مشروع قانون يهدف التقليل من نسبة الاعتقال الاحتياطي بسجون المملكة

محمد اهتوت: المسؤولية القانونية للعدول في التشريع المغربي.

التهرب الضريبي الدولي -أسبابه و تقنياته و آثاره و طرق مكافحته-

23 مايو 2018 - 2:31 ص فضاء المكتبة , عروض الماستر , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 مقدمة :

تعتبر الضريبة من بين الموارد الهامة التي تعتمد عليها مختلف الدول من أجل تمويل النفقات العمومية، كما أصبحت وسيلة هامة في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وعلى هذا الأساس أصبحت الضريبة تؤدي وظائف مختلفة، فمن جهة تشكل وظيفة لتعبئة الموارد والأموال المتوفرة، ثم من جهة أخرى تشكل وظيفة محفزة للنمو الاقتصادي وهذه الوظائف التي تم ذكرها يمكن أن تتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة التي تقف عائقا من تحقيق النتيجة المتوخاة منها.

وعليه نجد هناك مجموعة من الجرائم التي يكون موضوعها الضريبة ومن بينها الغش الضريبي والتهرب الضريبي، وموضوع التهرب الضريبي أضحى يشكل محطة اهتمام جميع الدول، نظرا لخطورته والمتمثلة في تنوع وتعدد التقنيات المستعملة لارتكابه، ثم الآثار السيئة التي يخلفها على الموارد المالية التي يعمل على تقليصها واستنزافها بشكل كبير، الأمر الذي ينعكس أيضا على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تعتمد على الضرائب بشكل كبير ضمن الموارد العامة.

وتبعا لذلك لم يعد التهرب الضريبي يقتصر على حدود دولة معينة فقط، بل أضحى يشكل ظاهرة دولية تمتد إلى جميع أنحاء العالم، رغم الإجراءات  المتخذة من طرف بعض الدول التي تصل إلى حد تطبيق عقوبات جنائية ضد مرتكبيه، ولكن رغم ذلك لازالت مظاهر التهرب الضريبي الدولي تغزو الموارد الجبائية للدول التي تتساهل أو تتغاضى عن هذه الممارسات غير الشرعية.

وفي هذا الإطار ونظرا لتوسع محيط التجارة الدولية وانتشار الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت صلة وصل بين الدول المصدرة لها والتي تنتمي إلى محور البلدان المتقدمة، والدول التي تنتمي إلى الجنوب أو الدول النامية، وهذه الشركات الدولية النشاط، أو حتى المستثمرين العاديين يعملون على نقل رؤوس الأموال من حدود دولهم إلى خارجها، من أجل استغلالها في بلدان أجنبية تتميز بنظام ضريبي منخفض أو أقل وطأة من قوانينهم في بلدانهم الأصلية، وهذا شكل أولي وتقليدي للتهرب الضريبي الدولي، بل تقوم الشركات المتعددة الجنسية بإنشاء فروع لها في دول تسمى بالجنات الضريبية حيث تعمد إلى نقل الأرباح والدخول من إلى هذه الفروع المتواجدة بالخارج  حتى لا يتم إخضاعها للضريبة، مستعملين في ذلك تقنيات جد معقدة يصعب على دولة نامية أن تكتشفها، وهكذا حاولت الدول مواجهة هذه الظاهرة التي تستنزف الموارد المالية للدول المستقطبة لرؤوس الأموال المهربة من الضرائب، عبر مجموعة من الاتفاقيات الجبائية الدولية إما لمنع الازدواج الضريبي أو من أجل محاربة التهرب الضريبي الدولي.

فما هي أسباب وتقنيات التهرب الضريبي الدولي؟

وما هي أثاره والإجراءات المتخذة لمكافحته ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع كالتالي:

  •  المبحث الأول : أسباب ظهور التهرب الضريبي الدولي و التقنيات المستعملة لارتكابه
  • المبحث الثاني :آثار التهرب الضريبي الدولي والإجراءات اللازمة لمكافحته

المبحث الأول: أسباب ظهور التهرب الضريبي الدولي والتقنيات المستعملة لارتكابه

إن التهرب الضريبي الدولي ليس وليد اليوم، بل ظهر منذ ظهور المعاملات التجارية بين الدول، فحينما بدأت التجارة بين الدول كان بعض التجار يتهربون من أداء الضريبة المفروضة قانونا، وبعد ذلك تطور التهرب الضريبي عبر الأزمنة مواكبا في ذلك تطور العلاقات التجارية في ازدهارها وانحطاطها. ولهذا فقد لجأت بعض الدول الاستعمارية إلى توسيع نطاق شركاتها في الدول التي تخضع لسيطرتها، الشيء الذي أفرز لنا ظهور شركات تسمى بالشركات المتعددة الجنسيات التي ساهمت بشكل كبير في رفع حجم التهرب الضريبي الدولي نتيجة استعمالها لتقنيات معقدة لا تستطيع الدول النامية مكافحتها نظرا لقوة تركيبها ومهارتها الدقيقة ،وفي مقابل هذا لا يمكن لهذه الشركات أن تستعمل هذه التقنيات إلا إذ وجدت لها أرضية ملائمة و التي تشكل سببا من أسباب التهرب الضريبي الدولي (المطلب الأول)، وذلك عبر مجموعة من الطرق (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أسباب التهرب الضريبي الدولي

إن معرفة أسباب التهرب الضريبي تكتسي أهمية بالغة من أجل تشخيص هذه الظاهرة واختيار الحلول الناجحة للتخفيف من آثارها، وعموما فإن الأسباب الكامنة وراء الظاهرة متعددة ومتنوعة يمكن إجمالها في أسباب موضوعية وتقنية (الفقرة الأولى)، وحالة الازدواج الضريبي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأسباب الموضوعية والتقنية

وعلى أية حال فالتهرب الضريبي الدولي يكون قائما حينما يقوم الملزم بأداء الضريبة، بنقل رؤوس أمواله إلى دولة أخرى، غير الدولة التي يقوم فيها بممارسة نشاطه، إذ يكون فيها العبء الضريبي جد منخفض أو أقل ارتفاعا من الدولة التي يقيم فيها.

وفي الغالب ما تتميز قوانين الدولة التي تم فيها تحويل رؤوس الأموال إما بضغط جبائي منخفض أو هناك إمكانية لممارسة التهرب الضريبي.

يرتكب هذا التهرب الضريبي بالخصوص من طرف الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمد إلى وضع مركزها الاجتماعي في دولة تتميز قوانينها الضريبية بالمرونة وكثرة الإعفاءات،ويتم أحيانا نقل المركز الاجتماعي للشركة إلى دولة تسمى بالجنة الضريبية، مستعملين بذلك كل الأساليب الاحتيالية والتدليسية الحديثة في مجال التهرب الضريبي الدولي والتي يصعب ضبطها بسهولة، ومن بين هذه الشركات نجد مثلا شركات الملاحة الجوية والبحرية التي تقوم بإنشاء فروع لها بمختلف الدول العابرة لها[1].

وبناء على ما سبق يظهر بشكل واضح أن الاسباب الموضوعية التي تساعد على ظهور وانتشار التهرب الضريبي الدولي هو التطور الحاصل في حجم المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية،وكذا التجارة الحرة التي أتت بها السياسية الرأسمالية ،وذلك من خلال رفع الحواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع وكذا الشركات المتعددة الجنسيات، وينتج عن الاختيار الاقتصادي المتمثل في جلب رؤوس الأموال الأجنبية وجه آخر يشكل سببا موضوعيا  لظهور ما يسمى بالتهرب الضريبي الذي يمتص الموارد الجبائية والمالية المختلفة التي تعتمد بالأساس على الضرائب كمورد رئيسي في تمويل ميزانيتها العامة ونفقاتها.

