ضعف تملك اللغات يدفع الطلبة إلى دراسة القانون بالعربية

الإضراب بالقطاع العام بين الحق الدستوري ومبدأ استمرارية المرفق العام.

التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نموذجا (تقرير أطروحة)

25 أغسطس 2021 - 4:39 م فضاء المكتبة , أطروحات جامعية , فضاء المكتبة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

سليمان بولعيد باحث في العلوم القانونية


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس، السادة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، الحضور الكرام.

اسمحوا لي قبل أن أضع بين أيديكم تقريرا موجزا حول موضوع أطروحتي للدكتوراه المعنونة بـــ:

“التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نموذجا”

أن أتقدم بالشكر لله تعالى على نعمة العلم والتعلم والتوفيق لإتمام هذا العمل، كما أتقدم بعبارات الشكر و عظيم الامتنان إلى فضيلة الدكتور توفيق السعيد لتفضله بالإشراف على هاته الأطروحة وإخراجها إلى حيز الوجود. من خلال توجيهاته النيرة وملاحظاته العلمية. ويسرني أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر له عن أصدق التهاني بمناسبة تعيينه عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

كما أتقدم بخالص عبارات التقدير والاحترام والشكر لأعضاء اللجنة العلمية على قبولهم مناقشة هذا البحث:

  • الدكتور عز الدين خمريش لرمزيته العلمية وحضوره المتميز.
  • الدكتور عبد الله أبو عوض لعطائه المتواصل في البحث القانوني.
  • الدكتور خالد بنجدي لنصائحه المنهجية وتصويباته الدقيقة.
  • الدكتور عبد اللطيف الشدادي لتوجيهاته السديدة في مجال التكوين والبحث.

 وأنا على يقين بأن مناقشتَكُم ستكون إضافة نوعية لهذا البحث، وتوجيها نقديا سيصوب مضمونه ويقوي عناصره ويرقى به إلى الأحسن.

كما أقدم شكري الموصول لكل من كان له الفضل في مساعدتي على إتمام هذا البحث.

إن البحث العلمي أداة أساسية لتطوير الإنتاج (المادي والرمزي)، وعنصر مركزي لخلق التنمية الشاملة والأمن الدائم، ذلك أن مخرجاته لا تقتصر على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات أفضل، بل تتجاوز ذلك إلى تطوير أشكال التكيف مع محيط كل مجتمع، وتدبير الممتلكات الرمزية والمادية تدبيرا متوازنا يضمن الاستقرار والأمن للجميع. مثلما تسعى أيضا إلى ضمان كرامة الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية.

ومن هذا المنطلق نشير إلى ضرورة اضطلاع الجامعة بدورها المعرفي والثقافي في تكريس التنافسية والإبداعية والمبادرة، وعلى لزوم انخراط كافة الفاعلين الجامعيين (طلبة وأساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية) في كل المشاريع الرامية إلى الرفع من جودة البحث العلمي، مع ما يعنيه ذلك من وجوب إشاعة جو من الثقة والحوار والمسؤولية والشفافية والحكامة داخل المؤسسة الجامعية من جهة، ثم بين هؤلاء ونظرائهم من المتدخلين السوسيواقتصاديين والسياسيين من جهة ثانية. أما الغاية الأسمى من كل ذلك فهي بالتأكيد تعزيز جاذبية المؤسسات البحثية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وضمان التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق الأمن بكل تجلياته داخل المجتمع.

ونتطلع أن يكون بحثنا هذا حلقة متواضعة ومولودا جديدا يساهم في تطوير البحث العلمي المغربي وإغنائه، في انتظار تحقيق التأهيل العلمي الرصين والهادف والمنفتح على سوق الشغل بكل تجلياته الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وتأسيسا عليه، فإن الجريمة المنظمة من الجرائم العابرة للحدود، تستدعي مواجهتها وجود إطار مؤسساتي ذو صبغة دولية يسعى إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها، وهذا ما يتطلب وجود تكافل بين الهيئات الأمنية والقضائية الدولية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تتصف بطابع خاص يقتضي أن تكون هناك إجراءات سريعة وأساليب تحري قضائية وتقديم المساعدات القانونية والتقنية.

حيث تعد مجالات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة متعددة ومختلفة كالمجال الأمني والقانوني والقضائي، وليس الغرض منه فقط معاقبة المجرمين أين ما كانوا وإنما تشمل القمع والوقاية من هذه الجرائم.

