/1/0

القاعدة :

  • الدعوى الرامية الى ايقاف اجراءات التنفيد العقاري توقف اجراءات التنفيد تلقائيا ومحكمة الموضوع هي التي ستأمر بمواصلة اجراءات التنفيد اذا اعتبرت أنه لاموجب لوقف الحجز العقاري.

باسم جلالة الملك

نحن ذ/ محمد رضوان نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيد أحمد كمال كاتب الضبط.

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ: 25 ماي 2007.

بين السيد…….، ……….. الدار البيضاء.

ينوب عنه ذ/………، محام بهيئة البيضاء

                              -بصفته مدعي-

وبين الخزينة العامة للمملكة، مؤسسة عمومية في شخص السيد الخازن العامة عن الخزينة العامة الجهوية ساحة محمد الخامس الدار البيضاء.

وعند الاقتضاء: قابض قباضة البيضاء قرية الجماعة في شخص القابض قرية الجماعة الدار البيضاء.

  -بصفتها مدعى عليها-

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدم به المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه بتاريخ 18/05/2007 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب وصل عدد 318731 والذي يعرض من خلاله أن قابض قباضة قرية الجماعة يزعم أن العارض دائن له بمبلغ 57 751. 206. 13 درهم من قبل ضرائب مختلفة وغرامات وعلاوات وصوائر ومن أجل استخلاص هذا المبلغ تقدم بطلب حجز فيلا على ملك العارض توجد في حي الوزايس موضوع الرسم العقاري عدد 21535/ 33 تبلغ مساحتها 1306 متر مربع وبالفعل قام مأمور التنفيذ بحجز العقار وشرع في إجراءات البيع كما هو ثابت من المحضر رقم 814/05 المؤرخ في 27/09/2006 الذي حدد فيه يوم 29/05/2007 موعدا للبيع بالمزاد العلني وتمهيدا لذلك قام مأمور التنفيذ باستصدار أمر من القابض المكلف بالتنفيذ بتاريخ 20/04/2006 في الملف المختلف رقم 13676/1/06 قضى بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد البركة عبد العالي وهذا الأخير قدم تقريرا في الموضوع بتاريخ 07/08/2006 حدد فيه الثمن الافتتاحي للفيلا في مبلغ 00 000 860 6  درهم وهذا التقرير اعتبره مأمور التنفيذ دفتر التحملات واتخذه تعريفا للعقار والأعباء التي يتحملها وأن إجراءات التنفيذ باطلة لعدة أسباب أن العارض تقدم يوم 02/11/2006 إلى هذه المحكمة بمقال يرمي إلى إبطال هذه الإجراءات ولتجنب التكرار فإن العارض يحيل على مقال الدعوى في الموضوع وأن مجرد تقديم الدعوى يترتب عليه وقف الإجراءات دون حاجة إلى أي إجراء طبقا لأحكام الفصلين 483 و484 من ق مم وأن العارض أدلى لمأمور التنفيذ برسالة مصحوبة بنسخة مقال افتتاح الدعوى الرامية إلى أبطال الإجراءات ونبه فيها على هذا المقنضى لكن المأمور يبدو أنه مصر على المضي في فتح المزايدة وفي عرض العقار للبيع وتجنبا للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على البيع رغم الخروقات المسطرية والقانونية وأن العارض كان قد تقدم بمقال استعجالي من أجل وقف التنفيذ كان موضوع الملف عدد 4110/1/06 الذي صدر فيه أمر بتاريخ 07/11/2006 برفض الطلب بدعوى أن البيع قد تم فعلا على الساعة الواحدة بعد الزوار في حين أن الطلب لم ينظر فيه إلا على الساعة الثالثة بعد الزوال أي بعد البيع وأن السبب في رفض الطلب السابق هو أن البيع كان قد تم قبل النظر في طلب وقف التنفيذ ومعنى ذلك أن الطلب كان ينبغي تقديمه قبل رسو المزاد وأن السبب قد زال، ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الأمر بوقف إجراءات التنفيذ الجارية في ملف الحجز العقاري عدد 814/05 إلى حين البث في دعوى الأبطال وإجراء البث في الصائر لضمه إلى ملف الموضوع وارفقها بشهادة الملكية، صورة الإعلان عن البيع، صورة تقرير الخبير البركة، صورة طلب تحويل حجز تحفظي إلى حجز عقاري، نسخة المقال المؤدى عنه يوم 02/11/2006 ونسخة الأمر عدد 4225/2006 الصادر بتاريخ 07/11/2006.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح أثر تحريف المحكمة لتصريح الظنين واعتماده كأساس لإدانته

