حنان النحاس : المدن الذكية-دراسة للمفهوم و الأسس-

أحمد حنين : مبادئ تحرير القرارات القضائية و قواعده

الزكراوي محمد : منازعات الشواهد الإدارية المتعلقة بمزاولة الأنشطة الحرفية التقليدية على ضوء الاجتهاد القضائي

11 يوليو 2018 - 10:44 م مقالات , القانون الخاص , تحت الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : الأستاذ : الزكراوي محمد باحث في الشؤون القانونية و الإدارية.

مقدمة:

يلعب قطاع الصناعة التقليدية بمختلف مكوناته الإنتاجية والفنية دورا مهما في تحريك المجلة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي،سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو التشغيل.

وتشكل الصناعة التقليدية،إضافة إلى كونها موردا لعيش شريحة مهمة من ساكنة المملكة مرآة تعكس حضارة امة و أصالة شعب،لذلك حضيت هذه الأخيرة تبعا لتوجيهات و تعليمات الإرادة السامية لجلالة الملك بإستراتيجية تنموية خاصة ضمن رؤية  2015.

و تجسيدا لمحاور هذه الإستراتيجية الوطنية جعلت الحكومة من عنصر تنظيم  و تقنين مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية احد اهتماماتها انطلاقا ليس فقط من قناعتها بأهمية القطاع و إنما كذلك لحماية الزبائن و تعزيز تفته في المنتوج الوطني.

لقد أدى افتقار القطاع إلى تشريعات و نصوص تنظيمية ضابطة له خاصة في ظل مزاولة الموارد البشرية عير المؤهلة للحرف و ما رافق ذلك من تدني الجودة مع تدهور مؤسسة أمناء الحرف لدوره الوازن في المراقبة و التاطير و الحد من ظاهرة التطفل على القطاع و تحسين صورنه يجعله أكثر مهنية ،فرغم صدور الظهير الشريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية إلى جانب – المرسوم رقم 316/97/2 المتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية و الإنتاجية وغلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية –  فإنه مازالت هناك مجموعة من الاستشكالات القانونية والعملية التي تحيط نوعا ما بالتنظيم الحكماتي للقطاع،وكما اشرنا سابقا سبب ذلك يعود الى شح النصوص التطبيقية و التنظيمية على مستوى التاطير القانوني والتشريعي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية من جهة و من جهة أخرى على مستوى ممارسة الأنشطة الحرفية و الصناعة التقليدية يشكل عام.

وعليه،من خلال مقالنا هذا سنحاول بسط أهم الإشكالات التي تعيق تدبير القطاع من جهة ومن جهة أخرى التطرق إلى إبراز أهم المنازعات المتعلقة بمنح الشواهد الإدارية الخاصة بمزاولة الأنشطة الحرفية ودور القضاء في تجويدها وذلك من خلال التعريف بالصانع الحرفي وفق التشريع الجاري به العمل،و التطرق  إلى تحديد الطبيعة القانونية لأعمال الصناع التقليدين من الناحية القانونية والفقهية  وما استقر عليه العمل القضائي في الموضوع،ثم أخيرا عرض لأهم المنازعات المتعلقة ببمارسة الأنشطة الحرفية التقليدية على ضوء الاجتهاد القضائي.

تلكم هي أهم المحاور التي سوف نتعرض إليها من خلال موضوعنا التالي ونأمل من الله التوفيق.

  •  تعريف الحرفي :

لاشك ان دلالة و مفهوم الحرفي وتحديد هويتها تختلف باختلاف الآراء الفقهية و الترسانات القانونية المنظمة لعمل الحرفيين التقليديين بالإضافة إلى ما استقر عليه العمل القضائي،فقد عرف المشرع العراقي أن صفة الحرفي تنصب على كل حرفة ذات كلفة زهيدة مستعملا في ذلك نشاطه البدني،أو الآلات،كما َّعرف ِّ المشرع المصري أصحاب الحرف الصغيرة في المادة 6/2 في قانون التجارة المصري،بأنهم: كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة مستخدما في ذلك نشاطه البدني أو حرفة و مستخدما قليلا آلات ذات قوة محركة صغيرة للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه أما الفقه فقد َّعرف الحرفي على أنه كل شخص .

