اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-مبلغ النفقة ابتدائيا جاء مناسبا ولا مجال لتخفيضه

اجتهاد قضائي:رفض المحافظ طلب القابض بتسجيل رهن رسمي على عقار المدينين لاستيفاء حقوق الخزينة بدواعي وجود حجوز تحفظية قرار مخالف للقانون

اجتهاد قضائي:لقاضي المستعجلات تفحص ظاهر المستندات دون المساس بجوهر النزاع

23 أكتوبر 2017 - 1:25 م الاجتهاد القضائي
  • حجم الخط A+A-

أمر رقم 157

بتاريخ 24/04/2007

 قسم الاستعجالي

القاعدة:

  • مناط اختصاص قاضي المستعجلات رهين بتوافر حالة الاستعجال وجدية المنازعة في الموضوع…..نعم.
  • لقاضي المستعجلات تفحص ظاهر المستندات ودون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر لتقدير عنصر الجدية….نعم.

بتاريخ 6 ربيع الثاني 1428 موافق 24 أبريل 2007 .

بناء على مقتضيات الفصول:

-7 و 19 من قانون 90/ 41 المحدث بموجبه محاكم إدارية،

-149 من قانون المسطرة المدنية.

نحن عبد الله العلج نيابة عن سيادة رئيسة المحكمة الإدارية،

بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

بحضور كاتبة الضبط السيدة عاتقة أورحو.

أصدرنا الأمر الاستعجالي الآتي نصه:

بين:

زنقة 145 رقم 41/45 جميلة 5 الدار البيضاء.

ينوب عنه ذ/ …….. المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بصفته مدعيا من جهة

الوقائع

-وبين : – الدولة المغربية في شخص الوزير الأول الوزارة الأولى بالرباظ.

-وزير الاقتصاد والمالية بوزارة المالية بالرباط

-مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب بوزارة المالية بالرباط.

-الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام بالخزينة العامة بحي الرياض بالرباط

-الوكيل القضائي للمملكة الوكالة القضائية بوزارة المالية بالرباط

-السيد رئيس كتابة الضبط مكتب التنفيذ بابتدائية الدار البيضاء.

من جهة أخرى.

بناء على المقال الإستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة محاميه والمودعة بصندوق المحكمة بتاريخ 10/04/2007 تعرض فيها أنه طلب وقف اجراءات التنفيد الجبري التي تباشرها الخزينة العامة(قباضةالبيضاء قرية الجماعة) موضوع ملف الحجز العقاري عدد 814/05 لاستخلاص مبلغ 13.206.851,53 درهم عن ضرائب مختلفة ،وأنه ينازع في الضرائب المذكورة بمقتضى أربع مقالات ثلاث منها ترمي إلى إلغاء الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والحكم بسقوط الحق في تحصيل ضرائب أخرى للتقادم واسترداد مبالغ أخرى تم أداؤها رغم تقادم الحق فيها فتحت لها الملفات عدد45/2007 يتعلق بالضريبة العامة على الدخل بخصوص سنوات 2001و2002و2003 وذلك لإزدواجيتها والملف عدد 457/2007 ش ويتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص سنوات 2000و2001و2002 والتي تم فرضها بدون احترام اجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادتين 29و43 من القانون 85/30، والملف الثالث رقم 459/07 ش ويتعلق بتقادم اجراءات تحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بخصوص سنوات 98-99-2000-2001 وبعضها يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية عن سنتي 1997و1998 والملف عدد 460/07 ش ويتعلقباسترداد مبلغ 9000.00 درهم رغم سقوط الحق في استخلاصها ، وأنه يتضمن من المقالات المذكورة ان النزاع في الموضوع جدي وان للإدارة جميع الضمانات العينية لإستخلاص المبلغ في حالة رفض طلبات المنازعة في الموضوع وذلك يكون مجموع عقارات العارض عليها رهون وهي كافية لأداء الدين وتفوققيمتها مبلغ الدين 10 مرات وأن حالة الإستعجال قائمة والجدية متوفرة وكذلك الضمانات المتعلقة بالأداء ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا بإيقاف إجراءات تنفيد الحجز العقاري موضوع الملف عدد 814/05 الى حين البث في الدعاوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع وأرفق المقال بجميع الوثائق المؤيدة للمقال.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-الحق في زيارة المحضون مع حق نقله مرة كل أسبوع-تحديد مستحقات الزوجة والبنت

وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء التأمل من طرف محامي المدعي والرفقة بتقريرالخبرة مؤرخ في 14/11/2006 ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق ما جاء في مقاله.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/4/2007 حضرها نائب المدعى وتخلف الوزير الأول والخازن العام للمملكة والوكيل القضائي رغم التوصل وأكد الحاضر المقال فتقرر حجز الملف للتأمل.

التعليل

وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة

حيث إن الطلب يرمي الى ايقاف تنفيذ الحجز العقاري موضوع الملف عدد 814/05 التي يباشرها مكتب التنفيذ لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في حق المدعي.

وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية والمتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

وحيث إن مناط اختصاص قاضي المستعجلات رهين بتوافر حالة الإستعجال وجدية المنازعة في الموضوع.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وظاهر المستندات المدلى بها من طرف المدعى ومن دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ان المنازعة لاتشمل جميع الضرائب موضوع الجدول المدلى به وان المنازعة الجزئية في الموضوع وعلىالحالة التي عليها ملفات الموضوع ليست على جانب من الأهمية التي تبرر طلب الإيقاف الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية

لهذه الأسباب

نحن قاضي الأمور المستعجلة :

نصرح علنيا وابتدائيا :

برفض الطلب

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………..

قاضي المستعجلات                                               إمضاء                                               كاتب الضبط  

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: بناء في ملكية مشتركة - ترخيص وكيل الاتحاد - الفصل 91 من ق ل ع

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)