إلا ان هذه المزايا تبقى جد محدودة في إطار النظام الاقتصادي الدولي المبني على أساس المصالح المختلفة للدول المتقدمة، التي تتوفر على شركات دولية تمتلك إستراتيجية عالية تخول لها التسيير العقلاني لمواردها وطاقاتها، كما نجد على المستوى الدولي بعض الشركات المتعددة الجنسية لها من الإمكانيات المالية والطاقات البشرية ما يضاهي ويتجاوز الإمكانيات المحدودة للدول التي تستثمر فيها[2].

وبهذا يمكن القول بأن التهرب الضريبي الدولي يبقى رهينا بتراكم رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة عبر الدول التي تريد استقطابها من أجل تمويل مشاريع التنمية التي لا يمكن ان تتحقق مادام ان هناك تملص من طرف الشركات المتعددة الجنسيات، مما يجعل هذه الاستثمارات تخلف آثارا سلبية على المستوى الجبائي[3].

إن ظاهرة التهرب الضريبي الدولي لا تقتصر على الدول التي تعتبر في نظر الشركات الدولية متخلفة تتضرر منها، بل حتى الدول المتقدمة فمثلا نجد في فرنسا ان الخزينة العامة تفقد سنويا مبالغ مالية تصل إلى 30 مليار أورو، وذلك من جراء تلاعب الشركات المتعددة الجنسيات في الوثائق المثبتة لمسك المحاسبة والتحايل في تحديد رقم الأعمال، وفي تقرير آخر قدم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية سنة 1972 من طرف المجلس الوطني للضرائب تبين أن 38% من الدخل لا يخضع للضريبة[4].

كما نجد المغرب يتضرر كثيرا من ظاهرة التهرب الضريبي الدولي نتيجة تدفق الأشخاص الأجانب سواء كانوا طبيعيين أم معنويين، الذين يتهربون من الضرائب مستغلين بذلك الثغرات القانونية التي يتركها المشرع نتيجة الإهمال وعدم التدقيق في صياغة النصوص الجبائية.

وكنتيجة لذلك أظهرت الأسباب الموضوعية للتهرب الضريبي الدولي فشل الدول النامية في سياسة الاستثمار الأجنبي الذي يعمل على تعميق العلاقة بين الدول النامية والدول المتقدمة ،حيث تبقى هذه العلاقة غير متكافئة والتي يزيد من حدتها التهرب الضريبي.

وعليه فكثرة الإعفاءات والقوانين الاستثمارية لا يمكن ان تحقق الهدف الذي تريده الدول مادام هناك تهرب ضريبي  لصيق بالشركات  المتعددة الجنسيات.

أما فيما يخص الأسباب التقنية يرى الأستاذ A.Vogel ان الثغرات التقنية التي تعتري النصوص الجبائية تعد عاملا أساسيا في التهرب الضريبي الدولي، كما يقر بالمسؤولية على المشرع الجبائي الذي أهمل الصياغة الدقيقة للنصوص الجبائية ،مما ترتب على ذلك من فراغ تشريعي استغله الأشخاص والشركات للزيادة في أرباحهم ودخولهم[5].

وعلية فالتهرب الضريبي كظاهرة دولية لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك أرضية ملائمة له تتمثل في عدم ملائمة النصوص الجبائية لاحتواء الرأسمال الأجنبي،

واستنادا على ذلك تقوم بعض الشركات المتعددة الجنسية بالتحايل على الأنظمة الجبائية للدول المتخلفة مستغلة بذلك العيوب التقنية التي تعتري النصوص الجبائية، وكذلك يتم الاستفادة من القواعد المحاسبية عن طريق حالة الغلط او تقديم إقرارات إلى الإدارة الضريبية مزيفة ووهمية، لا تعبر عن حقيقة العمليات المبرمة من طرف الشركة الأجنبية أو الشخص الأجنبي، كما ان بعضهم يقومون بتوزيع الأرباح على أشخاص وهميين من اجل تفادي الضريبة المطبقة على الأرباح أو رقم الأعمال.

إلى جانب ذلك نجد هناك أسبابا تقنية أخرى متمثلة في قلة الخبراء الذين يعملون مع الإدارة الجبائية، فضلا عن العدد القليل للمفتشين الماليين، ويضاف إلى ذلك عدم تبادل المعلومات بشكل فعال ودقيق بين الإدارة الجبائية والمؤسسات الأخرى كالأبناك التي يفرض عليها القانون إخبار المؤسسات و الإدارات المختصة بأسرار عملائها خاصة الى إدارة الضرائب[6].

الفقرة الثانية:  حالة الازدواج الضريبي

تعتبر حالة الازدواج الضريبي من بين العوامل التي تساعد على التهرب الضريبي الدولي ، ويتجلى ذلك من خلال السيادة الوطنية  التي تتشبث بها الدول المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية، وهذا ينسجم مع مبدأ إقليمية الضريبة، لكن تظهر حاجة الدول إلى الانفتاح على الاقتصاد الدولي، وبالتالي الخروج عن قاعدة إقليمية الضريبة، وذلك من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الجبائية الدولية التي تهدف إلى منع الازدواج الضريبي وكذا التخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي.

فالازدواج الضريبي يعتبر عائقا امام الدول التي أصبحت تبحث عن توسيع مجال انتشار شركاتها عبر الدول، واستفادتها من المزايا الجبائية المتنوعة[7].

ولهذا فقد أبرمت مجموعة من الاتفاقيات لتحرير المبادلات التجارية وإزالة كل الحواجز التي تقف أمام الأشخاص الطبيعيين والشركات المتعددة الجنسيات، وقد كانت إتفاقيةGATT لسنة 1947 من أشهر الاتفاقيات في مجال الاقتصاد العالمي خاصة على مستوى التجارة الدولية.

ولقد كان هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق حرية تنقل المواطنين والشركات عبر كل أرجاء المعمور، بالإضافة إلى خلق نوع من السلم الاقتصادي العالمي والوصول إلى مستوى عال في مجال التجارة الدولية، وهذا ما تؤكده مجموعة من جولات الاتفاقية التي كان من أهمها جولة طوكيو وجولة الأوركواي، حيث أرست هذه الأخيرة القواعد العامة للتجارة الدولية لتعطي اسما جديدا لهذه المنظمة من خلال مؤتمر مراكش (1994)[8]. إذ اصبحت تحت اسم منظمة التجارة العالمية (OMC)، التي تسهر على مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها[9].

وقد اقرت هذه الاتفاقية مجموعة من المقتضيات الجبائية من اهمها رفع الحواجز الجمر كية في مدة زمنية تتفق عليها الدول المتعاقدة فيما بينها، و وضع حلول للحد من الازدواج الضريبي الذي ينبثق عن تضريب نفس الدخول في دولتين مختلفتين.

وقد عملت الدول على خلق نموذج يراعي جميع مصالح  الدول سواء المتقدمة او السائرة في طريق النمو، وكان ذلك سنة 1978، بحيث تم وضع اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بعد ان ثبت فشل عصبة الأمم التي حلت محلها منظمة الامم المتحدة وأعطت صورة جديدة لمفهوم العلاقات الاقتصادية والجبائية[10].

