إكراهات التعمير بالعاصمة، بين انعدام الكفاءات وإشكالية وثائق التعمير؟

ع.الحق صافي : قانون العقود بين التنظيم العام والتنظيمات الخاصة-الحصيلة والآفاق-ج2

الحكومة تجمد تعديلات قانون الصحافة لاستشارة المهنيين

14 نوفمبر 2017 - 12:04 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

رغم برمجة مجلس الحكومة تعديلات على قانون الصحافة والنشر، تهدف إلى «تهريب» عدد من مقتضياته إلى القانون الجنائي، منذ أكثر من أسبوعين، فإن المجلس لم يصادق عليها إلى حد الآن.

والسبب في ذلك أن أعضاء الحكومة بعدما ناقشوا المشروع قبل ثلاثة أسابيع، واتفقوا عليه بـ«الإجماع»، إلا أنهم «انتبهوا» لأهمية أخذ رأي نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين اللتين فوجئتا بالتعديلات، لذلك، تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع من أجل فتح باب «التشاور»، حول التعديلات مع المهنيين.

ولهذا فإ، التعديلات التي أعدها كل من وزير العدل، محمد أوجار، ووزير الاتصال، محمد الأعرج، تنص أساسا على «نسخ» العقوبات بالغرامة المنصوص عليها في قانون الصحافة بخصوص عدد من الجرائم، منها الإشادة بالإرهاب، والاكتفاء بالعقوبات المشددة في القانون الجنائي.

مقال قد يهمك :   3 أسئلة راهنة مع الدكتور محمد براو حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)