الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي في قانون المسطرة المدنية المغربي

الحماية القانونية للعلامة تجارية وأهمية العلم بتزييف البضاعة طبقا للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

2 يناير 2020 - 11:05 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 61

الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/264

  • دعوى استرداد ملكية علامة-شروطها- اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي 

يشترط لقيام دعوى استرداد ملكية علامة،إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   الحسن الداكي يبرز المقتضيات الجديدة للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)