كما أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تكون ثنائية او متعددة الأطراف، وأهم ما يمكن ان تنص عليه هذه الاتفاقيات هو تفادي الازدواج الضريبي ثم محاربة التهرب الضريبي الدولي الذي اصبح ينتشر بشكل سريع ولا يعرف الحدود الجغرافية نتيجة ما يسمى بعولمة التهرب الضريبي الدولي الذي ينتج عنه اختلاف الأنظمة الجبائية للدول ،مما يجعل المتهربين من الضرائب يستغلون الثغرات القانونية للأنظمةالجبائيةالمختلفة للدول أو عبر استفادتهم من الضغط الجبائي المنخفض لبعض الدول، بل احيانا يتم اللجوء إلى الجنات الضريبية أي الدول التي توجد فيها ضرائب جد منخفضة نتيجة كثرة الاعفاءات  المبالغ فيها.

كما أن التهرب الضريبي الدولي لا ينتشر فقط في الدول النامية، بل ينتشر أيضا في الدول المتقدمة الشيء الذي جعل الدول الأوروبية تقوم بتوحيد الأنظمة الجبائية خاصة فيما يتعلق بالأسعار الضريبية.

وانطلاقا مما سبق فالاتفاقيات الجبائية الدولية خاصة الثنائية اعطت الحق في تضريب الدخول المتأتية من الأشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة، شريطة ألا يكون هناك تضريب لهذا الدخل في الدولة الأخرى.

مقال قد يهمك :   قراءة في مقترح قانون يقضي بتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة ليتلاءم مع فترة الطوارئ الصحية

وتجدر  الإشارة بأن المغرب بدوره عقد مجموعة من الاتفاقيات الجبائية الدولية وذلك  من أجل تفادي الازدواج الضريبي والتقليل من  ظاهرة التهرب الضريبي الدولي الذي يؤثر بشكل كبير على المغرب ،باعتبار موقعه الجغرافي وحجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليه، فضلا عن الامتيازات والاعفاءات التي يتميز بها النظام الضريبي المغربي، إلى جانب المرونة التي تعرفها مدونة الشغل المغربية.

إلى جانب ذلكفالاتفاقيات التي ابرمها المغرب تشمل كذلك المساعدة في تحصيل الديون الضريبية  بين المغرب والدول المتعاقدة معه، وتبادل المعلومات حول المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة، كالاتفاقية التي أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية (اتفاقية فاتكا).

المطلب الثاني : طرق التهرب الضريبي

يرتكب التهرب الضريبي الدولي عن طريق مجموعة من التقنيات كعدم التصريح بالدخول والتحديد  الخاطئ لها (الفقرة الاولى) ثم استغلال الجنات الضريبية واستعمال تقنية اسعار التحويل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عدم التصريح بالدخول والتحديد الخاطئ لها

تشكل عملية عدم التصريح بالدخول إحدى الوسائل التقنية للتهرب الضريب الدولي، وتتمثل هذه العملية في إخفاء القيمة الحسابية للدخل  الخاص للضريبة الذي يختلف حسب ما اذا كان الملزم بالضريبة مقيما أم لا فوق التراب الذي يمارس انشطته التجارية فيه.

وعليه يعتبر عدم التصريح بالدخول الظاهرة الأكثر شيوعا في مجال التهرب الضريبي الدولي، ويتم ذلك من خلال امتناع الاشخاص المقيمين بالتصريح الحقيقي بالدخول المتعلقة بأنشطتهم التجارية في الدولة التي يقيمون فيها، كما انهم يتحايلون على القانون عبر التنقل من بلد إلى بلد آخر حتى يتجنب الخضوع للضريبة عبر تغيير مكان إقامتهم أو عملهم[11]

كما يتم تحويل الدخول المتأتية من الشركة الأم إلى فروعها المتواجدة خارج البلد الذي يتواجد فيه المقر الاجتماعي للشركة، او تحويل الأرباح بصورة غير شرعية إلى الشركات المتواجدة في الخارج التي تستفيد من إعفاءات جبائية[12].

بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركات المتعددة الجنسيات باستنزال المصاريف من الشركة الأم إلى فروعها التابعة لمجموعة الشركات التي تصمم على التهرب الضريبي عبر العلاقة التي تربطها مع الفروع والوكالات المتواجدة في  الدول الأخرى، كما تقوم الشركة الأم بتغيير حقيقة الدخول المرتبطة بأنشطتها التجارية ومحاولتها إخفاء أي علاقة بين الدخول المتأتية والعمليات التي قام بها فروعها أو وكلائها التي حققت من خلالها أرباحا أو فوائد[13].

ومن الوسائل التي يعتمد عليها في التهرب الضريبي الدولي أيضا هو التداعي بضياع التصريحات المتعلقة بالدخول، ويظهر ذلك من خلال عزم الأشخاص والشركات غير المقيمين على التداعي في المستندات والوثائق المثبتة لعملياتهم التجارية بعد الانتهاء منها.

بالإضافة إلى تقنية عدم التصريح بالدخول، هناك التصريح الخاطئ للدخول حيث يدخل ضمنهم جميع العمليات التي يقوم بها  الملزم في بلد معين ،والتي تتأسس على تقديم معلومات وبيانات خاطئة بالنسبة للأنشطة التجارية التي يمارسها، وعلى هذا الأساس تعمد الشركات متعددة الجنسيات المنتشرة عبر العالم إلى التحايل على الأنظمة الجبائية التي تستضيفها عبر آليات جد متطورة ،الشيء الذي يجعل هذه الدول في حالة تمويه اتجاه الشركات المتعددة الجنسيات.

ومن اجل ذلك تسخر هذه الشركات مجموعة من الطرق الاحتيالية كالتحديد الخاطئ لعناصر الدخول بالنسبة لغير المقيمين، وإعطاء معلومات خاطئة تتعلق بالحجز من المنبع، وكذا التحديد الاعتباطي للدخول، وتحديد المتناقض في نفس العمليات[14].

الفقرة الثانية: استغلال الجنات الضريبية واستعمال تقنية أسعار التحويل

تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بابتكار وسائل اخرى حديثة إلى جانب التقنيات التقليدية التي ذكرناها ومن  بينها:

أولا: استغلال الجنات الضريبية

هذا المصطلح الذي يطلق عليه مجموعة من التسميات مثل الملجأ الضريبي والواحة الضريبية، أو دول الإجازات الضريبية حيث تتميز بكونها عبارة عن دول تتمتع بالسيادة الكاملة تعطي مجموعة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية للمستمرين الاجانب على كل أو جزء من الدخول المتأتية في إقليمها، الأمر الذي ينعكس على مداخيل الخزينة العامة للدول التي تقوم بتضريب تلك الدخول المعفاة[15].

كما يتم استعمال مجموعة من الطرق في الجنات الضريبية من بينها تغيير الإقامة او الجنسية، وبالتالي الاستقرار في نعيم جبائي، اما الطريقة الأخرى فتتمثل في إنشاء المقر الاجتماعي للشركات المتعددة الجنسيات داخل الجنات الضريبية[16]، فضلا عن ذلك نجد بعض  الجنات الضريبية تتخذ شكلا آخر، أو ما يسمى الجنة الضريبية البنكية التي تعتبر مجموعة من الدويلات أو المناطق التي تمتاز قوانينها الجبائية والمالية بنوع من المرونة، او وجود مؤسسات بنكية تعمل على الحفاظ بالسر البنكي بشكل صارم.

