اجتهاد قضائي: تنظيم قضائي- تشكيل هيئة الحكم – النظام العام.

اجتهاد قضائي: وكالة – تصرفات الوكيل الظاهر – آثارها

اجتهاد قضائي: طلب تعويض – حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ – تشكيلة الهيئة – قضاء فردي.

8 أكتوبر 2017 - 11:41 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 226

الصادر بتاريخ 13يناير 2010

في الملف المدني عدد 3706/1/1/2008.

القاعدة:

“لا مجال للاستدلال بمقتضيات القانون رقم 78-2 المنفذ بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09/11/1992، التي تطبق بمناسبة المنازعة في أصل الملك لا بمناسبة التعويض بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ”.

 باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن صومويل (س) وورثة اسحاق (س) وورثة خوصي (س) قدموا مقالا افتتاحيا بتاريخ 29/3/2001 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور تجاه موحى (ا) ومحمد (ح) ومن معه عرضوا فيه أن المالكين الشرعيين للعقار موضوع الرسم الخليفي عدد 483 هم اسحاق (س) وصامويل (س) وخوصي (س) بنسبة 43 في المائة للأول و32 في المائة للثاني و25 في المائة للثالث. وهذا العقار عبارة عن قطعة أرضية واقعة بأعراص جماعة بني انصار قبيلة مزوجة اقليم الناظور مساحتها هكتار واحد وعشرون آرا و47 سنتيارا وأن المالك الأول إسحاق توفي وأحاط بإرثة ورثته المشار إليهم أعلاه وأنهم بحكم إقامتهم بعيدا عن أرضهم هذه بحكم ارتباطهم بتجارتهم باسبانيا فإن المدعى عليهم ورثة عيسى (ح) محمد (ح) أقاموا ملكية عدد 232 مبنية على مجرد شهادة السماع وطلبوا تحفيظ العقار المذكور باسمهم وفعلا بتاريخ 20/10/1997 قرر المدعى عليه الأول موحى (ا) والذي كان وقتئذ محافظا على الأملاك العقارية بالناظور تحفيظ العقار في اسم المدعى عليهم ورثة (ح) تحت عدد 6685 وذلك بالرغم مما صح عنده من المانع القانوني الذي يحول دون ذلك، إذ أن المادة 2 من القانون رقم 78-2 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 09/11/1992 والمتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19/09/1977 بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في 24/10/1966 والمتعلق بتطبيق النظام العقاري بمنطقة الحماية الاسبانية- تنص على أن مساطر التحفيظ المتعلقة بالصكوك العقارية التي مضى على تحريرها من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري بمنطقة الحماية الاسبانية السابقة أكثر من عشر سنين في تاريخ نشر المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه لا يمكن أن تكون موضوع منازعة إلا فيما يتعلق بالحدود على أن يصدر ذلك فقط من جيران العقار المعني بالأمر. وأن الرسم الخليفي الذي يحتج به المدعون حرر على الساعة العاشرة من يوم 18/06/1927 أي قبل صدور مرسوم 24/10/1966 بنحو 40 سنة وليس فقط بعشر سنين. وأنه بالرغم من هذا وبالرغم من أن الفريق الثاني من المدعى عليهم لا تتعلق منازعتهم في هذا العقار بالحدود حسبما يقضي بذلك القانون رقم 78-2 وإنما تتعلق بأصل الملك كله الذي يستبعده هذا القانون وبالرغم من أنهم ليسوا من جيران العقار موضوع الدعوى. وأنه لا يقبل من المدعى عليه الأول المحافظ ادعاء جهله لوضعية العقار وسبق تحفيظه بموجب الرسم الخليفي مادام ملف التحفيظ يشمل من الوثائق ما يثبت حصول علمه بذلك على وجه اليقين إذ من بين تلك الوثائق مراسلات المحافظ العام على الأملاك العقارية. وأن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور يشكل خطأ جسيما يتحمل مسؤوليته بصفته الشخصية طبقا للفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وأن الفريق الثاني من المدعى عليهم شاركوا المدعى عليه المحافظ لكونهم استفادوا من قرار التحفيظ، طالبين لذلك انتداب خبير لتحديد مقدار التعويض على حسب سعر المثل السائد حاليا في نفس الموقع، والحكم على المدعى عليه الأول بصفته الشخصية وعلى وجه التضامن مع باقي المدعى عليهم لفائدة المدعين بالتعويض المستحق لهم عن الخطإ الجسيم بحرمانهم من ملكهم على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. وبعد جواب المدعى عليه المحافظ بأن قراره بالتحفيظ اتخذ في إطار ممارسته لمسؤوليته الوظيفية كمحافظ وفي ختام الإجراءات المسطرية والمقاسات الهندسية التي أفضت كنتيجة حتمية لقراره والتي مورست ونفذت من قبل محافظين سابقين له، وانه كان لزاما على المدعين احترام مقتضيات الفصل 79 من قانون العقود والالتزامات الذي يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. وأنه لم يثبت من خلال ما أدلى به المدعون أن مسطرة التحفيظ سارت على خلاف ما تقتنيه القوانين والضوابط المتعلقة بالتحفيظ العقاري. وأن ظهير 19/09/1977 وخاصة الفصل 7 منه جرد الرسوم الخليفية المنجزة بالمنطقة الشمالية من الصفة النهائية. وبعد جواب المدعى عليه المدرسي مصطفى بأنه لم يكن من بين طالبي التحفيظ بخصوص الأرض المدعى فيها وأنه امتلك قطعة أرضية منها بموجب الشراء من الميموني الحسين سنة 1999. وبعد جواب باقي المدعى عليهم بأنهم يتوفرون على رسم عقاري طهر العقار من جميع أنواع النزاع . وبعد ما ذكر كله أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 634 بتاريخ 24/11/2004 في الملف 887/04 برفض الطلب استأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين أعلاه بثلاثة أسباب.