وحسب الموضوع الذي تطرقنا إليه في هذه الأطروحة، عملنا على طرح الإشكالية الأساسية التالية والإجابة عليها:

“ما هي تمظهرات الدور الوظيفي الذي تضطلع به منظمة الإنتربول على مستوى ملاحقتها للمجرمين الفارين ومكافحتها للعديد من الجرائم، خاصة الجرائم المنظمة ببيان الوسائل والطرق التي تعتمد عليها في تحقيق ذلك؟”

مقال قد يهمك :   سابقة : قاضي الأسرة يحكم بـ40 مليون كمتعة لمطلقة و 12 ألف درهم نفقة لابنيها الراشدين.

كما استعنا بالإشكاليات الثانوية الآتية:

  • ما هي أسباب نشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؟ وكيف يمكننا تعريفها؟
  • ما هي مبادئ المنظمة واختصاصاتها؟
  • مم تتكون البنية العضوية للمنظمة؟
  • ما دور المنظمة داخل التعاون الشرطي الدولي؟
  • ما هي أنواع الجرائم التي نشطت المنظمة فيها؟

بعد هذا التمهيد واستعراض الإشكال الرئيس والأسئلة الفرعية، نورد إليكم خلاصة القسم الأول الذي يقع تحت عنوان: دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.

لما كان المجتمع الدولي يعرف تطورا مذهلا في القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، وما أطلق عليه اسم العولمة التي استهدفت مختلف الأشكال الحياتية للإنسان: التجارية والمالية والاقتصادية والسياسية والإجرامية، فإن النتائج المستخلصة أدت إلى تلاشي الحدود فيما بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة، ونتيجة لهذا التطور قام رجال القانون والسياسة بالتفكير في خطورة عولمة الجريمة، والتي عرفت بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات، إذ قاموا بإنشاء منظمات دولية تعمل على الحد من ظاهرة التطور السريع للجريمة العابرة للحدود كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، حيث سنتطرق إلى تحديدها وتفصيلها بشكل مسهب في أطوار هذه الأطروحة، مع تحديد ومعرفة فكرة الجريمة المنظمة التي تتزايد قوتها يوما بعد يوم بين الدول وداخل الدول، إذ لم يعد الأمر مقتصرا فقط على منظمات تعتنق أفكارا ومعتقدات أيديولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما أن تأثيرها ليس رهينا بالدول الفقيرة وحسب،  بل إن آثارها السلبية تطال بقدر يساوي ويعادل الدول الغنية، ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة أصبحت أحد المشاكل الرئيسة والهامة التي تشغل بال المجتمع الدولي قاطبة.

وحتى نعرف بشكل جيد ماهية الإنتربول ومركزها القانوني، ارتأينا من خلال هذا الباب أن ننطلق بمعرفة التطور التاريخي لمنظمة الإنتربول منذ نشأتها إلى غاية اليوم، وكذا التطرق إلى الطبيعة القانونية لها،  من حيث اعتبارها منظمة دولية كاملة مثل باقي المنظمات الدولية الأخرى، أم منظمة دولية حكومية ذات طبيعة خاصة لها نفس الحقوق التي تتمتع بها المنظمات الدولية الحكومية، وهو أمر له أهمية لفهم أسباب اختلاف الآراء حول هذه المنظمة.

ونظرا لتشابك المصالح والمعاملات، وسهولة المواصلات وتداخل الحدود بين الدول، فإن السبل أصبحت يسيرة أمام المجرمين الدوليين للانتقال بين مختلف الدول وارتكاب جرائمهم، كما أدى استقلال أجهزة الشرطة في كل دولة عنها عن الأخرى إلى عدم القدرة على مواجهة الإجرام الدولي بالوسائل الكفيلة لإحباطه، لذلك كانت الحاجة ماسة إلى جبهة دولية متحدة لمناهضة المجرمين الدوليين، ولتبادل الآراء والوسائل بين أجهزة الشرطة في دول العالم للقضاء أو الإقلال من الإجرام الدولي، وهو ما أدى إلى تأسيس منظمة الإنتربول للاطلاع بهذه المهمة.

ونمر الآن إلى عرض خلاصة القسم الثاني الذي اخترنا له عنوان: البنية الوظيفية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وأهميتها في محاربة الجريمة المنظمة.

استطاعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تحقيق بعض النجاحات في مكافحة العديد من الجرائم وخصوصاً الخطرة منها، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وذلك من خلال استثمارها الفعال للوسائل الفنية التي تمتلكها. فقد عمدت المنظمة إلى تجميع البيانات والمعلومات الواردة إليها من المكاتب المركزية الوطنية في ملفات عامة، ثم إصدارها في نشرات موجهة للسلطات الشرطية المختصة لدى الدول الأعضاء، وهي تتضمن معلومات تفصيلية عن الجرائم المرتكبة والملاحقين أو المتهمين أو المدانين بارتكاب هذه الجرائم، مما يُسهم في تحقيق الفعالية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.

