اجتهاد قضائي: تشكيلة المحكمة من النظام العام

8 أكتوبر 2017 - 12:00 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 88

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2015

في الملف المدني عدد 4247/1/8/2014

القاعدة:

“إن الدعوى ضد المحافظ بسبب رفضه تقييد عقد توثيقي بالصك العقاري، تندرج ضمن الدعاوى العقارية بمفهوم المادة 12 من مدونة الحقوق العينية ويرجع النظر فيها إلى القضاء الجماعي تطبيقا للفصل الرابع من التنظيم القضائي”.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية باسفي أصدرت بتاريخ 23/07/2013 حكمها عدد 525 في الملف رقم 331/13/1 قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي رقم 1326 الصادر بتاريخ 19/09/2012 والحكم عليه بتسجيل العقد التوثيقي المؤرخ في 21/06/2012 في الرسم العقاري عدد 13157/م تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات؛ فاستأنفه المحافظ على الأملاك العقارية وتقدم محمد صلاح (ح) ومن معه بتاريخ 21/11/2013 بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى، وآخر إصلاحي بتاريخ 02/01/2014 طالبوا فيهما بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة في الشكل بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر استئنافه والمتدخل صائر مقاله، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بثلاث وسائل.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام؛

حيث إن تشكلة المحكمة ترتبط بالتنظيم القضائي وبالتالي فهي من متعلقات النظام العام، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الحكم الابتدائي المستأنف أمامها دون أن تراعي كونه صادرا عن قاض منفرد في قضية عقارية تجاه المحافظ تتعلق برفض هذا الأخير تسجيل عقد توثيقي بالصك العقاري، مع أن هذه الدعوى تندرج ضمن الدعاوى العقارية بمفهوم المادة 12 من مدونة الحقوق العينية ويرجع النظر فيها إلى القضاء الجماعي تطبيقا للفصل الرابع من التنظيم القضائي المغير والمتمم بموجب ظهير 17/08/2011، والذي ينص على أنه تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط في الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛ وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الحكم الابتدائي دون أن تعاين بطلانه للسبب أعلاه يكون بذلك قرارها جاء مخالفا للمقتضيات أعلاه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

مقال قد يهمك :   المحكمة التجارية فاس : التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد شرطاً تعسفياً- نعم -

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)