وبناء على ما سبق والامتيازات التي تمنحها الجنات الضريبية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية تتمثل في الإعفاء الكلي من الضرائب المفروضة على مجموعة كبيرة من الدخول والأرباح التي تحققها الشركات داخل الجنات الضريبية، كما تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات من عدم المراقبة على المعاملات المالية التي تقوم وبها، فضلا عن عدم وجود أية نصوص قانونية تخول الحجز على أموال وأصول هذه الشركات، كما لا تجرم عمليات تبييض الأموال وخلق شركات صورية، أو شركات الواجهة التي تقوم بعمليات غسيل الاموال.

كما توفر الجنات الضريبية الحماية للمسؤول البنكي عن طريق إلزامه بإعلام الجهات المعنية عن المعاملات المشبوهة أو المشكوك في مصدرها ومشروعيتها، فضلا عن عدم إلزامه بمسك محاسبة خاصة للمعاملات البنكية[17].

ثانيا: تقنية أسعار التحويل

بالإضافة إلى استغلال الجنات الضريبية، يتم استغلال تقنية اسعار التحويل أو ثمن التحويل التي تعتبر من بين أهم وسائل التهرب الضريبي الدولي خاصة فيما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسية، ويتضح ذلك حينما يتم تحديد قيمة الأرباح مسبقا وفقا لأسعار التحويل التي تتم بناء على عمليات الشراء والبيع والخدمات داخل المجموعة الواحدة للشركة، كما تنشط عمليات أسعار التحويل حينما تكون هناك اتفاقية بين الدولة المرسلة لرؤوس الأموال  والدولة المستضيفة لها ، خاصة على مستوى رفع الضرائب الجمركية فيما تتعلق العملية بالتصدير والتسويق الشيء الذي يزيل سيادة الدولة في تضريب العمليات التجارية المتعلقة بالتصدير[18].

وبناء على ذلك، فالتهرب الضريبي بواسطة أسعار التحويل يكون قبل توزيع الأرباح، ثم عند توزيع الأرباح.

 أ-قيام التهرب الضريبي قبل توزيع الأرباح

ويتم ذلك عن طريق التلاعب في الأساس الخاضع للضريبة، وذلك بالزيادة أو النقصان في النفقات من جانب الشركة الأم لتستغل بذلك التناقض والتباين في الأنظمة  الضريبية للدول المختلفة.

ب- قيام التهرب الضريبي عند توزيع الأرباح

هذه الطريقة لا يتم فيها التلاعب في الأساس الخاضع للضريبة، بل عن طريق إنشاء شركات وسيطة تابعة للشركة الأم التي يقتصر دورها على الاحتفاظ بالأرباح المحققة بالفعل من شركة أخرى، ثم يعاد تحويلها إلى الشركة الأم في ظل ظروف أفضل أو وفقا لحاجة مجموعة الشركات.

ومن أجل إبراز عمليات أسعار التحويل يمكن تشخيصها في الخطاطة التالية:

المبحث الثاني: آثار التهرب الضريبي الدولي والاجراءات اللازمة لمكافحته

شكل قيام الشركات المتعددة الجنسيات عبر مختلف دول العالم، إلى ظهور اضطرابات جبائيةتمثلت في ارتكاب بعض الممارسات من طرف الشركات الدولية، ومن اهم هذه الممارسات التهرب الضريبي الدولي.

وبالتالي أصبحت ظاهرة التهرب الضريبي تؤثر على اقتصاد الدول المرتكب داخلها، حيث ينتج عن ذلك نقص في الموارد الجبائية عبر تجنب أداء الضرائب الدول المستقبلة لروس الأموال الأجنبية.

وقد تبين للكثير من الدول أثناء القيام بإحصاء مخلفات التهرب الضريبي الدولي، اكتشاف مدى الأضرار الجسيمة والخطيرة التي يلحقها هذا التهرب بميزانيتها العامة، ويؤثر بشكل سلبي على السيادة الاقتصادية والاجتماعية للدول الممارس داخلها ويشكل حاجزا لبلوغ اهداف التنمية، وبهذا سنحاول التطرق إلى هذه الآثار (المطلب الأول) ثم نحاول توضيح الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: آثار التهرب الضريبي الدولي

أصبحت آثار التهرب الضريبي الدولي مقارنة مع التهرب الداخلي تشكل أضعاف حجم هذا الأخير، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المبالغ المالية التي يتم التهرب منها، فالمعروف ان الشركات المتعددة الجنسيات تتوفر على رؤوس أموال ضخمة وهائلة تستثمر في مشاريع كبيرة مما يجعلها تحققها أكبر قدر ممكن من رقم الاعمال، هذا الرقم الذي دفع بالشركات الدولية للمحافظة عليه عبر التهرب الضريبي الذي يساعد هذه الشركات على إنعاش مكانتها المالية.

ولإبراز ذلك سنحاول ان نتطرق إلى آثار التهرب الضريبي الدولي على الدول النامية (الفقرة الأول) ثم آثار التهرب الضريبي الدولي على الاقتصاد العالمي (الفقرة الثاني).

الفقرة الأولى: آثار التهرب الضريبي على الدول النامية

يخلف التهرب الضريبي الدولي عدة آثار سلبية على الدول النامية وهذه الانعكاسات هي نتيجة للممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات داخل الحدود الجغرافية للدول النامية الأمر الذي يؤدي إلى إفراز مشاكل جبائية واقتصادية واجتماعية لهذه الدول التي تعرف تأخرا على المستوى الاقتصادي، وكما يؤدي التهرب الضريبي الدولي إلى تعميق تبعية الدول النامية للدول المتقدمة (أولا) والآثار الاقتصادية للتهرب الدولي على هذه الدول (ثانيا).

أولا: الآثار الجبائية

إن التهرب الضريبي الذي تصدت له كل التشريعات الدولية والاتفاقيات الجبائية سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف، يؤثر بشكل سلبي على القوة الاقتصادية لأي دولة كيفما كانت[19].

وبخصوص تجليات آثاره على الدول النامية فإنه يسعى إلى خلق نوع من التعرية المنصبة على المادة الخاضعة للضريبة أي تضاؤل حجم الموارد الضريبية، هذه الأخيرة  التي تعتمد عليه الدول النامية بشكل كبير لتمويل التنمية، وأي نقص في تحصيل الضرائب ينعكس على المسار التنموي لهذه الدول، بالرغم من نسبة الضرائب الهزيلة وغير الكافية لتغطية حجم النفقات مما سبب عجز على مستوى الميزانية العامة للدول النامية[20].

فظاهرة التهرب الضريبي الدولي لا تقتصر على الأسباب الجبائية المحضة، بل تخلف هذه الظاهرة آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويمكن القول ان مسالة تحديد الآثار المترتبة على التهرب الضريبي الدولي تعد صعبة، وذلك بالنظر إلى انعدام إحصائيات دقيقة وكاملة ومنتظمة زمنيا وقابلة للتحويل، وبناء على ما سبق فالتهرب الضريبي الدولي في الدول النامية يمس 5/4 أو 10/9 من الموارد الجبائية حيث ثبت أن في لبنان مثلا قد مست التعرية الجبائية حوالي 90% من الموارد الجبائية تتعلق بالأساس بالضريبة على الدخول، في حين أن مدغشقر قد وصل حجم التهرب الضريبي فيها إلى 60% من الموارد الجبائية.

