عن أي وطن و عن أي مؤلف يتحدثون ؟

مشروع  قانون الإطار رقم 51.17 : أين تبدأ مسؤولية الدولة و أين تنتهي؟

الإنابة القضائية كأحد تجليات التعاون القضائي الدولي

15 ديسمبر 2018 - 2:48 م المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : مروان العشاب طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والدراسات الامنية طنجة.

مقدمة :

أدت عولمـة الأنشـطة الإجراميـة والتزايـد في معـدلات الجريمـة المنظمـة إلى ظهـور الحاجـة إلى تعزيـز أشـكال التعـاون القضـائي الـدولي، و بالتّـوازي مـع مـا يشـهده العـالم اليـوم مـن تطـور ملحـوظ علـى جميـع المستويات ، اتخـذت الجريمـة أشكال مختلفـة مكتسـية طابعـا منظمـا وعابـرا للحـدود، ومـن هنـا كان مـن الـضرورة إيجـاد آليـات فعالـة تسـتطيع الـدول مـن خلالهـا الحـد والتصـدي لمكافحة هـذه الجرائـم، وتفعيل سـبل المكافحـة والتعـاون القضائي الدولي في المسـائل الجنائية بشـكل متطـور بمـا يتناسـب مـع خطـورة هـذه الجرائـم ومـا تشـكله مـن تهديـدات أمنيـة واقتصاديـة تجـاوزت آثارهـا حدود الدولـة الواحدة، كـما هـو الحـال في الجرائـم الإرهابيـة والجرائـم المنظمـة، والتـي تتطلـب وجـود آليـات دوليـة فعالـة للحـد منهـا[1].

الأمر الـذي أصبـح معـه التعـاون القضائي بيـن ّ الـدول ضرورة ملحـة لمكافحة الجريمة وخاصـة المنظمة منهـا عـلى نحـو فعـال. ويهــدف التعــاون القضائي بــين الــدول إلى تبســيط الإجراءات وتذليــل الصعوبـات للوصـول إلى ضمـان محاكمـة مرتكبـي الجرائـم وعـدم إفلاتهم من العقاب وهـو بذلـك يمثّـل آلية رئيسيـة  للتصـدي للجريمـة بمختلـف أنواعهـا وأبعادهـا وخاصـة المنظمـة منهـا عـلى غـرار الإرهـاب والاتجـار الغيـر مشروع بالسـلاح والمخـدرات والبشـر وتبييـض الأمـوال وغيـر ذلـك مـن الجرائـم التـي يرتكبهـا اليـوم أشـخاص أو مجموعـات أو تنظيـمات إجراميـة. والتعـاون القضائي الـدولي يفرضـه مبـدأ سـيادة الـدول بمـا يقتضيه مـن منـع امتــداد ســلطان دولــة عــلى حــدود أخــرى إلاّ بموجــب اتفــاق تعــاون يجيــز طلـب إعمال إجـراءات مـن الدولـة الطالبـة إلى الدولـة المطلـوب منهـا. ويأخــذ هــذا التعــاون القضــائي بـيـن الــدول عــدة أشــكال ويشــمل عمومــاً، تسـليم المجرميـن ونقـل السـجناء ونقـل الإجـراءات الجزائية والتعاون لاستـرجاع متحصـلات الجرائـم كالفسـاد وغيـره. وتتـأتّ صعوبـة التعـاون القضـائي الـدولي مـن اختـلاف الأنظمـة القانونيـة بـين الدول فالقاضي الوطني الذي يهتم أصالة بقانونه هـو مدعـو للاطلاع القوانـين الأجنبية مهمـا اختلفـت المقاربـات وذلـك لوحـدة الغايـة المتمثّلـة في إرادة الوصـول إلى الحقيقـة ، و هذا ما يطلق عليه باسم الإنابة القضائية الدولية .

