المنع المؤقت للمحامي من ممارسة المهنة بسبب المتابعة الجنائية تدبير مستعجل – عدم إمكانية رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية.

اجتهاد قضائي: عدم المصادقة على عقد البيع العرفي – رفض المحافظ تقييده – قرار المحافظ صحيح

اجتهاد قضائي: حضور جميع الأطراف لإجراء الخبرة – إجابة الخبير على كافة النقط المطلوبة منه – عدم قبول ادعاء نقصانها وانعدام صحتها.

11 أكتوبر 2017 - 2:01 م Uncategorized , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

قرار عدد 755

المؤرخ في 04/10/2005

ملف مدني عدد 8/05

القاعــــــــدة: 

“ان الخبرة المنجزة وفق الفصل 63 من م م والتي اجاب الخبير فيها على كافة النقط الواردة في الامر التنفيذي تكون صحيحة ولا يمكن الادعاء بنقصانها طالما انها تمت بحضور جميع الاطراف.”

باسم جلالــــة الملك

بناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف و مستنتجات الطرفين و مجموعة الوثائق المدرجة بالملف وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13-07-2005 والمبلغ قانونا إلى الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه و الفصل 328 وما يليه  والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة و المداولة طبق القانون وبنفس الهيئة التي ناقشت القضية

بتاريخ 2-12-2004 تقدم السيد ….. بمقال مؤدى عنه الصائر استأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 25-10-2004 عدد 127 في الملف 59-03 عن ابتدائية الحسيمة و القاضي باستحقاق المدعين لمساحة 30،28 م 2 من يد المدعى عليه في العقار الموصوف بالمقال وتخليه عنه تحت طائلة 100 درهما غرامة تهديدية والمبلغ إليه بتاريخ 23-11-2004.

وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة ….. تقدموا بمقال يعرضون  فيه أنهم يملكون العقار الكائن بالموضوع المسمى (تحجز تزكاغين) الموصوف بالمقال حسب رسم المناقلة عدد 89 بتاريخ58-05-24 المرفق بالمقال غير أن المدعى عليه احتل جزءا منه بدون وجه حق طالبين استحقاقه منه وتخليه عنه تحت طائلة غرامة تهديدية،و أجاب المدعى عليه نافيا واقعة الاحتلال موضحا أنه يحوز العقار الذي اشتراه بمقتضى العقد 502 بتاريخ 24- 05-  78  و العقد 484 بتاريخ 20-2-71 وبعد إجراء الخبرة لتطبيق المرسوم و إدلاء الطرفين بالمستنتجات قضت المحكمة وفق ما ذكر أعلاه بعلة أن الخبرة أفادت حيازة المدعى عليه لمساحة تفوق عن التي برسمي شرائه و تقدر ب 28،30 م 2 و أن هذه المسافة تدخل ضمن حدود عقار المدعين الشئ الذي يعد معه المدعى عليه غاصبا ويتعين إلزامه بالتخلي عن المسافة المذكورة لفائدة المدعيين.

مقال قد يهمك :   فورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية

وحيث استأنف المحكوم عليه على أساس أن الخبرة ناقصة خاصة و أن العقار عار و لم يتضمن تقرير الخبرة المنجزة في غيبة العارض سند ما خلص إليه الخبير طالبا إجراء معاينة أو إجراء أخرى لتطبيق رسوم الطرفين على ارض الواقع ورفض الطلب تصديا،و أجاب المستأنف عليهم بكون الخبرة احترمت الفصل 63 م م و أجابت على النقط الواردة في الأمر التمهيدي و أفادت الترامي طالبين الطعن،وعقب المستأنف مؤكدا الطعن وبجلسة 20-9-05 حجز الملف للمداولة,

 التعليل

في الشكل: حيث إن التبليغ تم بتاريخ 23-11-04 وأثير الطعن بتاريخ 2-12-04 وفق الشكل القانوني فهو مقبول.

في الموضوع:حيث أن المحكمة وبعد اطلاعها على أوراق الملف ابتدائيا و استئنافيا وبعد دراستها لها للحكم و المستأنف وعلله تبين عدم صحة ما نعاه المستأنف ضد الحكم ذلك إن هذا الأخير لم يبين النقصان الذي يعتري الخبرة والتي تمت بحضور هذا الأخير و ليس في غيبته كما يدعى و أفيد منها استيلاء هذا الأخير على المساحة المحكوم بالتخلي عنها ولا مجال لإجراء المعاينة أو الخبرة لتوفر عناصر البت في النازلة وبالتالي صح ما ذهب إليه الحكم المستأنف وحيث أن الصائر يقع على خاسر الدعوى.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)