ثانيا : الآثار الاقتصادية

هناك علاقة وطيدة  بين الاقتصاد من جهة والتهرب الضريبي من جهة أخرى، نتيجة النقص الكمي الذي يمس الموارد الجبائية عبر تعرية الوعاء الضريبي،  فضلا عن تأثيره على المساواة في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد[21].

ولهذا فالتهرب الضريبي الدولي يقلص من إمكانيات تحديد قيمة الدخول الخاضعة للضريبة ومن بين نتائجه تحميل العبء الضريبي للخاضعين للضريبة، الذين لا يمارسون التملص الضريبي وكذا يساهم في توزيع العبء الضريبي نتيجة النقص الكمي للموارد الشيء الذي يؤثر على الانتاج وعلى حجم المبادلات التجارية الداخلية والدولية، فضلا عن التقليص في حجم الانتاج الوطني والقطاعي، وعليه يبدو ان اقتصاد العالم الثالث يحتاج لموارد مالية لتحقيق النمو  الاقتصادي، وأي نقص في هذه الموارد إلا تضرر منها عجلة التنمية  الاقتصادية لهذه الدول.

إن التهرب الضريبي الدولي يمكن أن يتسبب بشكل مباشر في عدة مستويات تعيق التنمية الاقتصادية، وكذا إعاقة للإجراءات المتخذة من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي ، كما يولد افعالا إجرامية مثل عمليات تبييض الأموال التي تضر بالمناخ العام للاستثمار. وتؤثر هذه الظاهرة كذلك على اقتصاد الدول النامية إلى جانب بعض الأنشطة الموازية كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ[22].

ويبقى السبب في تفشي ظاهرة التهرب الضريبي في البلدان النامية هو إهمال بعض الحكومات لهذه الظاهرة، وعدم التصدي لها بقوة كبيرة، وليس التهرب الضريبي هو وحده الذي يؤثر على اقتصاد هذه الدول بل هناك عوامل أخرى تتمثل في وجود التفاوت الاقتصادي بين ما يسمى بدول الجنوب ودول الشمال، وخاصة على مستوى البنيات الاقتصادية، وكذا يرجع السبب إلى التخلف العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي تعاني منه الدول النامية.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الدول النامية تعتمد على الاتفاقيات الجبائية الدولية للرفع من نسبة العجز الحاصل على مستوى الميزانية العامة، ومن بين هذه الدول نذكر المغرب، الذي يرتكز في جميع قوانينه المالية على الموارد الجبائية كأساس لتدبير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا الارتكاز لا يشكل حلا للخروج من العراقيل والصعوبات التي تعترض الاقتصاد الوطني بل يجب تطوير عمليات الانتاج وتأهيل المقاولات[23].

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تميز بين الخطأ المادي و الخطأ القانوني في الحكم القضائي

الفقرة الثانية : آثار التهرب الضريبي الدولي على الاقتصاد العالمي

إن آثار التهرب الضريبي الدولي لا ينحصر في الدول النامية فقط بل يتسع ويمتد إلى التأثير على الاقتصاد الدولي، نظرا لارتباط اقتصاد الدول النامية بالدول المتقدمة، وبهذا اصبح التهرب الضريبي الدولي يشكل عامل مدعم وإضافي للتخلف على المستوى الدولي (أولا)، وعاملا مساعدا للتبعية الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة اقتصاديا (ثانيا).

أولا: التهرب الضريبي الدولي كعامل مدعم للتخلف الاقتصادي الدولي

لقد أوضح خبراء الاقتصاد على أن التهرب الضريبي يؤثر على استراتيجية التنمية الدولية وذلك من خلال التأثير على التوزيع العادل للثروات بين الأفراد، مما يؤدي إلى اللامساواة الدولية امام الضريبة، كما انه يمس ببنية المبادلات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية، باعتباره يعيق عملية التنمية ويحرم الخزينة العامة للدول من جزء مهم  من الموارد المالية التي تنتعش بها الشركات المتعددة الجنسيات والأشخاص الطبيعيون من جراء ممارستهم للتهرب الضريبي[24].

وبهذا يخلق التهرب الضريبي الدولي فجوة شاسعة تسبب في التباعد  على المستوى التوازن الاقتصادي الدولي بين دول الشمال ودول الجنوب التي تبقى دائما في مرتبة ادنى على مستوى التقدم باعتبار أن الدول المتقدمة تسيطر على التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة، حتى جغرافيا تحتل ثلث مساحة الأرض، ويقطن بها ما يعادل ربع سكان العالم، و تحتكر دول الشمال معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية في العالم[25].

وصناعيا أصبحت الدول المتقدمة تتحكم في 90% من الانتاج الصناعي العالمي وتجاريا تحتكر من الأوراق النقدية والعملات الأجنبية واحتياطات الذهب في العالم.

وانطلاقا مما سبق يتبين أن عدمالتكافؤ الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية يزيد من حدة التهرب الضريبي الذي يشكل عاملا إضافيا ومساعدا على التخلف الاقتصادي، بحيث أنه لا يمكن الحديث عن ازدهار التجارة الدولية دون الأخذ بعين الاعتبار اقتصاد الدول النامية ، وبهذا فالضريبة لم تعد ظاهرة جبائية بل أصبحت ظاهرة اقتصادية ، وبالرغم من امتداد التهرب الضريبي الدولي إلى الدول الغربية إلا أنه هذه الأخيرة تصدت له عبر مجموعة من الإجراءات القانونية المتمثلة في تجريمه واعتباره جريمة معاقب عليها قانونا.

ثانيا : التهرب الضريبي الدولي كعامل مساعد للتبعية الاقتصادية الدولية

إضافة إلى الفروق الوضحة بين اقتصاد الدول النامية المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية والدول المصدرة لها، فالتهرب الضريبي الدولي يساعد على عملية تداول الرأسمال الدولي، وهذه العملية تساهم وتساعد على تعزيز مكانة وسائل الإنتاج التي تمتلكها الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أعلنت عن ميلاد مرحلة الرأسمالية  الحديثة، وهذه الشركات أصبحت وسيلة لتكريس التبعية الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة وذلك بغية استغلال ثرواتها[26]

إن الشركات المتعددة الجنسيات تلقى دعما من دولها التي تساعدها وتوفر لها المناخ المناسب على الاستثمار وخلق فروع لها في الدول النامية، بمعنى أن استغلال ثروات الدول النامية يكون باتفاق بين الشركات ودولها.

إضافة لما سبق فالتهرب الضريبي الدولي ينتج عنه اختلال في حجم التبادل التجاري بين الشركات الدولية والدول المتخلفة، نظرا لكون التهرب الضريبي الدولي يساعد على الاستقرار المالي للشركات المتعددة الجنسيات،  مما يساهم في إنعاش وضعيتها الاقتصادية على حساب اقتصاد الدول النامية، هذا الاقتصاد الذي يتميز بالضعف على مستوى دخل السكان والانتاج وكذا معاناة هذه الدول من تخلف اجتماعي أساسه سيطرة الأمية والفقر على أغلبية سكان الدول النامية[27]

وأخيرا يمكن القول أن التبعية الاقتصادية تساهم في توسيع ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، وترتكز ايضا على التعارض والتناقض بين التوجه الرأسمالي للشركات المتعددة الجنسيات وبين استراتيجية خطط التنمية للدول النامية، حيث تعاني هذه الأخيرة من الاختلال على مستوى البنيات الضريبية التي تتمثل في الاعتماد على ضرائب تقليدية دون البحث عن مصادر أخرى لتمويل نفقاتها.