و تعتبر الإنابة القضائية الدولية في المــادة الجنائية من أهــم وأبــرز آليات التعاون القضائي الدولي ، ويقصـد بهـا التفويـض الصـادر عـن القـاضي المكلـف بالتحقيـق في جريمة معينـة في بلـد مـا إلى قـاض آخـر موجـود في بلـد آخـر للقيـام مكانـه بـأي عمـل مـن أعـمال التحقيـق [2]، كما أنها تقتضي ضرورة الخروج عن مبدأ إقليمية الإجراءات الجنائية ،و ذلك لامتداد الأنشطة الإجرامية بين أقاليم متعددة ،بل أكثر من ذلك أصبح الإجرام يمارس في إطار شبكات دولية محكمة التنظيم، الأمر الذي طرح صعوبة تحصيل أدلة إثباتها، هذه الوضعية فرضت ضرورة إيجاد آلية تترجم رغبة الدول في محاربة الجريمة تتمثل في الإنابة القضائية الدولية، التي تمكن القضاء الوطني من إنجاز إجراءات البحث و التحقيق اللازمة على إقليم دولة أجنبية، مع مراعاة حقوق و حريات الإنسان، و ذلك بالاستعانة بسلطات هذا الأخيرة كلما استدعت ظروف البحث ذلك.

فما هي إجراءات ممارسة الإنابة القضائية الدولية ؟

يتم اللجوء إلى الإنابة القضائية عندما يتجاوز الاختصاص الإقليمي لقضاة التحقيق الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى الدولة صاحبة الاختصاص من أجل القيام بهذا الإجراء على أراضيها.

و من أجل تنفيذ هذه الإنابة لابد من مراعاة مجموعة من الإجراءات سواء فيما يخص البحث و التحقيق التي تقوم بها الشرطة القضائية لدولة ما فوق ترابها الوطني لفائدة سلطة قضائية تابعة لدولة أخرى [3]. و سنتعرض لإجراءات الإنابة القضائية الدولية من  خلال طرق تبليغها (الفقرة الأولى)  و تنفيذها و الموانع التي تحول دون تنفيذها ( الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: مسطرة تبليغ الإنابة القضائية الدولية

نظم المشرع المغربي مسطرة تبليغ الإنابة القضائية من خلال المواد 714 و 715 من ق.م.ج  فالمادة 714[4] تنظم مسطرة تبليغ الإنابة القضائية الصادرة من المغرب في حين المادة [5]715 فهي تنظم الإنابة القضائية الواردة من دولة أجنبية .

ويتضح أيضا من خلال المادة 715[6] أن التبليغ يتم عن طريقتين :

أولا: مسطرة التبليغ في الأحوال العادية

 يتم بذلك تبليغ الإنابة القضائية من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة بمرورها عبر السلطات المركزية للدولة الأولى إلى السلطات المركزية للدولة الثانية ، و تكمن هذه السلطة المركزية في وزارة العدل أو بواسطة السلك الدبلوماسي[7] فهنا يلعب وزير العدل دور الوسيط بين الجهة المتلقية للطلب الذي أصدرته ، حيث يرسل طلب الإنابة إلى وزير العدل الذي بدوره يرسلها إلى وزارة الخارجية التي ترسلها إلى وزارة الخارجية للدولة المراد القيام بتنفيذ الإنابة فيها [8].

مقال قد يهمك :   مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011 : قراءة في المستجدات والتحديات

وما يعاب على هذه الطريقة هي ما يشوبها من بطئ في المدة  المستغرقة في الوصول إلى الجهة القضائية  المختصة والمتمثلة في المغرب في وزارة العدل المغربية ( مديرية الشؤون الجنائية و العفو ـ قسم تنفيذ التدابير القضائية في المادة الجنائية ) والتي لها مهمة مراقبة الإنابة و دراسة الوثائق المرسلة و التحقق من توفرها على جميع الشروط الشكلية و الموضوعية لتنفيذها [9].

إلا أن المشرع المغربي نظرا لبعض الحالات التي تتطلب السرعة في تلقي الإنابة والبدء في التنفيذ لم يجعل التبليغ عن طريق السلطة المركزية هي الآلية الوحيدة المخولة لتبليغ الإنابة القضائية بل أضاف بعض الاستثناءات في حالة الاستعجال والتي تمكن من تبليغ الإنابة إلى السلطة القضائية بصفة مباشرة.