أما المشرع المغربي فقد عرف مصطلح صانع حرفي في مشروع قانون 17/50 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص او لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية.

وتنقسم هده الأخيرة بحسب نص المشروع إلى:

  • الصناعة التقليدية الإنتاجية التي بدورها تنقسم إلى فرعين :
  • فرع الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية هي كل نشاط يهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات مصنعة تتميز بطابعها الفني و الأصيل الذي يعكس الهوية و الحضارة المغربية،مع إمكانية إضافة البعد الإبداعي المحافظ على الطابع الترابي
  • فرع الصناعة التقليدية الإنتاجية النفعية وهي كل طريقة للإنتاج تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات وسلع او نصف مصنعة لتلبية حاجيات نفعية
  • صنف الصناعة التقليدية الخدماتية وتهدف إلى الإصلاح او الصيانة او الترميم او تقديم خدمات .

وبحسب مقتضيات المرسوم رقم 316/97/2 المتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية و الإنتاجية وغلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية وبناء على المادة 228 من القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تتميمه و تعديله وتطبيقا للمادة المشار إليها أعلاه يحدد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنفين – صنف الفنية الإنتاجية و صنف الخدماتية.

1- أنشطة صنف الصناعة التقليدية الفنية و الانتاجية:

  • قطاع الجلد:

(– الديباغة – الاحدية الجلدية المختلفة بما فيها البلاغي و الشرابيل – المصنوعات الجلدبة التقليدية النفعية او التزيين بما فيها السرج وتقشير الجلود – تجليد الكراسي والأرائك بما فيها السيارات – التجليد والتسفير و التذهيب –)

  • قطاع الطين والحجر:

(صناعة المنتجات الطينية التقليدية بما فيها الزليج التقليدي الفسيفساء و القرميد و الفخار – النقش و الصباغة على الجبس و الزخرفة بالجبس – النقش على الرخام وعلى الحجر – تحويل و إنتاج الجير بطريقة تقليدية –)

  • قطاع النسيج:

(الفصالة و الخياطة التقليدية بجميع فروعها – عزل الصوف و المواد الأولية – بطرقة تقليدية – تحويل خيوط الصوف و الحرير و القطن وعيرها إلى منتجات تقليدية نفعية – صياغة الخيوط بطرقة تقليدية – الطرز – نسج  وصنع وطرز الأحزمة – الدرازة التقليدية –صنع الزرابي التقليدية –صنع الخيام التقليدية – صنع و سائل التخييم –)

  • قطاع المصنوعات النباتية:

(صناعة المنتوجات التقليدية النفعية و لتزيين المصنوعة من القصب –صنع القنب و الحبال والشباك بطريقة تقليدية –)

  • قطاع المعادن:

(- صنع المنتجات التقليدية المعدنية بما فيها الحدادة و الترصيع و المعادن المطروقة وكذا صنع الشبابيك و الهياكل المعدنية المختلفة – الفضيات و النحاسيات و البراد – صناعة الأسلحة التقليدية –صناعة و تخويل المواد و المعادن الثمينة إلى منتجات مثل الخالات و المضمات و الخواتم و الخناجر – النقش على المعادن – صنع الموازين و المكاييل بطريقة تقليدية – صنع الثريات و الفنارات و تغليف الأبواب بالمعادن)

  • قطاع الخشب:
مقال قد يهمك :   غالي خليل: الإكراهات السياسية والاقتصادية للاندماج المغاربي

(صناعة المنتجات النفعية والمرتبطة بالبناء و التأثيث بما فيها الخرطة و النقش و النحت و تطعيم و صباغة و ترصيع الخشب – صنع القوارب التقليدية و البراميل و العربات و صناديق التلقيف و الأقفاص)

  • الأنشطة الفنية و الإنتاجية المختلفة:

