تعديلات جديدة تلحق القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية

حكم تجارية البيضاء بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة

احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها

27 مارس 2019 - 7:40 م الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 89

الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014

في الملف الجنحي عدد 2013/4/6/3038

  • دعوی عمومية – جنحة التزوير – تقادم.

المحكمة اعتبرت جنحة اصطناع وثيقة مزورة قد تقادمت بالاعتماد على تاريخ المصادقة عليها، في حين أن التاريخ الذي تحمله الوثيقة تاريخ مزور لا يمكن الاعتداد به لأنه لا وجود له أصلا في سجل تصحيح الإمضاءات، مما يتضح معه أنها أخطأت في احتساب مدة التقادم علما بأن احتساب مدة هذا الأخير في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   الحكومة تصادق على الاستخلاص الفوري الجزافي لغرامات عدم وضع الكمامة أو الالتزام بالتباعد

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)