المطلب الثاني: الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي

لقد تبين للمجتمع الدولي ضرورة محاربة التهرب الضريبي الدولي نتيجة الآثار السيئة التي يخلفها على اقتصاد الدول، وهكذا أصبح الاهتمام بإيجاد وسائل لمجابهته ضرورة ملحة، حيث أصدرت جمعية الشؤون الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصية سنة 1977، تدعو فيها الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة هذه الظاهرة الدولية، كما اتضح للدول أن تباين الإجراءات الجبائية بينهما كان سببا من أسباب انتشار التهرب الضريبي الدولي وتفاقمه بشكل كبير[28]، ومن أجل ذلك اتخذت مجموعة من التدابير من بينها تفعيل تبادل المعلومات والمساعدة على التحصيل (الفقرة الأولى)، ثم تنسيق السياسة الجبائية بين الدول.

الفقرة الأولى: تفعيل تبادل المعلومات والمساعدة على التحصيل

إن عملية تبادل المعلومات والمساعدة على التحصيل تعتبران من بين المبادئ التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لهذا سنحاول أولا تناول مسطرة تبادل المعلومات بين الدول على ضوء هذه الاتفاقيات ثم نتناول المساعدة على التحصيل بين الدول.

أولا : مسطرة تبادل المعلومات بين الدول

نصت المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين الدول المتقدمة والدول النامية على أنه: ” تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المشمولة بالاتفاقية ما دامت الضرائب المنصوص عليها فيها لا تتعارض مع الاتفاقية، وللقيام على وجه الخصوص بمنع الغش أو التهرب الضريبي من هذه الضرائب،

لا تقيد المادة 1 تبادل المعلومات، وتعتبر أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة معلومات سرية على غرار المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، غير أنه إذا اعتبرت المعلومات سرية أصلا في الدولة المقدمة لها فإنها لا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات(بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بتقدير الضرائب الخاضعة للاتفاقية أو تحصيلها، أو المقاضاة بشأنها، أو البت في الطعون المتعلقة بها، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات إلا لهذه الأغراض، لكن يجوز لهم كشف المعلومات في الجلسات العلنية للمحاكم أو في الأحكام القضائية،

وتضع السلطات المختصة عن طريق التشاور، الشروط والطرق والأساليب الملائمة فيما يتعلق بالمسائل التي يجري بشأنها تبادل المعلومات، بما في ذلك عند الاقتضاء تبادل المعلومات بشأن التهرب من الضرائب.

2- لا تفسر بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة 1 على أنها تفرض على دولة متعاقدة التزامها بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تتنافى مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،

(ب) تقديم معلومات يتعذر الحصول عليها بموجب القوانين أو في إطار الممارسة الإدارية العادية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،

(ج) تقديم معلومات من شأنها أن تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عن عملية تجارية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام” [29].

ونظرا لأهمية هذه المادة التي تحدد كيفية تبادل المعلومات فقد حددت مجموعة من الإجراءات لمواجهة المتهربين من الضرائب، وتتمثل هذه الطرق في:

  • تبادل المعلومات بشكل مباشر:

تشمل هذه المعلومات مراقبة حركات تنقل رؤوس الأموال بين الدول المتعاقدة، هذه الأموال التي تنتج عنها أرباح وفوائد ومكافآت وغيرها من الدخول، والتي تعتبر مهمة في نظر الدولتين المتعاقدتين، فكل  دولة يمكنها أن تتوفر على معلومات تخص المواد الخاضعة للضريبة الممكن إخفائها من طرف الشخص المقيم في إحدى الدولتين، وهذا الإجراء يساعد على ضبط الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة سواء في الدولة المرسلة لرأس المال أو الدولة المستقبلة له، كما من شأنه أيضا أن يكافح التهرب الضريبي، ومن بين المعلومات التي يمكن تبادلها، المصادر المنتظمة للدخول، والعمليات التي يساهم فيها الخاضع للضريبة بصورة نشيطة والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين المتعاقدتين كحجم التبادل التجاري، وأنواع المؤسسات التجارية، ثم المعلومات ذات الطابع العام والمتعلقة بالمسائل التشريعية والضريبية.

ومن أجل تفعيل هذه الطريقة يجب على الإدارة الجبائية لكلا الدولتين حتى يتم مراقبة المتهربين من الضرائب أن تقوم بشكل دقيق وعلى وجه صحيح بإرسال المعلومات إلى الإدارة الجبائية للدول الأخرى التي عليها بدورها أن تستغل هذه المعلومات المتعلقة بالعملية التجارية أو الأشغال التي قامت بها الشركة الأجنبية.

كما أن إرادة وعزيمة الإدارة الجبائية لكلا الدولتين في العمل الفعال والجدي يبقى الصورة الأولى لنجاح عملية تبادل المعلومات بشكل تلقائي[30].

  • إعطاء المعلومات تحت الطلب العاجل:

تتمثل هذه الطريقة في قيام الدولة المتعاقدة بإرسال طلب مستعجل للدولة المتعاقدة معها تطلب فيه إيفادها وتزويدها بالمعلومات الضرورية، هذه المعلومات التي يمكن أن تنصب حول المعلومات الخاصة بالأوضاع الجبائية للمكلفين بالضريبة المتواجدين في إحدى الدولتين وتتعلق بتحديد الوعاء الضريبي أو التأكد من الدخل المصرح به،  وكذا إعطاء معلومات حول نوع معين من الأنشطة والمعاملات التي تنصب حول الأثمان ووسائل إنشاء تلك المعاملات، وانعكاسها على حالة الملزم بالضريبة.

  • تقديم المعلومات بشكل اختياري:

يتميز هذا النوع من تبادل المعلومات بكونه يكون بطريقة تلقائية واختيارية، وهكذا تقوم دولة الإرسال بإخبار دولة الاستقبال بمعلومات ترى أنها تهم البلد المرسل إليه الذي يتواجد به الملزم بالضريبة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فحينما تصادف الإدارة الجبائية لإحدى الدولتين وهي تباشر عمليات الفحص والاطلاع والمراقبة حالة تهرب، إلا وتزودها إلى الدولة الأخرى.

ولكن نرى أن تفعيل هذه الوسائل يبقى واقفا أساسا على مدى العلاقة الاقتصادية والسياسية التي توجد بين الدولتين، فأغلب الحالات لا يتم فيها تعجيل هذه العمليات نتيجة اضطراب العلاقات فيما بين الدول[31].

ثانيا : المساعدة على التحصيل

تشكل المساعدة على التحصيل آلية مهمة  لمحاربة التهرب الضريبي الدولي لا تقوم إلا إذا كانت هناك اتفاقية تربط بين دولتين مختلفتين، وهذه الاتفاقية تبين المقتضيات المتعلقة بمسألة تحصيل الضرائب، وما جعل الإدارات الجبائية تقوم بالمساعدة على التحصيل هو انتشار تنقل رؤوس الأموال والأشخاص عبر الدول خاصة فيما بين الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع دول أخرى.

وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة 27 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المساعدة من أجل تحصيل الضرائب، وتتمثل هذه المساعدة في النقط التالية:

  • تعاون الدول المتعاقدة في مسألة تحصيل ديونها الضريبية.
  • استعمال لفظ دين ضريبي على كل المبالغ المستحقة للضريبة.
  • الدين الضريبي المطلوب من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة يقبل تحصيله من طرف جميع السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى.

