دور المطالبة بتحقيق الدين في استمرار الحجز التحفظي على العقار

شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع

الأوامر الاستعجالية و اكتسابها لقوة الشيء المقضي به في القانون المغربي

14 يناير 2018 - 6:12 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , تحت الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • القرار عدد 2013 
  • الصادر بتاريخ 3 ماي 2011
  • في الملف المدني عدد 2010/5/1/3567
  • نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص48-49

أمر استعجالي-حجية الشيء المقضي به-جوهر المنازعة.

الأوامر الاستعجالية هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع،لذلك فإن محكمة الموضوع حينما قررت سماع الدعوى التي سبق أن تم رفعها أمام قاضي المستعجلات، وفصلت في موضوعها تكون غير خارقة لقاعدة سبقية البت في القضية. 

حيثيات القرار القضائي:

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تحدد وسائل إثبات جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)