اجتهاد قضائي: بناء في ملكية مشتركة – ترخيص وكيل الاتحاد – الفصل 91 من ق ل ع

اجتهاد قضائي: الطعن في قرار القائد برفض الترشيح لعضوية المجلس الجماعي

اجتهاد قضائي: إنكار العدالة – عدم بت حكم ابتدائي في طلب مضاد – تأييد استئنافيا دون التطرق للطلب المذكور – خرق الفصل 2 من ق.م.م.

9 أكتوبر 2017 - 6:28 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 126

الصادر بتاريخ 24 مارس 2015

في الملف الشرعي عدد 542/2/1/2013

القاعدة:

إن محكمة الدرجة الأولى عندما لم تبت في الطلب المضاد سلبا أو إيجابا وتم تأ ييد هذا الحكم من طرف محكمة الدرجة الثانية على علته دون التطرق للطلب المذكور، يكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 2 من ق.م.م.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2012 عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف الأحوال الشخصية والميراث العبري رقم 05/2011. أن المدعية أليس (ص) تقدمت بتاريخ 12/02/2010 أمام المحكمة الابتدائية – الغرفة العبرية – بنفس المدينة بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة في 23/02/1976 بالهالك جاك (ط) بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 23/02/1976 وفق نظام دي كاستيا (ميغواراشيم- كيتوبة)، وأن هذا الزواج تم تجديده بتاريخ 29/06/1999 من طرف الموثقين العبريين بالرباط، وأن زوج العارضة توفي بالرباط، فإنه تم الاتفاق أنه في حالة وفاة هذا الأخير، فإن جميع ممتلكاته سواء كانت عقارات أو منقولات أو مجوهرات أو نقود أو أموال مودعة لدى الأبناك أو أية منقولات ذات قيمة، فإنها تقسم بالتساوي بين العارضة وابن الهالك برنار (ط) وذلك بعد إزالة مصاريف الجنازة وكذا مصاريف المناسبات الثلاث المعمول بها وفق الأعراف الدينية اليهودية بعد الوفاة. وأنه حفاظا على جميع ممتلكات وعقارات زوجها الهالك أينما وجدت خاصة تلك المتواجدة بالمغرب والمتعلقة بحصته البالغة 50 في المائة من العقار الكائن بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعارف، الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد: 59770/1 ملتمسة إصدار حكم يقضي بتطبيق هذه الوصية وفق الشريعة العبرية مع تمكينها من 50 في المائة من ممتلكات زوجها كيفما كانت هذه الممتلكات وأينما وجدت، وعلى الخصوص تلك المتواجدة بالمغرب المتعلقة بحصته في العقار الواقع بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعاريف الدار البيضاء. وبعد جواب المدعى عليه بمستنتجات مع طلب مضاد التمس فيها عدم قبول الدعوى لأنها تنصب على أشياء غير معينة ولا محددة. وفي الطلب المضاد، فإن الوصية تنص صراحة على استثناء الملك المسمى “مونيك 4” موضوع الرسم العقاري عدد: 59.770/1 من المقتضيات العامة للوصية، ملتمسا الحكم إعمالا للوصية بنقل الحصة المتمثلة في 50% من الملك المسمى “مونيك 4” إلى ملكية العارض، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بتقييد تملكه لحصة 50% من الملك المذكور. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية – الغرفة العبرية – بتاريخ 10/02/2011، حكما بالمصادقة التامة على وصية الهالك جاك (ط) المؤرخة في 29/06/1999 المسجلة لدى العدول العبريين بالرباط بكناش الشواهد رقم 12 صحيفة 136 رقم 189 جميع شروطها وبكل ما جاء فيها وهو كل ما يكسبه الهالك جاك (ط) وكل ما تكسبه أليس (ص) يقسم بالنصف للابن برنار (ط) والنصف الباقي من التركة للأرملة أليس (ص) كيفما كانت وأينما كانت سواء عقارات أو منقولات تحت قبة السماء ذهب وأموال بالأبناك وغيره…، استأنفه المحكوم عليه. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها

حيث يعيب الطالب القرار في الوجه الأول من الوسيلة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه: “يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة”. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب رفع دعوى إلى المحكمة ترمي في مواجهة دعوى المدعية إلى الحكم بتملكه للحصة المتمثلة في 50% من الملك المسمى “مونيك 4” موضوع الرسم العقاري عدد: 59.770/1 والذي هو عبارة عن شقة بالطابق الرابع من العمارة رقم 92 بشارع المسيرة الخضراء بالدار البيضاء، إعمالا لوصية والده، ثم الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا، بتقييد تملكه للحصة المذكورة، وأن المحكمة الابتدائية لم تبت في هذه الدعوى بأي حكم، وأنه طعن بالاستئناف لتدارك الإخلال الذي وقع فيه الحكم الابتدائي، إلا أن القرار الاستئنافي وقع في نفس الإخلال بعدم بته في طلب العارض المضاد، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثاني من ق.م.م يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة في وجهها الأول على القرار، ذلك أنه بنص الفصل الثاني من ق.م.م فإنه لا يمكن للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب البت في كل قضية رفعت إلى المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطالب تقدم بجلسة 07/12/2010 بمستنتجات مشفوعة بطلب مضاد التمس فيه القول والحكم إعمالا للوصية المؤرخة في 29/06/1999 بنقل الحصة المتمثلة في 50% من الملك المسمى “مونيك 4” موضوع الرسم العقاري عدد 59.770/1 إلى ملكيته وبالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بتقييد تملك العارض لحصة 50% من الملك المذكور. ومحكمة الدرجة الأولى لما لم تبت في الطلب المضاد سلبا أو إيجابا وأيد هذا الحكم من طرف محكمة الدرجة الثانية على علته دون التطرق للطلب المذكور، فقد جاء قرارها خرقا لمقتضيات الفصل المشار إليه، مما يعرضه للنقض.

مقال قد يهمك :   عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)