(صنع الآلات الموسيقية من مختلف المواد بطريقة تقليدية – صنع منتجات الزجاج بطريقة تقليدية – صنع المنتجات من مواد عير طبيعية – تحويل أنواع الشمع و العجائن الاصطناعية بطريقة تقليدية صنع الخبز و الحلويات التقليدية)

2- أنشطة صنف الصناعة التقليدية الخدماتية::

(إصلاح الآلات السمعية البصرية – إصلاح الآلات و التجهيزات و المحركات المختلفة – إصلاح وسائل النقل الفردية و الجماعية – اشتعال التلحيم – و المطالة – إصلاح و تركيب قنوات الماء و تجهيزات الترصيص و توابعها – تركيب و إصلاح التجهيزات الكهربائية -)

ومما سبق ذكره يمكن استخلاص أهم الميزات التي يتمتع بها الحرفي ويمكن حصر هذه الخصائص (الميزات) فيما يلي:

  • شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
  • ذو تأهيل مهني يثبت ممارسته لنشاط حرفي.
  • يمارس نشاط يدوياً بغرض الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء خدمات .
  • يباشر عمله بنفسه وهو ما يترتب عنه عنصر الاستقلالية وتحمل المسؤولية بنفسه.

شروط اكتساب صفة الصانع  الحرفي :

  من خلال استقرائنا لنص المادة 2 من مشروع القانون رقم 17/50 نجد أهم الشروط التي ينبغي توافرها في الصانع او الحرفي التقليدي مايلي:

  • أن يكون شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
  • يمارس نشاط تقليدي ذو طابع يدوي ويباشر هذا العمل بنفسه .
  • أن يثبت كفاءته في نشاط حرفي مثل شهادة التمهين .
  • يجب ممارسة هذا النشاط بصفة فعلية خلال سنة على الأقل.

وتخضع مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية للأشخاص الذاتيين  بالإضافة إلى التي اشرنا إليها أعلاه التقييد في سجل الصناعة التقليدية طبقا لنص المادة 6 من نص المشروع  حيث يلزم الصناع المعلمون و تعاونيات الصناعة التقليدية و مقاولات الصناعة مغاربة كانوا او أجانب داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر بتقديم طلب التقييد في سجل الصناعة التقليدية و الذي سيحدث على صعيد كل عرفة من غرف الصناعة التقليدية بموجب أحكام القانون 09/18 بمثابة نظام أساسي لغرف الصناعة التقليدية كما تم تغيره و تتميمه.

الطبيعة القانونية لأعمال الصناع التقليدين :

قد تتداخل أحيانا الأعمال الصناعية الحرفية و نظريتها التجارية،مما يخلق نوعا من الالتباس قي تحديد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال و ينعكس سلبا على تحديد صفة العاملين بها بين صفة تاجر و حرفي،ورفعا لكل لبس في الموضوع سنحاول الإجابة عن إشكالية تحيد الطبيعة القانونية للأعمال الحرفية و تحيد صفة الحرفي،بالإضافة إلى  توضيح نقاط الخلاف بينهما بالقدر اللازم لهذه الدراسة،فقد َّعرف اتجاه في الفقه الصناعة التجارية،بأنها تحويل المواد الأولية إلى سلع قابلة لإشباع حاجات الإنسان وهو كل تحويل للأشياء يزيد في قيمتها أو منفعتها أو يجعلها تلبي حاجة،ولكي تعد عملا تجاريا يجب أن تستجمع  فيها جميع مقومات الأنشطة و الأعمال التجارية،فالعمل التجاري وفق مدونة التجارة يهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة،إلى جانب الاعتيادية في العمل المؤدى،ونشير هنا إلى ضرورة أن يتوافر في الصناعة مقومات ً المشروع والمتمثلة برأس المال والإدارة الثابتة والتنظيم إضافة إلى عنصري المضاربة على اليد العاملة،بهدف تحقيق الربحٍ،كما يختلف الحرفي عن التاجر الصناعي في أن الأول يعمل بنفسه في صنع الشيء أو إصلاحه،فالحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي،لا في المضاربة على أسعار،وعمله أقرب إلى بيع المواد الأولية والمنتجات المصنوعة الإنتاج الصناعي الذي لا يتدخل في تداول الثروات،مستعملا في ذلك عددا قليلا َمن العمال،أو أفراد أسرته،ومن الأمثلة على أصحاب الحرف:

