دور النيابة العامة  في جرائم الأعمال

محمد الشافعي: تعدد الزوجات في قوانين الأسرة لدول المغرب العربي

الحكم بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج يجعل القرار ناقص التعليل

16 أغسطس 2019 - 12:46 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 179

الصادر بتاريخ 04 مارس 2014

في الملف الشرعي عدد  2013/1/2/319

  • دعوى الزوجية – إثبات – خطبة – بیان السبب القاهر.

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فوثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، أما إقرار الطاعن بالخطبة لا يفيد الزواج لأنه من حقه العدول عنها.

والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   المبادئ الأساسية في سلوكيات و أخلاقيات موظفوا الإدارات العمومية المكلفون بالمنازعات الإدارية المعروضة على المحاكم

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)