المحكمة الإدارية بوجدة: الحكم بتعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة رجل أمن فقد عينه اليسرى في أعمال شغب

اجتهاد قضائي: نكول الزوج عن أداء اليمين بأخذ الزوجة لحوائجها، يمنحها حق استرجاعها

اجتهاد قضائي:ارجاع قيمة الهدايا(لا)-عدم اثبات الخاطب قيمتها يحول دون ذلك

3 نوفمبر 2017 - 6:45 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم: 578-11/09

بتاريخ: 18/6/2012

القاعدة:

  •  إرجاع قيمة هدايا الخطوبة: لا.
  •  لم يدل الخاطب بأي دليل يثبت قيمة الهدايا التي أهداها للمخطوبة أثناء فترة الخطوبة.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على الطلب المقدم من طرف المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن المدعى عليها كانت خطيبته وأنها فسخت خطوبتها منه بعد تكبد مجموعة من المصاريف، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 17850 درهم قيمة الهدايا التي قدمها لها أثناء فترة الخطوبة، مع النفاذ المعجل والإجبار وتحميلها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/5/2012 تخلف عنها الطرفين، والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها لمداولة والنطق بالحكم لجلسة 18/6/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبول شكلا.

في الموضوع:

وحيث يهدف الطلب إلى ما هو مسطر أعلاه.

وحيث التمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون

وحيث لم يدل المدعي بأية حجة معتبرة قانونا تؤيد صدق ما ادعاه بمقال الدعوى، مما يكون معه الطلب مجردا عن الإثبات ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه.

بهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

مقال قد يهمك :   سليمان الطماوي: الــسلطة التقديرية والــسلطة المقيدة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)