مصلح الأحذية والخياط والحداد والساعاتي والكهربائي والحلاق،ويضيف اتجاه آخر من الفقه الأعمال المتعلقة  بالنجارة،إلا إذا قام بتوسيع عمله بشراء مكائن خاصة واستخدم عمال مصنعه،إلا أن الحرفي قد يتحول مركزه القانوني ويكتسب صفة التاجر إذا ما كرر العمل التجاري،ويتحقق ذلك عندما يلجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية التي يستخدمها في عمله ويبيعها بكميات كبيرة،وعرضها للبيع بحالتها أو بعد إجراء ً ً تجاريا ُعد في هذه الحالة عملا التحسين عليها، فإن عمله يعد تجاريا،باعتبار أن عمله قد تحول إلى عمل صناعي،على أساس أن عمله يهدف لتحقيق الربح،وهو نشاط رئيسي في هذا المجال،وما الحرفة إلا عمل ثانوي بالنسبة إلى عمله الرئيسي.

إن الاختلاف بين ما هو صناعي تجاري وحرفي يكمن بالإضافة إلى ما اشرنا إليه سابقا،يتجلى ذلك في الوضعية و المراكز القانونية المرتبة عن صفاتهم كحرفي او تاجر والتي تنعكس على مدى تطبيق القوانين الملائمة لكل صنف منهم،وهكذا فالمقتضيات المتعلقة بتطبيق المنازعات الكرائية بينهم تختلف باختلاف التشريع الخاص لكل طائفة منهم فالقانون المطبق على الحرفين يجد ملاذه في الظهير الشريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم  1435 ( 19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

أما بخصوص الأحكام المطبقة على الصناع التجاريين فا السديد في تطبيقها يجد مصدره في الظهير الشريف رقم 99/16/1 المؤرخ بتاريخ 18 يوليو 2016 المتعلق يكراء المحلات و العقارات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي.

وفي هذا الصدد استقر العمل القضائي في قرار محكمة النقض عدد 663 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2862/1/6/2011كراء – صانع الأسنان – تطبيق ظهير 24/05/1955. على ان :

أن الطاعن يستعمل المحل كصانع الأسنان وهو عمل حرفي يهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة وليس مهنة وأنه بمقتضى المادة 6 فإن صفة التاجر تكتسب بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط الصناعي أو الحرفي،وبمقتضى الفصل 1 من ظهير 24/05/1955 فإن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود الأملاك التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هذه الأعمال ترجع إلى تاجر أو رب صنعة أو حرفة، وأن القرار المطعون فيه عندما طبق مقتضيات ظهير 1980 فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض و الإبطال.

مقال قد يهمك :   ذ.يونس مليح : قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 رقم 68.17

وقد قررت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار بتاريخ 13 ابريل وهي تنظر أمرا استعجاليا صدر عن ابتدائية الدار البيضاء ووفقا للفقرة الأولى من ظهير 14 ماي ما بلي:

(إن التمييز بين التاجر الصانع،الخاضع لظهير 24 ماي 1928 وبين الحرفي المهني، الخاضع لظهري 25 ماي 1949 و 5 ماي 1928،يكمن في وجود او عياب أصل تجاري)

شروط اكتساب صفة الحرفي بين الاصل و الاستثناء :

  إن المشرع و في إطار مشروع القانون-رقم 17/50 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية-المتعلق تنظيم ممارسة الأنشطة الحرفية،حدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية-وضع أهم الشروط المكسبة لصفة الحرفي و الصانع التقليدي

وهكذا،ومن خلال استقرائنا لنص المواد 4-5-6 من مشروع القانون رقم 17/50،نجد أهم الشروط التي ينبغي توافرها في شخص حتى يقول أنه حرفي وأهم هذه الشروط:

  • أن يكون شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
  • أن يمارس نشاط تقليدي ذو طابع يدوي ويباشر هذا العمل بنفسه .
  • أن يثبت كفاءته في نشاط حرفي مثل شهادة التمهين.
  • و يجب ممارسة هذا النشاط بصفة فعلية خلال3 سنوات على الأقل.

