ملف إداري جديد يعيد النقاش حول الصفة الضبطية للقائد في مخالفات التعمير إلى الواجهة

الغرفة العبرية : اكتفاء الزوج اليهودي بمراسلة زوجته أو الاتصال بابنتها لا يفيد أنه يريد الصلح

استئنافية البيضاء : 500 مليون تعويض لطفل ضحية شلل ناتج عن حقنة مضادة لأمراض الكبد

21 نوفمبر 2018 - 10:30 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية
  • حجم الخط A+A-

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عدد : 1437

المؤرخ في : 3/3/2009 

ملف إداري عدد : 2007/1/7448

  • النيابة العامة و المطالب بالحق المدني د.ع. النائب عن إبنه القاصرد.أ. ضد شركة سميت کلاین بشام.

القاعدة : 

إصابة الطفل الضحية بشلل كلي نتيجة حقنه بحقنة لقاح أنجریکس «ب» المضاد لأمراض الكبد يرتب مسؤولية الشركة المصنعة مدنيا و جنائيا :  نعم

الحكم له بتعويض إجمالي قدره 500 مليون سنتيم : نعم.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تعتبر تبادل الزوجة لقبلات (Bisous) مع رجل أجنبي خيانة زوجية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)