اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-كثرة المشاكل-اعتداء الزوجة على ابنة الزوج من زوجته المتوفاة

اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-التعويض(لا)-عدم إثبات الزوجة الضرر الذي الحقه بها الزوج بالإضافة أنه غير محدد

اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-الحق في زيارة المحضون مع حق نقله مرة كل أسبوع-تحديد مستحقات الزوجة والبنت

18 أكتوبر 2017 - 6:59 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية ببركان

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ 29/03/2012 ملف عدد 1674/11

الـقـاعـدة:

  • التطليق للشقاق (نعم)
  • إذا كان الطفل محضونا لأحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله وله أن يطلب نقله مرة كل أسبوع.

المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد استماعها لتصريحات الطرفين وإطلاعها على حججهما وتأكدها من ظروفهما المعيشية وبعد مراعاة الأسعار والعادات وأعراف الوسط  الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات الزوجة والبنت.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الجهة المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2011، والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها تربطها علاقة زوجته بالمدعى عليه، منذ 08/09/2000 بمقتضى عقد زواج عدد 52 صحيفة 38، وأنها أنجبت معه بنت، وأنه نظر لإهماله لها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منه، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما بمعاملته السيئة لها، وكونه يعاني من أمراض نفسية، ويتعاطى الخمر، كما أنه يتواجد بالخارج، فهي تلتمس الحكم بتطليقه من  المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق.

وأرفق المقال ب: رسم الزواج، نسخة موجزة من رسم ولادتها وولادة الابنة، وشهادة الحياة لهذه الأخيرة، صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.

وبناء على إحالة الملف على الصلح وإدراجه بجلسة 13/02/2012 حضرت المدعية ودفاع المدعى عليه وتخلف عنها هذا الأخير، وصرح دفاعه أنه يتعذر عليه الحضور واسند النظر، وقرر المحكمة الاشهاد على تعذر إجراء الصلح بين الطرفين، وصرحت المدعية أنها تربطها علاقة زوجية مع المدعى عليه منذ 2001، وأنجبت معه ابنة، وأن سبب التطليق كون الزوج أهمالها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منه، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما بمعاملته السيئة لها، وكونه يعاني من أمراض نفسية، ويتعاطى الخمر، ولا يحترمها، ولم يزورها منذ ثلاث سنوات، مضيفة أنها تتمسك بجميع حقوقها وحقوق ابنتها منه، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهما منذ شهر دجنبر 2008، وأنها لا زالت دائنة له بكالئ صداقها المقدر بمبلغ 6000 درهم، مضيفة أن دخل الزوج الشهري حوالي 1000 أورو، وله سيارة بالخارج، وأدلى دفاع المدعى عليه بترجمة إشعار بانتهاء رخصة الإقامة لمدة طويلة خاصة بالمدعى عليه، وكذا ترجمة التقرير الخاص به المسلم من مركز الصحة العقلية للراشدين ببلدية بادلونا.

وبناء على المقال الاصلاحي مع مقال إضافي المقدم من طرف المدعية بتاريخ 15/02/2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والتي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 01/02/2004، وأجرة السكن بحسب مبلغ 1200 درهم ابتداء من تاريخ أعلاه ومصاريف العقيقة بحسب مبلغ 6000 درهم، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 1200 درهم ابتداء من نفس تاريخ الإهمال، بأدائه لها مبلغ 6000 درهم عن كالئ الصداق مع الصائر والإكراه في الأدنى والنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع المدعى عليه، والتي التمس فيها اسناد النظر حول طلب التطليق، ورفض مستحقات الزوجة وطلب النفقة وكالئ الصداق.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية والتي التمست فيها الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي والاضافي.

مقال قد يهمك :   المحكمة الإدارية بالرباط : القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء و لا يتناقض ذلك مع الفصل 118 من الدستور

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 22/03/2012 حضرها دفاع المدعى عليه، وحضرت المدعية، وأكدت الطلب، وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 29/03/2012.