كما ألزمه نص المشروع –المادة 10 – بتقديم طلب التقييد في سجل الصناعة التقليدية داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر يسوي ابتداء من تاريخ منحهم صفة حرفي

وفي نظرنا الشخصي،كنا نبتغي أن يحدد نص المشروع بعض الاستثناءات  المتعلقة بمجال التطبيق وذلك من اجل رفع لكل لبس في الموضوع،وعيله نرى من جانبنا انه لا يمكن تخويل

لا تخول صفة مقاولة الصناعة التقليدية والحرف،من مجال تطبيق مشروع القانون،حتى وإن توفرت على الشروط المذكورة في المواد 4-5-6 من نص المشرع المتعلق بتنظيم ممارسة الأنشطة الحرفية :

  • مقاولات الاستغلال ألفلاحي والصيد البحري .
  • مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال .
  • المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتجات الصناعة التقليدية المشتراة على حاله،أو تأجيرها.
  • المقاولات التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص .
  • المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانوياً .
  •  المقاولات التي تستعمل أساساً مكنات آلية للإنتاج بالسلسلة .

إجراءات المهنة الحرفية :

1- تسجيل الحرفي في السجل الحرفي :

طلب التسجيل في سجل الصناعة التقليدية يستفاد من الأحكام القانونية أنه يتوجب على الشخص الذي تتوافر فيه شروط الكفاءة والتأهيل المنصوص عليها قانوناً،القيد في سجل الصناعة التقليدية والحرف  ويتم إيداع طلب التسجيل أمام غرفة الصناعة التقليدية والحرف إقليمياً وفقاً للمادة 6 من نص مشروع قانون رقم 17/50 المتعلق بتنظيم مزاولة انشطة الصناعة التقليدية،ويخضع لهذا الالتزام كل من التعاونيات الحرفية،المقاولات الحرفية بموجب المواد القانونيى من نفس المشروع،و نرى من جانبنا أن يرفق الطلبات التسجيل وفق ملف يتضمن الوثائق التالية :

( طلب خطي – الشهادات التي تثبت مؤهلاته – شهادة الميلاد، شهادة الإقامة – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية – ترخيص الإدارة المختصة إذا تعلق الأمر بمهنة منظمة – شهادة الوضعية الجبائية  نسخة من سند الملكية – المحل أو إيجاره عند الاقتضاء ).

ويتم تسليم المعني بالأمر وصل مؤقت يعد بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتم تسلم بطاقة الحرفي خلال اجل نقترح أن لا يتجاوز 60 يوماً – وفي حالة الانقضاء هذه المدة دون الرد على الطلب يكون التسجيل النهائي مكتسباً و ضمنيا،ويرفض الطلب في حالة عدم مطابقة المرشح للأحكام التشريعية المنظمة للنشاط الحرفي

كما نأمل من المشرع المغربي بالإضافة إلى ذلك إمكانية رفع طلب الطعن في قرار رفض الغرف لقبول طلبات التسجيل والقيد بالسجل الحرفي أمام لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في المادة 10  في أجل 30 يوماً من تبليغ قرار الرفض،ووفقاً فإنه تمنح للجنة التأهيل الحرفي مهلة (90) يوماً للبث في القرار من تاريخ تقديم الطعن.

أما فيما يخص المقاولة الحرفية يتم بتسجيل نهائي وفقاً لقائمة الأنشطة المزاولة

2 تسجيل الحرفي في السجل التجاري:

إن الأحكام القانونية التي كان معمولاً بها في ظل القوانين السابقة تختلف من قانون لآخر وحسب الشروط، أما في ظل مشروع قانون 17/50 فإنه لا يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف للقيد في السجل التجاري حسب المادة 06 لكن يجب أن تبقى الأعمال التجارية ثانوية،أما مقاولات الصناعة التقليدية والحرف تخضع للقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا لأحكام المادتين 5 و 6 من نفس مشروع القانون ).