أما بخصوص شروط المساعدة على التحصيل فيجب أن يكون الدين الذي سوف يتم تحصيله فعليا، ثم أن يكون هناك استنفاد لجميع الطرق الداخلية من أجل التحصيل.

ورغم ذلك فالمساعدة على تحصيل الديون الضريبية تتطلب دراسة عميقة وجدية، لأن الغاية من تبادل المعلومات وتحصيل الديون الضريبية هو الكشف عن التهرب الضريبي الدولي، إلا أن العملية تتوقف عند تحصيل الديون الجبائية نتيجة عدم إجبار المكلف بالضريبة على تحصيل الضريبة الواجبة عليه ، فالأمر هنا يغيب عنه الإلزام بالنسبة للمتهرب من الضريبة.

وفي هذا الإطار فإن الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة على التحصيل الجبائي لا تنفذ بالطريقة الفعالة المتوخاة منه، كما أن الدول النامية لم تستفد من هذه الاتفاقيات التي تنص على المساعدة على التحصيل، فمثلا نجد أن المغرب في الفترة ما بين 1973 و 1975  غادره أكثر من 1000 شخص خاضع للضريبة، وتم تقدير مجموع قيمة الضرائب التي تهربوا منها بثلاثة ملايير درهم، وبعد ذلك في الفترة الممتدة ما بين 1977 و 1983 تقدم المغرب أمام الدولة الفرنسية ب 450 طلب مساعدة على تحصيل هذه الضرائب، ولم يتم تحصيل إلا 142 طلب من أصل 450 ، وفي الاتجاه الآخر نفس الفترة تقدمت فرنسا بطلب تحصيل الضرائب إلى الدولة المغربية ب 1030 طلب بمبلغ 6.111.000.00 درهم، وحصلت منها فقط على  349.000 درهما، أي بنسبة 6 % ، وهذا التفاوت يمكن تفسيره بعدم احترام مبدأ التماثل نتيجة انعدام تكافؤ القدرات البشرية والاقتصادية[32].

الفقرة الثانية : تنسيق السياسة الجبائية بين الدول

تعتبر عملية تنسيق السياسة الجبائية بين الدول مهمة، لكونها تعمل على تقريب وجهات النظر والتوجهات بين مختلف الدول، كما أنها تضع تصورا عاما للنظام الجبائي الدولي، وفي هذا الإطار وضع خبراء تابعين للجنة الأمم المتحدة اقتراح يتمثل في وضع ضريبة على الدخل الدولي للشركات الأجنبية في دول العالم الثالث، ولكن في المقابل ظهرت صعوبة كبيرة في تطبيق هذا المقترح نتيجة تنوع السياسات الجبائية في دول العالم الثالث، إلى جانب المنافسة في مجال التحفيزات والتشجيعات الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية.

مقال قد يهمك :   الـــحملة الانــتخابية الإلــكترونية

إلى جانب ذلك نجد أن المنافسة الدولية تمنع اتخاذ إجراءات دولية موحدة، فكثرة المنافسة بين الدول النامية من اجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية تجعل الأنظمة الجبائية لهذه الدول مختلفة فيما بينها، وبالتالي فمسألة تنسيق السياسة الجبائية تبقى ضعيفة في هذا المجال.

ومن أجل محاربة التهرب الضريبي، فإنه يجب أن تكون هناك سياسة جبائية دولية واقعية تعمل على توحيد الأنظمة الجبائية بين مختلف الدول رغم أن هذه المسألة تبقى في غاية الصعوبة، بسبب وجود فكرة سائدة بين الدول المتخلفة، والتي تتمثل في رغبتهابان تتمتع بالمرونة في اختيار واستعمال الأداة الضريبية والاجتماعية لكل دولة[33].

ومن جانب آخر يجب أن تكون هناك سياسة جبائية دولية واضحة حول محاربة الجنات الضريبية والبنكية، التي تعتبر من بين العوامل الكبرى لاستفحال التهرب الضريبي الدولي، لكونها توفر للمتهربين ملجأ آمنا، وللأموال القذرة بياضا ناصعا، ومن ثم مصدرا مشروعا ومردودية كبيرة.

وهكذا أدى وعي مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية من منظمات حكومية وغير حكومية على تنبيه المجتمع الدولي بالمخاطر التي تخلفها الجنات الضريبية والبنكية، وطالبوا بضرورة تفكيكها لأنها تزدهر على حساب دول أخرى، كما نادوا برسم إستراتيجية بوضع محكمة دولية لمحاربة هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وعليه فقد وضعوا مجموعة من التوصيات تتمثل في:

– تكوين لجنة دولية لتقصي الحقائق حول مصدر الأموال التي تديرها الجنن الضريبية والبنكية.

–  منع جميع أوجه التعامل المالي والتجاري مع كبريات الأبناك العالمية، مع وضع ترتيب دولي لهذه الأبناك التي تساهم في عمليات تبييض الأموال ، و نشر تقرير سنوي يتضمن قائمة للأبناك التي يتعين مقاطعتها.

– خلق محكمة جنائية دولية لمتابعة مرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية[34].

ومن أجل محاربة التهرب الضريبي بجب أن تكون هناك إرادة جبائية لدى مختلف الدول وأن يكون هناك رصيد نسبي موحد حتى يتم التنسيق بين مختلف الأنظمة الجبائية.

ولكن في المقابل نجد أن الشركات المتعددة الجنسيات لا ترغب في توحيد الإجراءات الجبائية على مستوى الدول المختلفة، أو حتى في تنسيق إجراءات الحماية التجارية، الأمر الذي يخلق عدة صعوبات أمام هذه الدول حتى يمكنها ممارسة سياسة المواجهة أمام تلك الشركات، بسبب الارتباط المتعلق بأمنها الاقتصادي مع هذه الشركات الأجنبية.

ومن جهة أخرى نجد هناك صعوبة كبيرة بالنسبة للإدارة الجبائية التي لا تتوفر على أطر وكفاءات لضبط مرتكبي التهرب  الضريبي[35].

وفي هذا  الإطار عمل المغرب على مواكبة السياسة الجبائية الدولية عبر إبرامه للعديد من الاتفاقيات الجبائية الدولية، فضلا عن وضع إصلاح جبائي مهم سنة 1984، كما أنه قام بعصرنة الجهاز الإداري الضريبي عبر نظام المعلوميات، وعمل على ترسيخ استراتيجية لتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والخاضعين للضريبة حيث اتبع أسلوب المرونة من جهة والمصالحة بين الإدارة والملزم من جهة أخرى[36].

خاتمة :

تبين لنا من خلال دراستنا لموضوع التهرب الضريبي الدولي أنه من المواضيع التي تشغل جميع مكونات المجتمع من سلطات عامة ومجتمع مدني حيث أصبحت جل الدول تفكر في إيجاد حلول لمكافحته.

كما اتضحت خطورته على جميع المستويات باعتباره ظاهرة تؤدي إلى الإنقاص من الموارد المالية التي تشكل وسيلة لتمويل الميزانية العامة للدول التي تعتمد على الضرائب في تمويل النفقات العمومية، كما تساعد هذه الضرائب على تمويل الاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتبعا لذلك اتخذ المجتمع الدولي مجموعة من التدابير من بينها تفعيل تبادل المعلومات وتنسيق السياسة الجبائية بين الدول من أجل مكافحة هذه الظاهرة.