التعليل

في الشكل : حيث قدم المقال وفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع: حيث تستهدف المدعية من دعواه إلى استصدار حكم يقضي بتطليقها من المدعى عليه  طلقة بائنة أولى للشقاق، والحكم لها بالمستحقات وفق المفصل أعلاه.

وحيث أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم النكاح عدد 72 صحيفة 38 وتاريخ 08/09/2000 توثيق بركان.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث أسست المدعية طلبها على أن الزوج أهمالها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منه، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما بمعاملته السيئة لها، وكونه يعاني من أمراض نفسية، ويتعاطى الخمر، ولا يحترمها، ولم يزورها منذ ثلاث سنوات.

وحيث أن المادة 94 من مدونة الأسرة، تنص على أنه إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82,

وحيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وما راج بجلسة البحث على أن هناك نزاع وشقاق بين الطرفين سببه أهمالها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منه، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما بمعاملته السيئة لها، وكونه يعاني من أمراض نفسية، ويتعاطى الخمر، ولا يحترمها، ولم يزورها منذ ثلاث سنوات.

وحيث جاء في كتاب الله عز وجل “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” صدق الله العظيم. وهو ما تبنته المدونة في المواد 94-95-96 و 97 فانتدبت المحكمة لتحقيق هذه الغاية المجلس العلمي المحلي للاصلاح بين الطرفين.

وحيث إن قوام الزوجية السعيدة هو المودة والرحمة لقوله تعالى “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” صدق الله العظيم. ومن تم فلا خير في دوام زوجية قوامها الشقاق والنفور كما هو الحال في علاقة طرفي الدعوى اللذان استحالة عشرتهما واستحكم الخلاف بينهما.

وحيث أنه والحالة ما ذكر فإن الحياة الزوجية بين طرفي الدعوى أصبحت مستحيلة وأصبح الفراق هو الحل القانوني و الشرعي طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه إذا تعذر الإصلاح واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق مصدقا لقوله تعالى: “فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان” مما يكون معه طلب المدعية مبني على أساس قانوني وشرعي ويتعين الاستحابة إليه والحكم بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق”.

وحيث إن الأحكام الصادرة بالتطليق نهائية حسب صريح المادة 128 من مدونة الأسرة.

حول مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق:

حيث نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أن المحكمة مصدرة الحكم بالتطليق للشقاق تحكم كذلك بالمستحقات المترتبة عن التطليق طبقا للمواد 83-84 و 85 مراعية في تقديرها مسؤولية كلا الزوجين في وقوع الفراق.

مقال قد يهمك :   النص الكامل لحكم تجارية الرباط بتعويض مغربي بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات

وحيث إن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكن فقط إلى أن تنتهي عدتها.

وحيث إنه مادامت المدعية غير حامل فهي محقة في السكن فقط مما يتعين معه تحديد واجبات سكناها في الكبلغ المحدد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث أن تقديم الزوجة لطلب التطليق يجعلها غير محقة في المتعة وفق ما فسر به المجلس الأعلى المادة 97 من مدونة الأسرة في قراره الأخير عدد 433 الصادر بتاريخ 21/09/2010.

وحيث تسكن الزوجة المطلقة خلال فترة العدة في بيت الزوجية وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكنى.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد مراعاة ظروف الطرفين والأسعار وعادات وأعراف الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات الزوجة وفقا لما سيرد ذكره في منطوق الحكم.

وحيث أنه بالرجوع إلى عقد الزواج وما جرى بجلسة الصلح ثبت للمحكمة أن الزوج مدين لزوجته بكالئ الصداق المقدر ب 6000 درهم، وذلك لعدم توصلها به، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 31 وما يليه من مدونة الأسرة، مما تكون معه محقة فيه.

وحيث أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء أو الدعوة إليه بعد العقد ويقضي بها من تاريخ الإمساك ولا تسقط بمضي المدة وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات، ويراعى في تقديرها دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار وعادات وأعراف الوسط الذي تفرض فيه مع اعتبار التوسط طبقا للفصول 187-189-190-194-195 من مدونة الأسرة.