مقال قد يهمك :   الهرشيش عبد الصماد: إشكالية الفصل 47 من دستور 2011

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اختصاص الأنتربول لا يشمل مكافحة الجرائم السياسية أو تلك التي يتم ارتكابها بمخالفة القوانين العسكرية. كما يصدر الأنتربول نشرات دولية خاصة بالبحث عن الأطفال المفقودين لأي سبب كان، وخصوصاً ما يتعلق بالعصابات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والآثار المسروقة والمخدرات وتزييف العملة.

كما يقوم الأنتربول بدور مهم في مجال قمع جرائم الإرهاب وتلك المخلة بأمن وسلامة الطيران المدني، وكذلك في التحقق من شخصية المجرمين والكشف عن هوية الجثث المجهولة والبحث عن الأشياء المفقودة، إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى تتعلق بتدريب ضباط الشرطة ونشر الإحصائيات والبيانات الجنائية وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية والإسهام في أنشطة المنظمات الأخرى، كحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ولجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وإقامة علاقات وثيقة مع الوكالات الدولية المتخصصة وبعض الهيئات غير الحكومية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد أدى الأنتربول دوراً فاعلاً وملموساً في مجال تنفيذ الإنابات القضائية، كسماع الشهود وإجراء عمليات الحجز والتفتيش ومعاينة الأدلة وفحص المستندات، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في المنظمات. ومع أن نظام تسليم المجرمين، تحكمه أساساً الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الخصوص، كاتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 الموقعَّة بين الدول الأمريكية، والاتفاقية العربية لعام 1952، إلا أن لمنظمة الأنتربول دوراً حيوياً في التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات حتى إن بعضها كالاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين لعام 1957 قد عهدت بمهمة ضبط المجرمين وتسليمهم إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

كما أن المملكة المغربية انخرطت في المنظمة بتاريخ 17 يونيو 1957 خلال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة بلشبونة بالبرتغال، ويعتبر المغرب من أهم الدول الأعضاء في المنظمة وأكثرها نشاطا وإسهاما فيها، ولقد تم اختيار مدينة مراكش من قبل الجمعية العامة كمقر لعقد الدورة السادسة والسبعين، وذلك تحت شعار (الطريق إلى الأمام) أو (الأنتربول والمستقبل)، وذلك قصد التصدي بجدية وفعالية للزحف الهائل لمختلف الظواهر الإجرامية، وذلك بشكل يتخطى كل الحدود الوطنية وتستغل فيه التقنيات المعاصرة وتتطور فيه مختلف أساليب التحايل والإفلات من العقاب.

وهكذا ومن خلال ما سبق ارتأينا في ختام هذه الدراسة أن نخرج بمجموعات من الخلاصات التي تتصف بالعلمية والموضوعية  وذلك وفق الآتي:

  • الحاجة إلى إيجاد نظام موحد عالمي وقواعد بيانات مشتركة بين الدول تكشف عن قوائم المطلوبين والمعلومات المتعلقة بالجرائم والتعميمات الدولية.
  • الحاجة إلى تعميم الاتفاقيات الدولية الرابطة بين الأنتربول وباقي الدول.
  • تعديل بعض النصوص القانونية حتى تتماشى مع الواقع الحالي، وكذا تعديل دستور المنظمة ونظامها الأساسي بصورة ينص فيه على اعتبار هذا الدستور أو النظام الأساسي أساسا لتبادل تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية ذات صلة أو حالات معاملة بالمثل وذلك لتفادي سلبيات نظام تسليم المجرمين التي تنشأ بسبب عدم وجود معاهدة تسليم أو معاملة بالمثل بين الدولتين المعنيتين، ولذلك فإن بعض المجرمين الهاربين يختارون الدول التي لا تربطها بدولهم الهاربين منها اتفاقيات تسليم مجرمين للهروب إليها.
  • تفعيل النظام الإلكتروني والآلي بشكل كامل، ورقمنة السير الداخلي لأجهزة المنظمة.
  • زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد بالطرق والوسائل المختلفة.
  • النشر المكثف للاتفاقيات التي يتم التصديق عليها والقوانين الصادرة وذلك حتى يتسنى للأفراد الاطلاع عليها والعلم بها.
  • قيام منظمة الأمم المتحدة والدول المتقدمة بمد يد العون والمساعدة المالية والفنية والتكنولوجية إلى الأنتربول حتى تتمكن من مواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليها بسبب توقف بعض الدول الأعضاء عن سداد اشتراكاتها المالية المفروضة عليها لصالح المنظمة، وللنهوض بالمكاتب المركزية الوطنية المهملة والفقيرة حتى تستطيع أن تقوم بأعمالها في مجال تنمية وتطوير التعاون الدولي الشرطي بين دول المنظمة من أجل مكافحة كافة صور وأشكال الجرائم وتعقب المجرمين من أجل سلم وأمن الإنسان في كل مكان في العالم أيا كان لونه أو دينه أو لغته أو جنسيته.
  • تمكين قسم الأنتربول من ممارسة عمله بصورة مستقلة وعدم التبعية للنيابة العامة.
مقال قد يهمك :   الحدوشي محمد: عملية التحديد وفق ظهير التحفيظ العقاري