ثانيا: التبليغ في حالة الاستعجال

يتم اللجوء إليها استثناءا فقط وذلك في حالتين :

عند حدوث بعض العوائق التي تتطلب السرعة و المرونة في التبليغ و ذلك عكس الحالة العادية ، و في هذه الحالة يتم التبليغ مباشرة للإنابة القضائية في الجهات القضائية للدولة الطالبة و خلال هذه الحالة الاستعجالية يجب توجيه نسخة من الإنابة القضائية و الوثائق في نفس الوقت إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية [10].

الحالة الثانية المتمثلة في حالة وجود اتفاقية  ما بين الدولتين كالاتفاقية المبرمة ما بين فرنسا والمغرب[11] ، كما يمكن التبليغ باعتماد نظام الاتصال المباشر بين القضاة ( قضاة الاتصال ) في الدول المختلفة من أجل تبليغ طلب الإنابة القضائية بين الدول، و الذي يتسم بسرعة البث في طلبات الإنابات و المساعدات القضائية و مساهمة في تبادل المعلومات الخاصة بالأحكام القضائية و التشريعات التي تصدر بهذا الخصوص.

إلا أن ما يجب الإشارة إليه أن التبليغ المباشر إلى القاضي الأجنبي يطرح إشكال متعلق بعدم إحاطة القاضي المغربي بالتشريع الأجنبي وهو ما يجعلنا أمام تساءل مدى كفاءة القضاء المغربي لإصدار إنابات قضائية مباشرة إلى القضاء الأجنبي.

وفي ختام هذا المطلب يجب الإشارة إلى أن المغرب يعد بلد مستقبل للإنابة أكثر مما هو مصدر لها ، فبرجوعنا إلى السلطات المغربية بصدد هذا الشأن نجد أنها قد توصلت خلال سنة 2010 لما يقارب 237 طلب يتعلق بالإنابة القضائية ، احتلت من خلاله فرنسا المرتبة الأولى في عدد الطلبات (80 طلب) إضافة إلى بلجيكا (64 طلب) ثم هولاندا ب (43 طلب) و تم تنفيذ 97 إنابة قضائية من ضمن 237 و بحضور ممثلي الدول الطالبة من قضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة و عناصر الشرطة[12].

وما يثير الإنتابه في هذا الصدد هو كون أن الإنابة القضائية التي يتلقاها المغرب غالبا ما تتضمن الحجز والمصادرة على عكس الإنابة القضائية الخارجة من المغرب  والتي لا تتضمن أي أوامر بالحجز أو المصادرة وهو ما يعكس مدى جرأة القضاء المغربي في إصدار مثل هذه الأوامر.

الفقرة الثانية : مسطرة تنفيذ الإنابة القضائية الدولية

بعد إتمام عملية تبليغ الإنابة القضائية من طرف الدول الطالبة إلى الدولة المطلوبة وفقا للإجراءات المتفق عليها في النصوص و الاتفاقيات فإن هذه الدولة المطلوبة يكون عليها التزام قانوني بالتعاون و تنفيذ طلب الإنابة القضائية المرسل إليها من قبل الدولة الطالبة ، و يتم تنفيذ طلب الإنابة الدولية وفق المقتضيات المعمول بها في القانون الوطني الداخلي للدولة طالبة التنفيذ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن ، و كما هو الحال في الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب و اسبانيا [13]، كما نصت المسطرة الجنائية  في المادة 715 :

” تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة و طبقا للتشريع المغربي “.

إلا أن هناك استثناء لتنفيذ طلب هذه الإنابة من قبل الدولة الطالبة و وفقا للقانون الداخلي و يتم بناء على طلب صريح منها في تنفيذ الإنابة الصادرة عنها ضمن إجراء معين و استجابة الدولة المطلوبة للطلب ، لكن بشرط أن لا تتعارض أحكامها مع أحكام و مقتضيات هذه الأخيرة ( الدولة المطلوبة ) أو مع الاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الموضوع.

