الحكومة تصادق على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع

عبد النباوي : تعميم الاجتهاد القضائي-مساهمة في خدمة العدالة-

الحكومة تتجه نحو اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

29 نوفمبر 2017 - 8:52 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

يتجه المغرب إلى اعتماد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان “تكون مرجعًا للجميع”، وتخلو من القضايا “الخلافية”.

 ومن أبرز القضايا الخلافية تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الأسرة.

وقال وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن “كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في هذه الخطة، منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.

جاء ذلك في افتتاح لقاء لعرض ومناقشة مضامين مشروع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الرباط.

وأشار إلى أنه سيعمل على أن تتم المصادقة على هذه الخطة من جانب الحكومة، قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.

ويضم مشروع الخطة 400 تدبير لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وقال الرميد إن مشروع الخطة “خضع لعمليات تحيين (تعديل)” على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وخلا مشروع الخطة من بعض القضايا التي توصف بـ”الخلافية” من قبيل قضايا عقوبة الإعدام والإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الأمور المتعلقة بالأسرة.

وعزا الرميد ذلك إلى “عدم إنضاج موقف جامع” بشأن هذه القضايا، وقال إنه “تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها”.

وأوصى إعلان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا العام 1993، الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتماشيًا مع هذه التوصية قامت 39 دولة، حتى اليوم، بوضع خطط في مجال حقوق الإنسان.

وأعد المغرب مشروعًا أوليًا، بين عامي 2008 و2010، لكن مقتضيات الدستور الجديد الذي اعتمد العام 2011، والقوانين التي تلته، تجاوزت ما جاء به هذا المشروع، ما دعا إلى إعادة النظر فيه وتعديله

مقال قد يهمك :   فاتحة الطلحاوي : أي حماية قانونية للمقيد حسن النية في ظل القانون العقاري (07-14 و 08-39 ) ؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)