Redouan Bensliman : Les fondements historiques et philosophiques du droit pénal 

الأمن القضائي و جودة الأحكام في القضاء المغربي

اعمارة : وزارة التجهيز منكبّة على إعداد مشروع قانون لتنظيم الوعاء العقاري العمومي

21 نوفمبر 2018 - 12:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن وزارته منكبّة على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الوعاء العقاري العمومي، بعدما أضحت الترسانة القانونية المعمول بها حاليا لتدبير هذا المجال غيرَ فعّالة وتستلزم مراجعة شاملة.

وقال اعمارة في كلمة خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بمناسبة مرور مئة سنة على صدور ظهير 30 نونبر المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، إنّ الترسانة القانونية المعمول بها حاليا “مُتجاوزة”.

وقال اعمارة إنّ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حرصت على أن يكون مشروع قانون تدبير الوعاء العقاري العمومي الذي تنكبّ على إخراجه إلى حيز الوجود “مستجيبا للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ومُعزّزا لحماية المِلْك العمومي”.

وعلى الرغم من أنَّ الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للمِلْك العمومي، الذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1918، خضع لبعض التعديلات، فإنّ اعمارة يرى أنّ “المُلاءمات الجُزئية لا تكفي، بل يجب أن نعتمد سياسة شمولية واضحة المساطر لإرساء إطار مرجعي مُحْكم”.

وأضاف أنّ الظروف التي أمْلت إصدار ظهير 30 نونبر 1918 “أضحت اليوم متجاوزة، وباتَ من الضروري إصدار قانون جديد لاحتلال المِلْك العمومي، يواكب المُستجدّات التي تفرض نفسها اليوم، سواء من حيث التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية”.

وأوضح اعمارة في هذا الإطار أنّ الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للمِلْك العمومي أصبح يشكل عائقا أمام الاستثمار، ذلك أنه يحدّد 20 سنة كمدّة للاحتلال المؤقت لأراضي الدولة، وهو ما لا يشجّع على استقطاب الاستثمارات نظرا لعدم كفاية هذه المُدّة بالنسبة للمستثمرين.

من جهة ثانية، قالَ اعمارة إنّ الترسانة القانونية المعمول بها حاليا لتدبير الوعاء العقاري العمومي تُعيق تحصين المِلْك العمومي، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ بعض محلات الاصطياف التي تشكّل الجزء الأكبر من الملك العمومي المحتل مؤقتا، جرى تحويلها إلى إقامات سكنية.

مقال قد يهمك :   الوساطة الإجتماعية بين حداثة التجربة المغربية ورهانات الإدماج ضمن مقتضيات مدونة الشغل

واعتبر اعمارة أنّ الرصيد العقاري العمومي، الذي ما فتئ يتنوّع بحُكم ضرورات التنمية، يُعدّ من أهمّ الآليات المُساهِمة في إنجاز البنية التحتية العمومية، علاوة على دوره الحيوي في منظومة التنمية باعتباره عاملا استراتيجيا وسلاحا فعّالا لتحقيق الاستثمار في مختلف المجالات، مبرزا أنّ ما يؤكّد أهميته هو أنّ التشريع المغربي اهتمّ به منذ أزيد من قرْن.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)