من الملاحظ في عصرنا الحالي، ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، ظهرت جرائم جديدة سميت بالجرائم المستحدثة (كجرائم الأنترنت…)، ومنه وجب على منظمة الأنتربول أن تعمل على إيجاد حلول للتخفيف من حدة هاته الجرائم على صعيد الدول الأعضاء. هنا أبدي موقفي فيما يخص الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، حيث إنني أرى في هذا المجال أن تساهم المؤسسات الحكومية المختصة في هذا الأمر، عن طريق دعوة الأطر والكفاءات من رجال القانون والشرطة للكتابة في هذا المجال بأسلوب مبسط ومفهوم ومشوق ويؤدي رسالة التوعية الأمنية لكل مطلع وقارئ، كما أرى أيضا أنه من الضروري على كل دولة نامية أن تعقد المؤتمرات والندوات وتستضيف رجال القانون والشرطة والمختصين في هذا المجال لدراسة بعض صور الجرائم المستحدثة، مثل جرائم الأنترنت وأثرها السلبي على المنظومة السوسيواقتصادية للمجتمع، وغير ذلك من صور، والخروج بتوصيات وتوزيعها ضمن آلية معينة حتى يتمكن الإنسان من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وفي نفس الإطار، أعتقد أيضا أن السينما والمسرح من أهم أدوات المؤسسة الثقافية ويمكن لهما من خلال دورهما المؤثر من مقاومة الجريمة عامة إذا تضمنت الأعمال المسرحية والسينمائية ما يعرف المشاهد بهذه الجرائم وأساليبها ووسائلها وصورها وكيفية مواجهتها والقضاء عليها، بحيث تكون هذه الأعمال هادفة وساعية إلى تحقيق النقاء الروحي وتأكيد التوازن الفعال بين الفعل والروح وترسيخ القيم التي يتوجب غرسها وتنميتها.

وأخيرا وفي هذا المجال، فإنني أؤكد على أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين، من أجل وضع الخطط وتكوين قدر من الوعي لدى الناس وترسيخ مفهوم الثقافة الأمنية الخاصة بالجرائم المستحدثة، وذلك عن طريق عقد الندوات وإعداد البحوث والمسابقات في هذا المجال وإشراك أكبر قدر ممكن من مؤسسات المجتمع المحلي والرسمي، أي الخروج بثورة علمية متخصصة لجذب أنظار الرأي العام وإشعارهم بأن لدينا مشكلة أمنية في جريمة معينة وتتطلب تظافر الجهود الشعبية متكاملة من بيت ومدرسة وشارع ومسجد وناد وغيرها للوقاية ومواجهة صور هذه الجرائم المستحدثة.

تلكم هي الخطوط العريضة لمضمون الأطروحة محل المناقشة، وشكرا.

أجدد الشكر الموصول للأساتذة الأفاضل على مداخلاتهم القيمة، والتي انصبت على ملاحظات شكلية، وبعضها الآخر تناول ملاحظات موضوعية تهم المتن.

لذلك أعد المجلس العلمي المبارك، أن أعمل على إصلاح ما فاتني أو ما غفلت عنه أثناء إعدادي للموضوع، آخذا بعين الاعتبار كل ملاحظاتكم السديدة في شكلها وموضوعها، واعدا إياكم أن أسلم لحضراتكم كلا باسمه نسخة نهائية معدلة ومنقحة بكل ما تفضلتم به، في القريب العاجل بحول الله، حتى تكتمل الصورة العلمية الدقيقة لهذا العمل الأكاديمي الذي سوف يغني الخزانة الوطنية والدولية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)