اجتهاد قضائي: متابعة في حالة اعتقال – جنحة ضبطية – سلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة

اجتهاد قضائي: مضار الجوار– تغيير تصميم التهيئة – حقوق مكتسبة.

اجتهاد قضائي: مرض مهني- دفع بانعدام الضمان – إثباته

5 أكتوبر 2017 - 2:47 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 702

الصادر بتاريخ 18 مارس 2015

في الملف الاجتماعي عدد 1500/5/2/2014

القاعدة: “إن القرار المطعون فيه لما رد على ما أثارته المؤمنة حول انتفاء الضمان بعد انتهاء عقد التأمين الذي كان يربطها بالمشغلة بعلة أن الملف خال مما يفيد فسخ العقد المذكور، يكون قد أجاب بما فيه الكفاية على ما أثير بالوسيلة، ومرتكزا على أساس سليم”.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 13/9/2011 تقدم المطلوب الأول النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى شركة (منجم إميني ) منذ 01/6/1990 إلى أن أصيب بالمرض المهني الصمم بتاريخ 26/02/2011 حيث خضع لفحص طبي أسفر عن كونه أصيب فعلا بالمرض المذكور وبعجز قدره 65 في المائة حسب الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور محمد جبران بتاريخ 26/02/2011 ملتمسا التصريح بأن المرض الذي أصيب به المدعي يكتسي صبغة مرض مهني وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المدنية.

وبعد إجراء خبرة على المصاب التمس هذا الأخير الحكم له بالتعويضات المستحقة في مواجهة المشغلة وإحلال شركة التأمين محل المشغلة في أداء التعويض المحكوم به من تاريخ الحادث. وبتاريخ 25/12/2012 حكمت المحكمة الابتدائية بورزازات باعتبار المرض الذي تعرض له السيد ابراهيم (ا) يكتسي طابع المرض المهني (الصمم) والحكم على المشغلة وفي محلها شركة سينيا السعادة بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدره (17730.62) درهما على أساس عجز نسبته 35 في المائة وأجرة سنوية قدرها (78802.76) درهما عل شكل أقساط دورية وذلك ابتداء من 27/02/2011 مع أداء ما ترتب بذمة المؤمنة من إيراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل استأنفته طالبة النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: دعوى تكملة المساحة الناقصة أو التعويض ومدى جوزاها طبقا للفصل 528 من ق.ل.ع

في شأن السبب الوحيد المعتمد للنقض :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.م.م ذلك أنها سبق لها في جميع مراحل التقاضي التمسك بانعدام الضمان بسبب خلو الملف مما يفيد قيام التأمين خلال سنة 2011 بعد انتهاء عقدة التأمين رقم 7583391 بتاريخ 31/12/2005 إلا أن القرار رغم ذلك قضي بقيام التأمين بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ العقدة مع أن هذه العقدة لا يمكن تحديدها إلى ما لا نهاية بعد نهايتها تطبيقا للفصل 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي تنص فقرتها الأخيرة على ما يلي: “إن مدة كل الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة” والمشغلة لم تدل بما يفيد إبرامها عقدة تأمين جديدة وأدائها لأقساط التأمين بعد تاريخ 31/12/2005، وبذلك فإن القرار يتسم بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.م.م الناصة على أن: “إثبات الالتزام على مدعية” كما عابت عليه أنه مخالف للواقع وغير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعنة هي المؤمنة الحقيقية للمشغلة في حين أن المؤمنة الحقيقية للمشغلة ابتداء من 1/1/2006 هي شركة التأمين الملكية الوطنية حسب شهادة التأمين بالملف مما يتضح معه أن القرار جاء مخالفا للواقع وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ردا فيه على ما أثارته الطاعنة حول انتفاء الضمان منذ 01/01/2006 بعد انتهاء عقد التأمين الذي كان يربطها بالمشغلة في 31/12/20، أورد التعليل التالي: “وحيث إنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ثبت لها جليا بأن المستأنفة تعتبر مؤمنة لشركة (منجم إميني) على حوادث الشغل والأمراض المهنية حسب الثابت من عقدة التأمين المدلى بها في الملف رقم 7583391 كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ العقدة المذكورة ….” وبهذا التعليل يكون القرار قد أجاب بما يفيد الكفاية على ما أثير بالوسيلة، ولم يكن محل نعي من طرف الطاعنة بهذا الخصوص. أما ما جاء بها من كون عقدة التأمين لا يمكن تحديدها إلى ما لا نهاية استنادا إلى الفصل 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية فلم يسبق أن كان محل إثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز لها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

مقال قد يهمك :   استئنافية وجدة تقضي بتغيير اسم طفل لتطابقه مع مؤسسة سجنية مشهورة

ولما كانت المحكمة قد استندت في قرارها على كون عقدة التأمين التي تربط الطالبة شركة (منجم أميني) ما تزال قائمة لعدم وجود عقد تأمين بربط المشغلة شركة (منجم ايمني) لشركة التأمين الملكية الوطنية. وتبعا لذلك يكون القرار وقد بت على النحو المذكور أعلاه مرتكزا على أساس سليم وغير محل بأي من المقتضيات القانونية المستدل بها والسبب لا أساس له عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي – المقرر : السيدأحمد بنهدي- المحامي العام : السيد رشيد صدوق.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)