وحيث أن الزوج تخلف عن الحضور ولم ينازع في تاريخ الإهمال، مما تكون معه الزوجة محقة في طلبها الرامي إلى النفقة من تاريخ الإهمال المذكور أعلاه.

وحيث أن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما طبقا للفصل 190 من المدونة.

وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وأخذا بعين الاعتبار وضعية الطرفين فإنها تحددها وفق المبلغ الذي سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.

وحيث إن طبيعة المستحقات المعيشية يقتضي شملها بالنفاذ المعجل.

وحيث كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالة التطليق للإيلاء وعدم الانفاق.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

حول مستحقات الأبناء:

وحيث أن المشرع بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة أوجب على المحكمة عند الطلاق تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق  عليهم طبقا للمادتين 168و 190 مع مرعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

وحيث إن على الأب الإنفاق على أولاده الصغار وتستمر لحين بلوغهم سن الرشد (18 سنة) ما لم يكونوا يتابعون دراستهم إذ تستمر لحين بلوغهم خمسة وعشرين سنة وتستمر نفقة الأنثى عليه إلى أن تجب نفقتها على زواجها أو بتوفرها على الكسب (الفصل 189 من المدونة)، وبالرجوع إلى شهادة عدم تسجيل الابن ثبت أنه لا زال قاصرا.

وحيث انه إذا انفكت العلاقة الزوجية تبقى الأم هي الأولى بحضانة الأبناء وتحمل الأهلية في ذلك كأصل إلى أن يثبت العكس وتستمر الحضانة إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: إنكار العدالة – عدم بت حكم ابتدائي في طلب مضاد - تأييد استئنافيا دون التطرق للطلب المذكور - خرق الفصل 2 من ق.م.م.

وحيث أن أجرة الحضانة وغيرها المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاع والنفقة وتستحقها المدعية من تاريخ صدور هذا الحكم.

وحيث عملا بمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها ويجب على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.

وحيث أنه إذا كان الطفل محضونا لأحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله وله أن يطلب نقله مرة كل أسبوع وأنه ونظرا لعدم وجود اتفاق بين الطرفين بهذا الخصوص فإن المحكمة ترى تحديد هذه الزيارة في كل يوم أحد من كل أسبوع على أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد استماعها لتصريحات الطرفين وإطلاعها على حجمها وتأكده من ظروفهما المعيشية وبعد مراعاة الأسعار والعادات وأعراف الوسط الذي يعيشون فيه تحدد مستحقات الزوجة والبنت حسبما سيرد في منطوق الحكم.

وحيث إنه ونظرا للطبيعة المعيشية للمستحقات يتعين شملها بالنفاد المعجل.

وحيث ارتأت المحكمة تحديد الإجبار في الأدنى.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكم

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-32-36 وما بعدها و 40-45-50 و 124 من قانون المسطرة المدنية.

والمواد 84-85-94-95-96-97-168-167-190 من مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا فيما يخص التطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا:

في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي والإصلاحي والإضافي.

في الموضوع: بتطليق المدعية من عصمة المدعي عليه طلقة بائنة أولى للشقاق، بأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن أجرة سكناها خلال فترة العدة، ومبلغ 6000 درهم عن كالئ صداقها، وبأداءه لها نفقتها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/12/2008 إلى تاريخ 29/03/2012، ونفقة ابنتها منه بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/12/2008 مع الاستمرار، ومبلغ 200 درهم عن أجرة حضانتها ابتداء من تاريخ 29/03/2012، ومبلغ 600 درهم عن أجرة سكنها ابتداء من تاريخ 30/06/2012، ومبلغ 500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد، والكل مع الاستمرار.

وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع قصد الزيارة وصلة الرحم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على أن يرجعهم لها على الساعة الخامسة مساء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه القاضي بالمستحقات والزيارة، وتحميل المدعى عليه الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض الباقي.

ويوجه ملخص هذا الحكم إلى السيد ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الطرفين لتضمين البيانات الواردة به بهامش رسم ولادتهما.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)