مقال قد يهمك :   العناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير في عقد وعد بالبيع واستعماله (قرار قضائي)

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وذلك في ثلاثة أوجه: ففي الوجه الأول فإنهم تمسكوا في مقال استئنافهم ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره من هيئة مشكلة خلافا لما هو مقرر في التنظيم القضائي إذ بالرجوع الى نتيجة الحكم المرفقة بالمقال الاستئنافي المؤرخ في 12/02/2005 يتبين أنه صدر من هيئة تتكون من قاض واحد بصفته رئيسا ومقررا ومن كاتبين اثنين للضبط هما الهادي ازيرار وزوبير عبدلاوي. إلا أن القرار لم يعتد بهذا المطعن بعلة أنه مجرد خطأ لم يتم الانتباه إليه وأن نسخة من الحكم قد أشر عليها بتاريخ 13/12/2006 وقع فيها تلافي هذا الخطأ. وأن الطاعنين قد أوضحوا في مذكرتهم التعقيبية المؤرخة في 18/01/2007 أن نسخة الحكم هذه والتي أشر عليها لاحقا بتاريخ 13/12/2006 أي بعد سنتين من تاريخ الاستئناف لم تقترن بأي حكم قضائي يصحح الخطأ الذي شاب تشكيلة هيئة المحكمة المصدرة له. وقد استشهد الطاعنون بقرارين صدرا عن محكمة الاستئناف بالناظور هما 47/99 و405/2001 قررت فيهما إلغاء حكمين مستأنفين والحكم من جديد بإرجاع الملفين إلى المحكمة الابتدائية للبت فيهما من جديد بهيئة قانونية كما استشهدوا بقرار المجلس الأعلى رقم 2006 والذي يستفاد منه أن المحكمة وحدها هي التي تملك صلاحية إصلاح الأخطاء المادية، إلا أن القرار لم يعتد بذلك واكتفى بتعليله تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه. وفي الوجه الثاني فإن القرار من جملة ما برر به قضاءه هو مؤاخذة الطاعنين بعدم قيامهم بإيداع الرسم الخليفي بالمحافظة العقارية طبقا لأحكام ظهير 1977. إلا أن قرار التحفيظ إذ صدر بتاريخ 20/10/1997 يكون قد صدر في ظل الظهير الشريف المؤرخ في 09/11/1992 الذي يبقى وحده القانون النافذ والجاري به العمل وهو الذي ينص في فصله الثاني على عدم جواز المساس بالرسوم الخليفية إلا فيما يرجع للحدود من طرف الجيران فقط. وفي الوجه الثالث فإن القرار علل قضاءه بعدم إثبات الطاعنين للخطإ الاستئنافي المؤرخ في 12/02/2005 يتبين من صفحتيه الرابعة والخامسة أن الطاعنين أفاضوا القول في بيان الخطإ الذي ارتكبه المطلوب المحافظ. وأن المسؤولية الخطئية للمحافظ تجد مرجعيتها الأساسية في كل من قانون العقود والالتزامات ولاسيما الفصل 80 منه وأيضا في قانون التحفيظ العقاري وخصوصا الفصلين 64 و97 مه حسبما قال به بعض الفقه.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تضمين الشيك توقيعا غير صحيح يشكل احتيالا ونصبا