مقال قد يهمك :   ظاهرة الإرهاب الرقمي و موقف المشرع المغربي منه

إلا أن مسطرة التنفيذ قد تعرف بعض العوائق الذي قد تحول دون تنفيذ طلب الإنابة القضائية (أولا)  وفي حالة ما إذا كان طلب  الإنابة خاليا من أي موانع للتنفيذ يترتب عليه آثار على الدولة المطلوبة والدولة الطالبة (ثانيا).

أولا : موانع تنفيذ الإنابة القضائية

هناك موانع تحول دون تنفيذ طلب التعاون القضائي و بصفة خاصة طلب الإنابة القضائية ، و هذه الموانع منصوص عليها في إطار الاتفاقيات الدولية و الوطنية ، و من بين هذه الموانع :

ـ عدم اختصاص السلطة القضائية مطلوبة التنفيذ و هي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية .

ـ المس بسيادة الدولة المطلوبة التنفيذ و هو ما جاء في المادة 715 في فقرتها 3 و كذا الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية [14].

ـ الطابع السياسي أو العسكري للجرائم أو المتعلقة بسبب سياسي ، المشرع المغربي لم يتطرق لهذا المانع عكس ما فعلت الاتفاقيات الدولية .

_إذا كان الفعل المرتكب عقوبته الإعدام فإنه لا يجوز تنفيذ الإنابة القضائية إلا إذا  كان الشخص متابعا في الدولة المطلوبة.

_إذا كان الفعل مخالفا للنظام العام كالأفعال الغير المجرمة في الدولة المطلوبة ، بالتالي لا يمكن تنفيذ الإنابة القضائية لأن الدولة المطلوبة لا تعتبر ذلك الفعل جريمة.

و للإشارة هناك موانع أخرى لم نذكرها ، و التي يمكن في حالة توفرها أن يتم رفض طلب تنفيذ الإنابة و هي المتعلقة بالعيوب المسطرية[15]

ثانيا : آثار تنفيذ الإنابة القضائية الدولية

مما لا ريب فيه أن موافقة الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة يترتب عنه مجموعة من الالتزامات يجب أن تتقيد بها كل دولة سواء طالبة أو مطلوب منها .

ـ الالتزامات المترتبة على الدولة المطلوبة :

من بين التزامات الدولة المطلوبة و التي تقع على عاتقها عند انتهاء تنفيذ الطلب إرسال جميع المتحصلات و النتائج و المحجوزات المتعلقة بموضوع الإنابة لطرف الدولة الطالبة، كما يحق للدولة المطلوبة استرجاع المتحصلات و الأشياء الأخرى بعد مدة من الأجل [16]. إذا كانت الإنابة تتعلق بنقل إجراءات المحاكمة فإن العقوبة التي تحكم بها يجب أن لا تكون أشد من العقوبة المنصوص عليها في الدولة الطالبة ، كما لا يمكن للسلطات للدولة المطلوب منها الإنابة القضائية القيام بإجراءات لم تطلب منها ، و يجب على الدولة المطلوب منها المحافظة على سرية الطلب و محتوياته و المستندات المعززة له .

ـ الالتزامات المترتبة على الدولة الطالبة :

بعد انتهاء الدولة المطلوبة بتنفيذ طلب الإنابة و تسليم جميع المعلومات و النتائج ، يترتب عن الدولة الطالبة آثار تتجلى في كتم أسرار التنفيذ و عدم إفشاء المعلومات و النتائج و الأدلة المتحصل عليها في الدولة المطلوبة [17]، إلاّ في حالة ما إذا تم موافقة هذه الأخيرة على ذلك و هذا ما أكدته الاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي [18].

خاتمة:

ارتأينا أن نختم مقالنا هذا بالحديث عن مسألة الرقابة القضائية على تنفيذ الإنابة من طرف الدولة الطالبة ، هنا نجد أن المشرع المغربي  لم يتطرق لمسألة الرقابة  لكن سمح للقاضي الأجنبي حضور الإنابة القضائية ويمكن له أن يشارك فيها أيضا ( الاتفاقية بين المغرب وفرنسا) إلا أنه لا يمكن له مراقبة تقيد المنفذ المغربي بالقانون المغربي كما لا يمكن له أيضا القيام بعملية التقييم وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قراراتها الصادرة في هذا الصدد.