منازعات الشواهد الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية

على ضوء الاجتهاد القضائي :

نصت مقتضيات المادة 228 من مدونة الانتخابات كما وقع تعديلها و تتميمها على انه و لأجل  تطبيق أحكام هذا القانون،يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه -الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات – حيث تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

  • صنف الصناعة للتقليدية الفنية والانتاجية.
  • صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

كما نصت علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون،على انه يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية :

  1. كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي .
  2. كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني .
  3. جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري.

بواسطة ممثلين،فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا،على النحو التالي:

ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة به،في حالة عدم وجود من نتوفر فيهم الأوصاف الأنفة الذكر،مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية.

مقال قد يهمك :   جمال الطاهري: المغاربة المقيمون بالخارج بين دينية قانونهم ولائكية قانون من عندهم

وفي هذا الصدد،استقر العمل القضائي من خلال قرارات  الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 158 بتاريخ 15/07/2003-ملف إداري عدد 1590/4/2/2003-أن “توفر المستأنف على سجل تجاري تضمن الإشارة إلى كونه يصنع ويبيع مواد البناء،فان ذلك لا يكسبه صبغة الصانع التقليدي كما أن ترأسه للمجلس الإداري لشركة تكافل الصناع التقليدين بالدار البيضاء بدوره غير منتج لأنه لئن كان المستأنف يتاجر في المواد المشتقة من الطين فهو لا يتوفر على صفة صانع تقليدي بالمفهوم الدقيق لهذه العبارة”.

كما اعتبرت في قرارها عدد 670 بتاريخ 31/07/2003-ملف عدد 1687/4/2/2003-على أن اعتماد الطالب في طلب قيده في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية على رقم الضريبة التجارية (الباتنتا) فقط،،يعتبر غير كاف استنادا إلى المادة 228 من نفس المدونة،إذ يجب توفر كل صانع تقليدي (شخص طبيعي) على معمل أو محل فردي يزاول في حرفته،وعلى هذا الأساس أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على انه يجب الحكم ببطلان الانتخاب إذا تبين أن الشخص المنتخب لا يجوز له الترشيح للانتخابات بموجب حكم قضائي أو بمقتضى القانون،وذلك وفقا لمقتضيات الفصول 5و6و221و261 من مدونة الانتخابات،وفي نفس الحكم أكد المجلس الأعلى انه إذا كانت مهنة سياقه سيارة الأجرة لا تندرج ضمن مهنة الصناعة التقليدية المحددة بمرسوم 17 ابريل 1997 و الذي ينص على أنه لا تندرج ضمن مهن الصناعة التقليدية الخدماتية مهنة سياقه سيارة الأجرة،وأن تسجيل المطعون في انتخابه باللائحة الانتخابية و قبول ترشيحه لعضوية غرفة الصناعة التقليدية لا يمنع الحكم ببطلان انتخاب المرشح لعضوية غرفة الصناعة التقليدية،خاصة إذا تبين أن عمله لا ينتمي إلى الأنشطة الخدماتية للصناعة التقليدية،كما لا يمكن قبول الترشيح في حالة التنافي فقد جاء في قرار الغرفة الإدارية عدد 1971 بتاريخ 20-11-97 أنه لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المقررة قانونا حسب مقتضيات مدونة الانتخابات، ليكون مرشحا لانتخابات غرفة الصناعة التقليدية لأنه كان يشغل منصب مدير بهذه الغرفة، ورغم استغلاله لحمام و أدائه ضريبة “الباتينتا”- الرسم المهني- عن هذا الاستغلال و الذي لم يكن شرعيا و يتنافى مع الوظيفة العمومية لا يمكن أن يغير من وضعيته كموظف.