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/05/2007 حضر ذ/……وحضر الخازن العام وأدلى بمذكرة جواب الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لعدم نظاميته ومن حيث الموضوع أن المديونية ثابتة في حق المدعي مما أدى بالعارض إلى استنفاذ جميع إجراءات التحصيل الجبري كان آخرها هو بيع العقار موضوع طلب إيقاف التنفيذ وأن الدفع بكون البيع لم يتم هو دفع كاذب الغرض منه المناورة وتعطيل إجراءات تحصيل الدين العمومي التجأ إليه المدعي بعد أن سدت جميع الأبواب أمام الملزم ولم يعد بإمكانه إيقاف إجراءات التنفيذ لجأ إلى هذه المناورة وأن العقار قد تم بيع حيث رست المزايدة على السيد….. وذلك بتاريخ 19/12/2006 وطبقا لمقتضيات المسطرة المدنية فغن عرض السدس ضرورة حتمية وجب استنفاذه وزيادة السدس على المبلغ الأصلي بعد أن تم عرض السدس كثمن يفوق البيع الأصلي وأن تاريخ 29 ماي 2007 ما هو إلا إتمام للمزايدة فوق السدس وأن انكار المدعي لهذه الإجراءات التنفيذية وعدم سردها في مقاله يثبت وبجلاء سوء في التقاضي مخلا بذلك مقتضيات المادة 5 من ق م وأن المدعي كان عليه تقديم الطعن ببطلان اجراءات التنفيذ والحجز قبل السمسرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 484 من ق م م وأن المدعي لا يتقاضى بحسن النية وأن عنصر الجدية ينعدم في طلب تغمره دفوعات كاذبة وواهية الغرض منها هو التماطل والتلاعب بحقوق الدولة وتضليل العدالة، ملتمسة رفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر وأرفقت مذكرتها بنسخة من الأمر عدد 4110/1/06، نسخة من القرار عدد 3225/2، نسخة من الأمر الاستعجالي الإداري رقم 157 ونسخة من الشيك الحامل لمبلغ البيع.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للتأمل بجلسة 25/05/2007.

وعليه نحن قاضي المستعجلات

التعليل

مقال قد يهمك :   علي أحنين: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات -قراءة في المادة 405 من قانون شركات المساهمة 17.95-

حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بوقف إجراءات التنفيذ الجارية بمقتضى ملف التنفيذ عدد 814/05.

وحيث أثار المطلوب ضده كون التنفيذ قد وقع ببيع العقار بالمزاد العلني الذي لا ينازع فيه المدعي وأن عرض زيادة السدس تؤكد أن العقار قد بيع بالمزاد العلني.

ولكن حيث أنه وبمقتضى الفصل 487 من ق م م فإنه يترتب على المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي كما أن الفصل 479 من نفس القانوني ينص في فقرته الأخيرة على أن تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنها وشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.

وحيث عزز الطالب مقاله بصورة المقال افتتاحي مقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله إبطال لجميع إجراءات التنفيذ التي تمت في ملف الحجز العقاري عدد 814/05.

وحيث أنه واعتبار لتقديم دعوى رامية إلى إبطال إجراءات التنفيذ العقاري وأنه وتطبيقا للفصل 484 من ق م م الذي يحيل على الفصل 483 فإن هذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا وأن محكمة الموضوع هي التي ستأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت أنه لا موجب لوقف الحجز العقاري لذا فإنه يتعين إصدار أمر إلى عون التنفيذ بأن يوقف هذه الإجراءات في شأن بطلان التنبيه العقاري.

وحيث أنه وللجلسة السابقة يتعين الاستجابة للطلب لمشروعيته.

وعملا بالفصلين 479 و 487 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر النزاع ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا بإيقاف إجراءات البيع الجارية بمقتضى ملف التنفيذ  عدد 814/05 إلى حين البث في دعوى إجراءات الحجز العقاري، مع حفظ البث في الصائر.

مقال قد يهمك :   مؤتمر المحامين بفاس يدعو إلى إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة ويعفي المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة

نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

قاضي الأمور المستعجلة                                                                                                  كاتب الضبط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)