أهلية التقاضي و إقرار التفويت بين إدارة الجمارك و الجمعية الجمركية

شذرات من السيرة المهنية لمفتش شغل مغربي

التجارة الإلكترونية للأدوية يثير سؤال التأطير القانوني بالمغرب

8 ديسمبر 2020 - 3:16 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

ولُوحظ تنامٍ لما باتت تُعرف بـ”التجارة الإلكترونية للأدوية” في مواقع التواصل الاجتماعي خلال “فترة كورونا”، إذ يتمّ ترويج مجموعة من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية التي قد تُشكّل خطراً على صحة المواطن المغربي، بالنظر إلى عدم إيضاح مصدر الأدوية المسوّقة بتلك المنصات الرقمية.

ويسود لُبسٌ قانوني بشأن بيع وتداول الأدوية عبر الأنترنيت، بسبب عدم تضمين مدونة الأدوية والصيدلة لهذه الإمكانية، وهو ما يفتح المجال أمام الباحثين عن الربح السريع في ظل عدم مواءمة التشريعات القائمة مع المستجدات المتسارعة في قطاع الصيدلة.

وتُحدّد المادة 134 من القانون 17.04 معنى المُزاول للصيدلة بصفة غير قانونية، إذ تعني به كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدلياً كما هو محدد في القانون، أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية، أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري.

وفي نظر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإنه ينبغي تفادي شراء الأدوية عبر المنصات الرقمية، معتبراً أنها تتشكل من “سموم” تكون فعّالة في حالة ما استُعملت وفقاً للجرعة المناسبة، التي تُعطى لكل مريض حسب وضعته الطبية.

وتشير إفادة الخراطي إلى أن هوية بائع العقاقير الطبية تكون مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يُدرك الزبون كذلك مصدر تلك الأدوية، التي قد تكون مهربة أو مزيفة؛ ومن ثمة ستُشكّل خطراً على صحته، مورداً أن الوصفة الطبية غائبة أيضا في هذه النوعية من المعاملات التجارية.

مقال قد يهمك :    مدى حجية الكاميرات الصدرية لأعوان الجمارك في الاثبات

وأوضح الفاعل المدني، في تصريح صحفي، أن “الوصفة الطبية هي العقد الثابت الذي يجمع الطبيب أو الصيدلاني بالمستهلك، إذ تتم الاستعانة بها للمطالبة بالحقوق إذا ما ثبت أي ضرر صحي، وهو ما يغيب في التجارة الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وبالإضافة إلى الأدوية، لفت محدثنا الانتباه إلى “الفراغ التشريعي” في مجال تسويق المكملات الغذائية، مبرزاً أنها تباعُ في قاعات الرياضة والمحال التجارية والأسواق الشعبية، ما يتطلب، بحسَبه، ضرورة التدخل لتقنين هذه المعاملات التجارية التي تتمّ خارج الفضاءات الطبية.


هسبريس 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)