اجتهاد قضائي:الرجوع لبيت الزوجية(نعم)-إفراد السكنى(نعم)-للمحكمة سلطة تقدير مقدار النفقة

اجتهاد قضائي:أهم التزامات الزوجين هي المساكنة والمعاشرة الشرعية، مما يقضي تواجدهما معا في بيت الزوجية

اجتهاد قضائي:مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إلى خارج الوطن يجيز للزوج مطالبتها بالرجوع لبيت الزوجية

29 أكتوبر 2017 - 2:31 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالناظور

مركز القاضي المقيم زايو

ملف رقم: 16/2012

حكم رقم: 181

بتاريخ: 03/05/2012

القاعدة:

  • الرجوع لبيت الزوجية: نعم
  • مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إلى خارج الوطن يجيز للزوج مطالبتها بالرجوع لبيت الزوجية.

بسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي شخصيا إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2012 والذي عرض فيه بأن المدعى عليها زوجته ودلك بموجب عقد شرعي عدد 597 مضمن بكناش الأنكحة رقم 56 صحيفة 490 بتاريخ 21/09/2005 توثيق الناظور وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية وانتقلت لتعيش بإسبانيا منذ 26/04/2008 وذلك دون موافقة مسبقة منه، ولأجل ذلك التمس الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وأرفق طلبه بصورة مصادق عليها من عقد الزواج المشار إليه أعلاه.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها مؤرخة في 19/04/2012 حضرها  المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم توصلها القانوني وألفي بالملف ملتمس السيد وكيل الملك، وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 03/05/2012.

  وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يستتبع ذلك التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث يهدف المدعي الحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بين الزوجية

وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه، بأن العلاقة الزوجية بين الطرفين لا زالت قائمة

وحيث توصلت المدعى عليها قانونيا وأفيد عنها أنها بالخارج وفضلت عدم الرد مما تعتبر معه مقرة بكونها خارج بين الزوجية.

وحيث إن المعلوم شرعا وقانونا أن أهم التزام من الالتزامات التي تقع على الزوجين هو المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف والاحترام المتبادل والمودة والرحمة والرعاية والاهتمام بشؤون البيت وهو ما يقتضي تواجدهما معا ببيت الزوجية.

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط : 10 ملايين تعويضا لمهاجر مغربي اعتقل خطأ من طرف الأمن المغربي

وحيث أنه استنادا لما سبق ذكره يبقى معه طلب المدعي الرامي إلى إرجاع المدعى عليها إلى بيت الزوجية مؤسسا على موجب قانوني وواقعي سليم، وبالتالي يتعين الاستجابة إليه.

وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل له ما يبرر، فيتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م

وتطبيقا للفصول 1، 2، 32، 124 من ق.م.م ولمواد مدونة الأسرة في الموضوع.

لهذه الأسباب

صرحت المحكمة علنيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها … بالرجوع إلى بيت الزوجية … مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)