المراجع :

  • الكتب باللغة العربية والفرنسية :

-غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادية، دراسة مقارنة حول جرائم الأعمال والمؤسسات التجارية، المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، الطبعة 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان.

-سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي واثارها على اقتصاديات الدول النامية، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصر،1999.

– جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة 2010.

– محمد امبارك حجيرة، السياسة المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، الدار القومية للطباعة والنشر، المؤسسة المصرية القومية للتأليف والأنباء والنشر.

– زكرياء محمد بيوني، الضريبة على الأرباح الرأسمالية، دراسة مالية واقتصادية وقانونية مقارنة، القاهرة- مصر- سنة 1990.

– محمد الحياتي، مظاهر التنمية المحلية وعوائقها، الجماعات الحضرية والقروي نموذجا، ط 1، 1998، مطبعة  بنميمون، وجدة.

فاطمة الحمدان بحير، الوضع الجبائي للشركات المتعددة الجنسيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 2005.

-أناس بن صالح الزمزاني، المالية العامة والسياسة المالية المطبعة والوراقة الوطنية، نشر وتوزيع مكتبة ووراقة البيع، مراكش 2002.

– Abdelhadi Tazi : chromique historique relation commercial international du Maroc dossier historique GATT Marrakech, 1994.

-Dr. Abdelkader Tiallati : le droit fiscal international et les pays en voie de développement, le cas des pays arabes.

  • الرسائل والأطروحات :

-الصديق جعوان، إشكالية التهرب الضريبي في المغرب، أطروحة لنيل  الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.

-فتيحة العماري، التهرب الضريبي الدولي في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة 1995.

– أحمد النميلي، التهرب الضريبي الداخلي والدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007.

– رشيد بنويتي، الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريع المغربي، من الاختيار إلى الاستغلال، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004.

  • المقالات والمجلات:

-إبراهيم بن فرج، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، اعمال الندوة الأولى المغربية التونسية، 2-3 ماي 2002، الطبعة 1 العدد 41.

– عصام الدين الأحمدي، ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية واهم الجهود العالمية المبذولة لمكافحتها، مجلة اتحاد المعارف العربية، العدد 236.

– ذ. محمد قصري: المنازعات الجبائية الدولية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 62، الطبعة الأولى،2005، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

-Abdelkader Tialati : la fraude  et l’évasion fiscales internationale, revue almayadineN4 1989


الهوامش : 

[1]– الصديق جعوان، إشكالية التهرب الضريبي في المغرب، اطروحة لنيل  الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص: 21

[2]– فتيحة العماري، التهرب الضريبي الدولي في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة 1995، ص: 66

[3]– فتيحة العماري، مرجع سابق، ص: 71

[4]– الصديق جعوان، م س، ص: 26

[5][5]- فتيحة العماري، م س ، ص: 32

[6]– غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادية، دراسة مقارنة حول جرائم الأعمال والمؤسسات التجارية، المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، الطبعة 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص: 244. أورده أحمد النميلي، التهرب الضريبي الداخلي والدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007،

[7]– أحمد انميلي، م س، ص: 91.

[8]– لقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية سنة 1994

[9]– ابراهيم بن فرج، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتمية، اعمال الندوة الأولى المغربية التونسية، 2-3 ماي 2002، الطبعة 1 العدد 41، ص: 125، اورده احمد انميلي، م س، ص: 92.

[10]– Dr. Abdelkader Tiallati : le droit fiscal international et les pays en voie de développement, le cas des pays arabes. Op.cit., p 522

[11]– فتيحة العماري/ م س، ص: 20

[12]– Dr. Abdelkader Tiallati : le droit fiscal international et les pays en voie de développement, le cas des pays arabes. Op.cit, p : 85

[13]– سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي واثارها على اقتصاديات الدول النامية، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصر،1999ص 98 أورده أحمد انميلي، م س، ص: 110

[14]– أحمد انميلي، م س، ص: 112-114.

[15]– أحمد انميلي، م س، ص: 118.

[16]– فتيحة العماري، م س، ص: 37.

[17]– جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ط 2010، ص: 23

[18]– رشيد بنويتي، الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريع المغربي، من الاختيار إلى الاستغلال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004، ص: 259.

[19]– من بين الاتفاقيات الجبائية الدولية التي تصدت للتهرب الضريبي الدولي

– اتفاقية الأمم المتحدة: حيث اصدرت تقريرا يعرف التهرب والغش الضريبي بأنه “الغش الضريبي في التشريعات الأنجلوساكسونية هو الخرق المعتمد للقوانين الجبائية ولكنه ليس بالأهمية تجعله سببا في متابعة الجنائية بل مجرد عقوبات جبائية، وفي نفس هذه الدول يمكن ان يعرف التهرب الضريبي بالخرق الذي يؤدي غلى المتابعة الجنائية”

– اما منظمة التعاون الاقتصادية تعرف على أساس أن “التهرب الضريبي هو مجموعة العمليات التي تتخذ من أجل خفض السعر الضريبي دون المستوى الذي تتطلبه هذه الإدارة الجبائية على دخل ما” أوردته فاتحة العماري، م س، ص: 3.

[20]– محمد امبارك حجيرة، السياسة المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية،  الدار القومية للطباعة والنشر، المؤسسة المصرية القومية للتأليف والأنباء والنشر،ص99

[21]– زكرياء محمد بيوني، الضريبة على الأرباح الرأسمالية، دراسة مالية واقتصادية وقانونية مقارنة، القاهرة- مصر- سنة 1990، ص: 226

[22]– عصام الدين الأحمدي، ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية واهم الجهود العالمية المبذولة لمكافحتها، مجلة اتحاد المعارف العربية، العدد 236، رقم 20 السنة 2002

[23]– محمد الحياتي، مظاهر التنمية المحلية وعوائقها، الجماعات الحضرية والقروي نموذجا، ط 1، 1998، مطبعة  بنميمون وجدة، ص: 96

[24]– فاطمة الحمدان بحير، الوضع الجبائي للشركات المتعددة الجنسيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 2005، ص: 163.

[25]– Abdelhadi Tazi : chromique historique relation commercial international du Maroc dossier historique GATT Marrakech, 1994 p2

[26]– فتيحة العماري، م س ، ص: 108

[27]– أناس بن صالح الزمزاني، المالية العامة والسياسة المالية المطبعة والوراقة الوطنية، نشر وتوزيع مكتبة ووراقة البيع، مراكش 2002، ص: 214

[28] – Abdelkader Tialati : la fraude  et l’évasion fiscales internationale, revue almayadineN4 1989p : 103.

[29] – المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

[30]– فتيحة العماري: مرجع سابق، ص:132.

[31]-:فتيحة العماري نفس المرجع ، ص:133.

[32]-فتيحة العماري: نفس المرجع ، ص:135.

[33]-فتيحة العماري: مرجع سابق، ص:146.

[34] – ذ. الصديق جعوان: مرجع سابق،ص:214.

[35]–  في هذا الصدد قامت وزارة المالية والخوصصة المغربية بوضع برنامج لتأهيل وتكوين 50 مفتشا ينتمون لمصالح المفتشيات العامة في مختلف الوزارات، وذلك من أجل ضبط تقنيات الافتحاص والمراقبة والمهام المشتركة فيما بينهم، مجلة الصحيفة المغربية، العدد 17،19 يناير 2006،ص:30.

[36]– ذ. محمد قصري: المنازعات الجبائية الدولية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، العدد 62، الطبعة الأولى،2005،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،ص:113.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)