اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق(نعم)-عدم الإنفاق يخول للزوجة حق التطليق مع كافة المستحقات المترتبة عنه

اجتهاد قضائي:التطليق للغيبة(نعم)-الغياب الطويل يعطي الحق للزوجة في التطليق

اجتهاد قضائي: أساس الزواج هو المعاشرة والمساكنة-الغياب الطويل يعطي للزوجة الحق في التطليق

21 أكتوبر 2017 - 7:01 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالحسيمة

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ: 21/06/2012 ملف عدد 657/2010

حكم عدد: 370

الـقـاعـدة:

  • التطليق للغيبة (نعم).
  • أساس العلاقة الزوجية هو المعاشرة والمساكنة الشرعية وغياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة يعطي لها الحق في طلب التطليق للغيبة طبقا للمادة 104 من مدونة الأسرة.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية بتاريخ 26/10/2010 إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية، يعرض فيه أن منوبته زوجة المدعى عليه الذي غاب عنها غيبة اتصال وانقطاع حسبما هو مضمن برسم ثبوت الغيبة المدلى به، لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للغيبة.

وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم ثبوت الغيبة وصورة لرسم الزوجية.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/02/2012 حضرت المدعية ودفاعها وصرحت أنها متزوجة من المدعى عليه منذ سنة 2007 وأنه غب عنها منذ ذلك التاريخ حيث لم تراه ولا تعرف له عنوانا.

وبناء على كتاب مدير الإذاعة الوطنية الذي يفيد بأنه أذاع غيبة الزوج المدعى عليه أيام 26/27/28/03/2012 وأيام 02/03/04/ أبريل 2012.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج اقضية بجلسة 07/06/2012 حضر نائب المدعية، وألفي بملتمس النيابة العامة بالملف فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 21/06/2012.

وبعد المداولة صدر الحكم الآتي:

في الشكل: حيث أن الدعوى قدمت وفق وضعها النظامي فيتعين قبولها.

في الموضوع: حيث أن الدعوى تهدف الحكم بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى بائنة باختيارها للغيبة .

وحيث أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزوجية المرفق بالمقال.

وحيث أنه تم استدعاء المدعى عليه وأفيد عنه بقيم أن عنوانه غير معروف، وعين عنه قيم ولو ما له في غيبته وإمهالا للمدعية أشهرت غيبته في الإذاعة ولم يمثل لدى المحكمة.

مقال قد يهمك :   سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات وفق التشريع المغربي

وحيث أن اللفيف الذي أدلت به المدعية إثباتا لغيبة الزوج شهد شهوده بمعرفتهم له زوجا لها وأنه غاب عتها غيبة انقطاع واتصال منذ أن عقد عليها بحيث لا يعلم له خبر ولا قرار ولا أذنت في غيبته ولا رجع من مغيبه كما ان عصمة الزوجية لم تنفصل بينهما حتى الآن ولأن عقد الزواج الذي يربطه بها يلقي على عاتقه واجب الإنفاق عليها وواجب مساكنتها، ومعاشرتها وحقوقا أخرى لا يمكنها التمتع بها ما لم يحضر إليها، فإن غيبته عنها تسببت لها في أضرار مادية ومعنوية وكانت لذلك سببا قائم الذات لتطليقها عليه ان اختارته بائنا .

وحيث أن الزوجة تتضرر كثيرا من غياب الزوج عنها لمدة طويلة إذ أن أساس العلاقة الزوجية هو المعاشرة والمساكنة الشرعية لذلك يحق لها طلب التطليق للغيبة طبقا للمادة 104 من مدونة الأسرة.

وحيث أنها تطلق عليه باختيارها بائنا.

وحيث يتعين جعل صائر القضية على الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا حضوريا في حق المدعية وغيابيا بقيم في حق المدعى عليه.

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة بائنة للغيبة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)