اجتهاد قضائي:تزامن وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الأب يعطي لهذا الأخير الحق للمطالبة بتغيير وقت الزيارة

اجتهاد قضائي:مادام الحكم الأجنبي غير مخالف للنظام العام وأحكام مدونة الأسرة فإنه يذيل بالصيغة التنفيذية

اجتهاد قضائي:مادام الحكم الأجنبي مؤسس على أسباب لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة فإنه يجوز تذييله بالصيغة التنفيذية

1 نوفمبر 2017 - 3:19 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة  الابتدائية بالناظور

مركز القاضي المقيم بزايو

قسم قضاء الأسرة ملف رقم: 495/2010

حكم عدد: 621 بتاريخ: 27/12/2010

القاعدة:

  • تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية: نعم
  • الحكم أسس على أسباب لا تتنافى مع مقتضيات مدونة الأسرة، مما يسمح بتذييله بالصيغة التنفيذية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/12/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه المدعي أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بغراس بفرنسا حكما  قضى بالطلاق بينه وبين السيدة….. بالطلاق وان هذا الحكم أصبح نهائيا ملتمسا إصدار حكم يقضي بتذييله بالصيغة التنفيذية وأرفق المقال بنسخة رسمية من الحكم عدد 1/569/10 الصادر بتاريخ 13/09/2010 عن المحكمة المذكورة.

ونسخة من رسم الزواج المضمن بعدد 82 صحيفة 55 عدد 62 بتاريخ 03/07/2006 توثيق الناظور

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في: 20/12/2006 والرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/12/2010 حضرها دفاع المدعي وأكد الطلب وبعد أن أكد السيد ممثل النيابة العامة مستنتجاته حجز الملف للمداولة لجلسة 27/12/2010

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى على الشكل المتطلب قانونا لذا فهي مقبولة.

في الموضوع: حيث أن مؤدى الطلب هم الحكم بما ذكر أعلاه

وحيث أنه اطلاع على الحكم المطلوب تذييله اتضح لها أنه أسس على اتفاق الطرفين المتبادل

وحيث أن السبب الذي أسس عليه الحكم الأجنبي قضاءه لا يتناقض والأسباب التي قررتها مدونة الأسرة في إنهاء العلاقة الزوجية وبالتالي لا مخالفة فيه للنظام العام المغربي.

وحيث أن هذا الحكم أصبح نهائيا حسب صيغة الأمر  بتنفيذيه الواردة بأسفل الحكم

وحيث أنه وتبعا لما ذكر أعلاه يكون الطلب مؤسسا مما يتعين الاستجابة له

مقال قد يهمك :   تعديلات قانونية لإلزام المحاكم باعتماد الصلح والوساطة في حل النزاعات

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعي

لهذه الأسباب:

صرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بغراس بفرنسا بتاريخ 13/09/2010 قضية رقم 1/569/10 بالصيغة  التنفيذية في شقه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية وتحميل المدعي الصائر.

بهذا صدر الحكم في التاريخ أعلاه .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)