سليمة فراجي : هل من جدوى لمسطرة الصلح بين الزوجين ؟ 

المصادقة على قانون جديد يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

الحيثيات الصحيحة لواقعة “الاغتصاب الزوجي” بطنجة

15 فبراير 2019 - 8:00 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

الحكم صدر بداية أكتوبر من السنة الماضية عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ولم يصدر منطوق الحكم كاملا إلا هذا الأسبوع.

حيثيات القضية تعود إلى منتصف السنة الماضية، حيث تشير تفاصيل الوقائع إلى أنه جرى نقل الشاكية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها، وصرحت للضابطة القضائية بأنها “كانت على خلاف دائم مع زوجها ولذلك رغبت في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة”.

وأضافت أن “هذه الرغبة لم يتقبلها الزوج وثار في وجهها وأخذ في الصراخ وأسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رغما عنها”، ويضيف نص الحكم: “أدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً حيث تم نقلها إلى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها لعنف جنسي”، وحددت مدة العجز في 22 يوماً.

وتابعت الوثيقة أن “المشتكى به صرح بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتأخر إقامة حفل الزفاف، كان يتردد على منزل والديها وكان يختلي بها ويمارس معها الجنس بطريقة سطحية، وأنهما دخلا في خلافات فأخبرته بأنها لا ترغب في العيش مع والدته وأخته في منزل واحد واقترح عليها كراء منزل مستقل”.

يوم الحادث، وهو الثلاثين من يونيو من السنة الماضية، أكد الزوج للضابطة القضائية أنه “كان يتحدث مع زوجته بمنزل عائلتها وتطور الأمر إلى أن شرعا في ممارسة الجنس سطحياً، إلا أنه وفي لحظة لم يضبط نفسه قام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى خروج الدم منها، ثم غادر المنزل بناء على طلبها”.

مقال قد يهمك :   حميد الربيعي/مصطفى الشطيبي : الطابع القانوني و الهندسي لعملية التحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري

وفي قرارها، اعتبرت المحكمة أنه “لا يمكن الحديث عن الاغتصاب ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية”.

كما اعتبرت المحكمة أن “معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء وعلى رجلها آثار وكدمات كلها تفيد كونها تعرض لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي”.

وأكدت المحكمة أنها :

اقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وبذلك قررت حرمان المتهم المدان من مزية ظروف التخفيف.

منطوق الحكم آخذ المتهم من أجل الإيذاء العمد في حق الزوجة، وأدانه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، إضافة إلى أدائه تعويضات مدنياً قدرها ثلاثون ألف درهم لفائدة زوجته.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)