لائحة المراجع :

_ياسين أمجطان : التعاون القضائي الجنائي الدولي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ـ كلية العلوم القانونية و الاجتماعية طنجة ، السنة الجامعية 2016 ـ 2015

_رجاء بن بوبو : ” آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية و القانونية . جامعة محمد الخامس السويسي كلية الحقوق الرباط السنة الجامعية 2011 ـ 2010

مقال قد يهمك :   الاعتقال الاحتياطي و الرهانات المستقبلية

ـ الحبيب اليهي : ” شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ” الطبعة 1 الجزء الأول ، منشورات الجمعية المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، مطبعة المعارف ، الرباط

_الزهري عماد : ” الإنابة القضائية الدولية” الرابط

 _ عدنان العوني، مظاهر التعاون الجنائي الدولي. سلسلة الفقه الجنائي، العدد الاول

_زلماط محمد، الإنابة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية. مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني- 2015

_ أمين عبد الرحمان محمود عباس، “الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجنائية”، الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية، ،2013

_ رياض عبد الغاني، “قاضي التحقيق” ، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 2007


الهوامش :

[1]أمين عبد الرحمان محمود عباس، “الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجنائية”، الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية، ،2013ص،23

[2] رياض عبد الغاني، “قاضي التحقيق” ، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 2007 ص:128

[3] ـ ياسين أمجطان : التعاون القضائي الجنائي الدولي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ـ كلية العلوم القانونية و الاجتماعية طنجة ، السنة الجامعية 2016 ـ 2015  ص 64 .

[4] جاء في المادة 714 من ق.م.ج أنه :” يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة..”

[5] نصت المادة 715 من ق.م.ج على أن:” تنفذ الإنابة القضائية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابة الصادرة داخل

[6] الفقرة الثانية من المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية : ” … توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة الاستعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.

يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.”

[7] زلماط محمد، الإنابة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية. مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني- 2015،ص:54

[8] ـ رجاء بن بوبو : ” آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية و القانونية . جامعة محمد الخامس السويسي كلية الحقوق الرباط السنة الجامعية 2011 ـ 2010  ص 41 .

[9] ـ الحبيب اليهي : ” شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ” الطبعة 1 الجزء الأول ، منشورات الجمعية المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، مطبعة المعارف ، الرباط ص 134 .

[10] ـ الزهري عماد : ” الإنابةالقضائيةالدولية ” : الرابط 

[11] التي جاء في فقرتها الثانية من المادة 5 ” في حالة الاستعجال المبرر يمكن توجيه طلبات التعاون مباشرة من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب …”

[12] ـ الزهري عماد : مرجع سابق

[13] ـ الفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بمدريد 30 ماي 1997 ، ثم إلغاء هذه الإتفاقية و حلت محلها اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2009 .

[14] ـ راجع الفقرة الثانية من المادة 1 من الاتفاقية المغربية الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي

[15] ـ هي بعض الشروط التي تلتزم بها الدولة الطالبة لنظرتها قبل رفض طلب تنفيذ الإنابة من طرف الأخيرة و المتعلقة بإكمال بيانات الضرورية في الوثيقة في حالة ورودها ناقصة أو مرفقات الوثيقة التي تم إغفالها .

[16] _ عدنان العوني، مظاهر التعاون الجنائي الدولي. سلسلة الفقه الجنائي، العدد الاول،ص:83

[17] ـ ياسين أمجطان : مرجع سابق،  ص 55 .

[18] ـ الفقرة الرابعة من المادة 8 للاتفاقية المغربية الفرنسية تنص على: ” يمكن للطرف الذي منح معلومات أو أدلة حسب كل حالة أن يطلب من الطرف المرسل إليه تلك المعلومات أو الأدلة بأوجه استعمالها “

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)