عبد السعيد الشرقاوي: أسرار العولمة في زمن الملكية الفكرية.

المستشار حسن فتوخ: دور الضمير القضائي في تعزيز الثقة.

الدكتور حسن فتوخ: التعليق على الأحكام لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

24 ديسمبر 2017 - 10:24 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
  • الدكتور حسن فتوخ : مستشار بمحكمة النقض و أستاذ بالمعهد العالي للقضاء.

يرى الدكتور حسن فتوخ الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أنه ليس هناك أي نص تشريعي يسعف في منع التعليق على حكم قضائي بصرف النظر عن الجهة التي صدر عنها ( ابتدائية، استئنافية، محكمة النقض )، بدليل أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية تعتبر وثيقة رسمية بمجرد صدورها وتحوز حجية الشيء المقضي به المقررة له في التشريع من جهة، ويمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.

ومن ثم فإن التعليق على حكم قضائي لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريا، لأن وجهة نظر الباحث كفقه في الحقل القانوني، تختلف تماما عن اختصاص الجهة القضائية التي تنظر كمحكمة للطعن في الأحكام، على اعتبار أن القضاء والفقه يعتبران معا أحد مصادر القاعدة القانونية في التشريع المغربي، وبالتالي فليس هناك ما يمنع الفقه من تتبع المسار القضائي، كمادة دسمة تحتوي على اجتهادات قضائية، تكون موضوع الدرس والتحليل من طرف الباحثين وفق منهجية علمية محددة لمعرفة الأسس القانونية المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للحكم. وفي المقابل فإن السلطة القضائية بدورها تعتمد في إصدار أحكامها على المواقف والنظريات الفقهية ذات الصلة بتفسير النصوص الغامضة وتأويلها.

ويعتبر الدكتور حسن فتوخ  بأنه يمكن القول بأن مجال التعليق على الأحكام هي صنعة الفقه المتخصص في الشأن القانوني الذي يحترم المنهجية المعتمدة في هذا المجال بدءا بموجز وقائع القضية باختصار، ومرورا بطرح الإشكال القانوني الذي يتضمنه الحكم موضوع التعليق، وانتهاء بجواب عن السؤال الجوهري عبر محورين، أولهما يتضمن التأصيل القانوني للإشكال الأساسي في النازلة، وثانيهما يخص الحديث عن مدى انطباق ذلك التأصيل على وقائع القضية.

غير أن صنعة القضاء عموما، حسب الأستاذ حسن فتوخ تكمن في استيعاب تقنية تحرير الحكم القضائي من حيث الديباجة والوقائع والتعليل والمنطوق، والحرص على الانسجام بين التكييف والتعليل والمنطوق الذي انتهت إليه المحكمة المصدرة للحكم القضائي، وأن التعليق على الحكم القضائي يعتمد على نسق علمي وأكاديمي له صلة بالمجالين القانوني والقضائي، وأن مهمة الفقه أثناء التعليق والمتمثلة في استقراء النصوص المعتمدة من طرف المحكمة تصطدم لا محالة بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم موضوع التعليق، إذ أن مناقشة مدى صواب التعليل المعتمد لتبرير منطوق الحكم من عدمه لا يدخل ضمن اختصاص الفقه، وإنما يعتبر من صميم الاختصاص الأصيل للجهات القضائية المؤهلة لذلك، عند نظرها بمناسبة الطعون العادية وغير العادية المرفوعة إليها أو المقدمة إليها.

وتأسيسا على ما ذكر، فإن التعليق على الأحكام القضائية من طرف الفقه المتخصص يعتبر مهمة علمية نبيلة تخضع للقواعد والضوابط المحددة في منهجية البحث القانوني التي تساعد على استيعاب وقائع القضية واستنباط الإشكال المحوري من خلال التعليل المعتمد من طرف المحكمة لتبرير القناعة التي انتهت إليها شكلا أو موضوعا دون المساس بحجية الحكم القضائي موضوع التعليق التي أضفاها عليه المشرع بمجرد صدوره، ولا تزول تلك الحجية إلا إذا وقع إلغاؤه من طرف الجهة المختصة من خلال الطعن فيه وفق طرق الطعن المحددة قانونا.

مقال قد يهمك :   الـــعنف السيبرياني ضـــد الــمرأة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)