وجهة نظر حول إيقاق التنفيذ المعجل المأمور به خلافا للقانون والحجية الوقتية للأحكام المدنية

وثائقي: عبد الرزاق السنهوري..حارس القانون

استعمال صورة إشهارية دون إذن صاحبها يرتب تعويضا عن الضرر المعنوي

20 يناير 2020 - 11:34 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرار محكمة النقض

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 196 الصادر بتاريخ 25 مارس 2014

في الملف المدني عدد 1850-3-1-2012

 

  • مسؤولية – استعمال صورة إشهارية – ضرر معنوي – معیار تحديد نسبة المسؤولية.

التقاط صورة إشهارية للمدعية وهي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى من أجل التعريف بنادي رياضي، واستعمال نفس الصورة من طرف شركة متخصصة في صنع الأواني البلاستيكية، يخولها حق مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن نشر الصورة بدون إذنها، والذي يمكن تحديد نسبة مسؤوليتها في حدوثه بمدى تدخلها الإيجابي مما لا يمكن معه القول بانتفاء مسؤوليتها، ويكون قضاء المحكمة بإخراجها من الدعوى في غير محله ويتعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   مصطفى بن شريف: تصنيف الأحكام القضائية من حيث حجيتها، و من حيث قابليتها للطعن

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)