اجتهاد قضائي: جنحة القذف – عناصرها التكوينية

اجتهاد قضائي: طلب تعويض – حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ – تشكيلة الهيئة – قضاء فردي.

اجتهاد قضائي: تنظيم قضائي- تشكيل هيئة الحكم – النظام العام.

8 أكتوبر 2017 - 11:37 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 175

الصادر بتاريخ 01 أبريل 2014

في الملف المدني عدد 3707/1/5/2013

القاعدة:

“تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، فالمحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من التنظيم القضائي والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي. والثابت أن الحكم الابتدائي صدر عن ثلاثة قضاة على الرغم من أن موضوع الطلب هو الادعاء بوجود طريق للمرور بالعقار المحفظ أي يتعلق بحق شخصي في المرور وليس بحق عيني بارتفاق على عقار كما ورد في القرار المطعون فيه، وبذلك ينعقد اختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا، والقرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع، مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي”.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الإثارة التلقائية:

حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 11/11/2003، فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي. والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 09/11/2010 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن ثلاثة قضاة على الرغم من أن موضوع الطلب هو الادعاء بوجود طريق للمرور بالعقار المحفظ للمطلوب أي يتعلق بحق شخصي في المرور وليس بحق عيني بارتفاق على عقار كما ورد في القرار المطعون فيه، وبذلك ينعقد اختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا منعدما، وأن القرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.

مقال قد يهمك :   معايير تقدير مستحقات الزوجة المطلقة وفقا لقضاء الأسرة المغربي

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)