ونظرا للإشكاليات التي تطرحها طلبات الشواهد الإدارية المهنية و الحرفية على مجموع غرف الصناعة التقليدية عير تراب المملكة، فانه كان لازما إخضاعها لرقابة القضاء من اجل ضمان العدالة والمساواة في المطالب كلما كانت سديدة بصحيح القانون،فالكثير من المهتمين و المسؤولين وفي بعض الأحيان يقفون أمام مشاكل تخص الاعتراف لطالب شهادة ممارسة النشاط  بصفة الصانع او حرفي،خصوصا عندما يكون الشخص عير معروف لدى أعضاء الغرف،مما قد يعرض العضو المنتخب لعقوبات تأديبية في حالة إقراره لصفة الحرفي لمن لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة.

ونحن نقترح ومن اجل ضبط منازعات الاعتراف بالصفة الحرفية لطالبها،أن يتم تفعيل مؤسسة السلطات المحلية بمد كل طالب لشواهد إدارية تتعلق بممارسة الأنشطة الحرفية،بعد تأكد مصالحها من هوية الجهة الطالبة للشهادة الإدارية بإجرائها معاينة في الموضوع و الوقوف بمكان ومحل ممارسة المهنة ووضع إفادة في الموضوع،تتضمن نوعية النشاط الممارس وعنوان محله حتى لا يمكن التلاعب بخصوص زورية الشواهد المحصلة،هذا و يجب في حالة تقديم طالب الشهادة الإدارية الطلب مرفقا بعقد كراء يجب أن يتضمن هذا العقد طبيعة محل العقد ،هل هو نشاط تجاري او صناعي ام خرفي.رفعا لكل لبس او شك في طبيعة النشاط.

أما من حيث رقابة القضاء حول منازعات الشواهد الادارية الخاصة  بالحرف فان القضاء المغربي لم يتوان على تفعيل و بسط رقابته عن مشروعية تلك الشواهد من عدمها رغبة منه في ضبط التطبيق لقواعد القانون وصحيحه.

وهكذا جاء في احد القضايا المتعلقة بمنح شواهد ممارسة الأنشطة الحرفية :   قرار محكمة النقض عدد 663 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2862/1/6/2011كراء – صانع الأسنان – تطبيق ظهير 24/05/1955.

(إن عمل صانع الأسنان ليس مهنة بل عمل حرفي هدفه تحقيق الربح والمضاربة، يكسبه صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية، وبالتالي فإن كل نزاع يتعلق بكراء محل معد لصناعة الأسنان يخضع لمقتضيات ظهير 24/05/1955 وليس لمقتضيات ظهير 1980.)


المراجع :

  • ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية
  • المرسوم رقم 316/97/2 المتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية و الإنتاجية وغلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية
  • مشروع قانون رقم 17/50 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
  • قرار محكمة النقض عدد 663 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2862/1/6/2011 -كراء – صانع الأسنان – تطبيق ظهير 24/05/1955
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم2244،بتاريخ 26-10- 2009، غير منشور،مرفق بالعرض.
  • حكم لمحكمة الإدارية بالرباط رقم 1680 بتاريخ 9-7-2009 ، غير منشور،مرفق بالعرض
  • قرار الغرفة الإدارية عدد 1314 بتاريخ 01-10-97 .
  • الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 158 بتاريخ 15/07/2003-ملف إداري عدد 1590/4/2/2003-
  • قرارا لمجلس الأعلى عدد 670 بتاريخ 31/07/2003-ملف عدد 1687/4/2/2003
  • المنازعات الانتخابية و الجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى” الندوة الجهوية السادسة، الرباط 10-11-2007
  • الدكتورة: فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري،النشر الثاني 2003،ابن خلدون للنشر، ص ص 525-527.
  • الدكتور : محمد السيد الفقي،دروس في القانون التجاري الجديد،سنة 2003،دار المطبوعات الجامعية ،ص 106.بحث قانوني بعنوان المنازعات الانتخابية المتعلقة بعرف الصناعة التقليدية من إعداد كل من الاساتذة الباحثين : (ـ زهير صدقي ـ بشرى شعيبي ـ حفيظة بوطة ـ أكرم البوطي ـ حسين الجنيد)

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)