16 مارس قصة الظهير الذي أظهر حقيقة دستور 2011

رد السلطات المغربية على إثر البلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

الساعة: انحراف الحكومة والقاضي الدستوري

20 مارس 2019 - 8:18 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

عبد اللطيف وهبي محامي و برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة

“لا تخف من العدالة، بل من القاضي”، مثل روسي

صعقت وأنا أقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 19/90، وحتى يفهم القارئ موضوع الصعقة التي زلزلتني، دعونا نعطي صورة حول الموضوع.

تقدمت الحكومة في شخص رئيسها يوم 8 مارس 2019 بطلب إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية مرسوم الساعة الذي أصدرته خلال 27 أكتوبر 2018، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.

غير أن المحكمة الدستورية في قرارها هذا وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم ولم تنتظر إذن المحكمة الدستورية، فالفصل 73 يخول للحكومة حق إحالة النصوص التشريعية على المحكمة الدستورية، وللتغطية على هذا الانحراف، اعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بتحريف مضمون فقرته الأخيرة، ومن ثم هناك انحراف شكلي من طرف الحكومة، وانحراف قضائي من طرف المحكمة الدستورية، وذلك من خلال ما يلي:

أولا: إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره بالجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية؛ ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.

ثانيا: المادة 29 من القانون التنظيمي، باعتباره نصا يفسر وينظم إعمال الفصل 73 من الدستور، كان موضوعه هو النص موضوع الإحالة على المحكمة الدستورية، ولم يكن يعني كل النصوص القانونية الوطنية كما حاولت المحكمة الدستورية أن توهمنا، لكون اختصاصها بالبت في دستورية القوانين موضوعا وشكلا محصورا في الدستور، وورد على سبيل الحصر، وأن تقوم المحكمة الدستورية بالقول إنه يحق للحكومة “كلما تراء لها شك في طبيعة نص قانوني” إحالته على المحكمة الدستورية، فذلك مخالف للقانون، لأن الإحالة تكون عند البت في الدستورية، أو البت في القوانين التنظيمية، أو في إطار الفصل 73 من الدستور، وعليه نستنتج ما يلي:

مقال قد يهمك :   جديد: صدور العدد الخامس من مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية

– إن الحكومة أصدرت القانون بتاريخ 27 أكتوبر 2018 ولم تتقدم بإحالته إلى المحكمة الدستورية إلا بتاريخ 8 مارس 2019، أي أصدرت القانون خمسة أشهر قبل قيام المحكمة الدستورية باختصاصها في إصدارها لترخيص للحكومة للقيام بإصدار المرسوم موضوع الإحالة، ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية.

– إن المحكمة الدستورية قبلت أن تبت في قانون صدر مخالفا للدستور، حين ورد بشكل تنظيمي وهو له صبغة تشريعية، وتم ذلك قبل موافقتها، مما يجعل السلطة التنفيذية تتطاول على مجال السلطة التشريعية بدون سند دستوري، ما يجعل طلبها هذا خارج القانون ولاحقا عن الآجال المنصوص عليها دستوريا.

– إن المحكمة الدستورية في قرارها أكدت ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، وبالتالي فهي اعترفت بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا” وأجازته حاضرا، علما أن هذه “الإجازة” الحالية فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية نفسها، خاصة عندما قضت في قرارها بأن على الحكومة التقيد به مستقبلا، وهذا التعليل في حقيقته تعليل فاسد لسببين:

  • الأول هو أنها فسرت المادة 29 من القانون التنظيمي بأنها رخصة للحكومة لتحيل على المحكمة الدستورية كل نص يتراءى لها “شك” في طبيعته القانونية، علما أن ذلك محدد بآجال وبأسباب قانونية ووفق مساطر محددة، فالأمر يتعلق كذلك بتأويل تدليسي للفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي، على اعتبار أن هذه الفقرة لا تعطي نهائيا إمكانية إحالة النص على المحكمة الدستورية على ضوء “الشك” في طبيعته القانونية، فهذه الفقرة لا يمكن قراءتها معزولة عن باقي المادة 29 وكل هذه المادة لا يمكن كذلك قراءتها إلا على ضوء الفصل 73 من الدستور.
  • السبب الثاني هو أنها تنازلت عن سلطاتها الدستورية في مراقبة مبدأ فصل السلط، ومدى دستورية كل اختصاص، عندما سمحت للحكومة بإصدار قانون قبل اللجوء إلى المحكمة، وذلك ضدا على المساطر، وفي غياب الإذن.
مقال قد يهمك :   قيام المحامي بالطعن خارج الأجل القانوني يعتبر تقصيرا في الدفاع عن مصالح موكله

إن المحكمة منحت الإذن للحكومة خارج الأجل؛ إذ هو إذن لاحق وليس سابقا كما ينص على ذلك الفصل 73 من الدستور، أو كما أوضحته المحكمة نفسها. أما حين استندت إلى مقتضيات الفصل 71 من الدستور، فإنها لم تعلل ذلك، ولم توضح الأسباب القانونية والموضوعية لعدم إدراج مجال هذا المرسوم فيما ينص عليه الفصل 72 من الدستور “أي مجال التنظيم”، وليس الفصل 71 “أي مجال التشريع”.

أما الحكومة فيبدو أنها في خطوتها هاته قد انتبهت متأخرة كعادتها إلى تعليل المعارضة الوارد في مقترح قانون حول الساعة، الذي نصت فيه على عدم احترام الحكومة للفصل 73 من الدستور، والغريب في الأمر أن قرار المحكمة الدستورية قبِل طلب الحكومة، معتبرا أن الطريقة التي تم بها تعديل القانون تندرج ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، بينما مضمون مرسوم الحكومة يبدو أنه يتجه في اتجاه آخر غير ما فسرته المحكمة الدستورية.

لقد كان على المحكمة الدستورية، احتراما للفصل 73، أن تحكم صراحة بعدم القبول، وإحالة الملف من جديد على الحكومة لتبطل هذه الأخيرة المرسوم، ثم تطلب إذنا جديدا من المحكمة، وحين تحصل عليه، تقوم بعد ذلك بإصدار المرسوم، فلا الحكومة احترمت الدستور، ولا المحكمة الدستورية قامت بوظيفتها كحارسة للدستور.

فدعونا نرتب النتائج القانونية عن التأخير في إعمال الفصل 73 من الدستور، كما لاحظته المحكمة الدستورية، وكما ينص الفصل الدستوري نفسه على ذلك لنقول بصراحة: إن إعمال الحكومة لمرسوم تغيير الساعة القانونية للمملكة وتطبيقه كان خارج الشرعية القانونية والدستورية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)