ويعيبونه في السبب الثاني بخرق الفصل الثاني من القانون 78-2 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 09/11/1992. ذلك أنه ينص على أن مساطر التحفيظ المتعلقة بالصكوك العقارية التي مضى على تحريرها من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري بمنطقة الحماية الاسبانية السابقة أكثر من عشر سنين من تاريخ نشر المرسوم الملكي المؤرخ في 24/10/1966 لا يمكن أن يكون موضوع منازعة إلا فيما يتعلق بالحدود على أن يصدر ذلك فقط من جيران العقار المعني بالأمر. وأنه من الثابت أن الرسم الخليفي الذي يحتج به الطاعنون حرر بتاريخ 18/05/1927 أي قبل صدور المرسوم المشار إليه.

ويعيبونه في السبب الثالث بخرق الفصل 80 من قانون العقود والالتزامات والفصلين 64 و97 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن مسؤولية المحافظ تقوم مرجعيتها الأساسية في الفصول المذكورة، وأن الخطأ موضوع المسؤولية الشخصية للمحافظ تقوم بمجرد ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه، من غير إحداث لضرر. وهو أيضا كل فعل أو عمل غير مشروع يحدث ضرر للغير إيجابيا كان أو سلبيا عمديا كان أو عمري، وأن الخطأ الذي ارتكبه المطلوب المحافظ في حق الطاعنين ينقل ملكية عقارهم لباقي المطلوبين رغم وجود نص قانوني صريح مانع من ذلك يفترض فيه أن يكون أعلم الناس به.

لكن، ردا على الأسباب الثلاثة أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه من جهة لا موجب لإصلاح الأخطاء المادية عن طريق القضاء – التي تسربت فقط إلى نسخة الحكم – ما دام الأصل الذي أخذت منه صحيحا. ومن جهة ثانية، فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات القانون رقم 78-2 المنفذ بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09/11/1992، التي إنما تطبق بمناسبة المنازعة في أصل الملك لا بمناسبة التعويض بسبب حق وقع الأضرار به من جراء التحفيظ كما هي الحال في النازلة. وأن الطاعنين لم يثبتوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد قيام التدليس إزاء المطلوبين. ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه “بخصوص تشكيلة الهيئة القضائية للحكم المستأنف، فإنه مجرد خطأ مطبعي لم يتم الانتباه إليه أثناء طبع مسودة الحكم حسب محضر الجلسة الذي يعتبر محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وكذا حسب نسخة الحكم المطابقة للأصل والمؤشر عليها بتاريخ 13/12/2006 والتي تبين بأن الهيئة كانت مشكلة من السيد مصطفى الفزازي رئيسا ومقررا والسيد زوبير عبدلاوي كاتبا للضبط. وهي تشكيلة وفق قانون تتميمه وتغييره، وبخصوص إطار الدعوى المتمثل في الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 64 و97 من قانون التحفيظ العقاري فإن هذه الفصول تقتضي إثبات وجود تدليس واحتيال يتمثل في خرق قواعد قانونية للإضرار بالمدعين. ومادام هؤلاء لم يثبتوا ذلك ولم يثبتوا قيامهم بإيداع رسمهم الخليفي بالمحافظة العقارية ولم يثبتوا أنهم فتحوا له مطلبا للتحفيظ أو أنهم تقدموا به في شكل تعرض على مطلب التحفيظ الذي انتهى إلى إنشاء رسم عقاري يحمل رقم 6685/11. وأن ما تمسك به المستأنفون من خرق المادة الثانية من القانون رقم 288 “78-2” الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 09/11/1992 ليس له ما يبرره”، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والأسباب جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تحدد وسائل إثبات جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)