ندوة وطنية من تنظيم مركز إدريس الفاخوري تقارب مستجدات أراضي الجموع وعلاقتها بالتنمية

نواب الأمة يصادقون على المادة 9 المثيرة للجدل ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة

الأغلبية الحكومية تؤيد المادة 9 التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة وتقترح صندوقا لتنفيذ الأحكام

12 نوفمبر 2019 - 2:05 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

يتواصل الجدل حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، بعد تشبث فرق الأغلبية بهذه المادة، من خلال التعديلات المقترحة على القانون، والتي أحيلت على لجنة المالية، يوم الجمعة الماضي، قبل دراستها والتصويت عليها داخل اللجنة.

وينص مقترح التعديل، الذي وضعته فرق الأغلبية بخصوص هذه المادة، على أنه «لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ».

واقترحت الأغلبية إحداث حساب خصوصي جديد يسمى «صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية»، ابتداء من فاتح يناير 2020، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة. وأوضحت الأغلبية أن تنفيذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، «تتم عبر الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية؛ وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ»

وفي حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، تقترح الأغلبية البرلمانية «تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظیمی»، أو «فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية»، أو «فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية، وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، حسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها»

مقال قد يهمك :   منازعات رخص التعمير و أثرها على البيئة الطبيعية و العقارية (تحميل pdf)

وتنص المادة التاسعة من المشروع المعروض على أنظار البرلمان، على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية. وتضيف المادة نفسها «وفی حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية».

كما يتعين على الأمرين بالصرف، حسب المادة نفسها، إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.وتؤكد المادة على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».

وتزامنا مع تقديم هذه التعديلات، تشتغل وزارة العدل على مقاربة أخرى ذات صبغة تشريعية بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية، وأفادت مصادر من الوزارة، بأن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية، ستتم إحالته قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي ثم البرلمان، يتضمن جملة من المستجدات تهم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، منها الحكم بالغرامة التهديدية على مؤسسات الدولة والجماعات المهنية بتنفيذ الأحكام، وتخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا تنتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومی، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وتحديد مسؤولية الأمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي، والتنصيص، في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، على اتخاذ التدابير لتوفير الاعتمادات داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التأشير على ميزانية السنة الموالية.

مقال قد يهمك :   أثر شروط اكتساب الجنسية المغربية في حماية المصلحة الوطنية

وتشبث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون بالمادة التاسعة في قانون المالية، وأكد، في رده على مداخلات الفرق البرلمانية، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون، أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، وأوضح أن هدف الحكومة في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس،

وقال «نحن حريصون أشد الحرص على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده، ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص». وقدم بنشعبون بعض المعطيات المتعلقة بالحجز على ممتلكات الدولة، حيث بلغت الحجوزات على أموال الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشرة ملايير درهم، معتبرا أن هذا الارتفاع الكبير من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل، مشيرا إلى أن اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.

(*) جريدة الأخبار عدد الثلاثاء 12 نونبر 2019 ص3

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)