محكمة النقض: رغبة الزوج في إنجاب الذكور تخوله حق طلب التعدد

محكمة النقض : ولوج الحيوانات للطريق السيار تتحمل الدولة مسؤوليته طبقا للفصل 79 ق.ل.ع

الضوابط و الأطر القانونية للوقاية من العنف في الوسط الرياضي و مكافحته

11 أغسطس 2018 - 5:47 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد السيد : كـــــــربوعة زكـــــرياء  مستشار في التسيير و الإدارة الرياضية، باحث في العلوم القانونية و الإدارية بالجزائر.

ملخص الدراسة :

    تعد ظاهرة العنف من أخطر الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تهدد السلامة العامة لكيان الدولة سواء لأفردها و موطنيها  أو لمؤسساتها العمومية و الخاصة، و تعتبر الرياضة احد المجالات التي تضررت بفعل هذه الظاهرة السلبية و التي انتشرت بشكل واسع في الوسط الرياضي، لهذا ارتأينا من خلال هذه الدراسة القانونية تسليط الضوء على هذه الظاهرة بالتطرق لمفهوم العنف الرياضي و ذكر أهم الصور و الأشكال التي يمكن أن يأخذها في المجال الرياضي، مع التركيز على أهم الحلول و التدابير القانونية المتخذة من طرف الهيئات و الجهات الرسمية للسلطة العمومية في مواجهة هذه الآفة.

فالمعروف على هذه الظاهرة أنها ترسم صورة متناقضة عن الهدف الأسمى الذي تهدف من خلاله الرياضة و مؤسستها و تخرجها من صورتها الطبيعية إلى ترسيخ أفعال و مكتسبات سلبية ترسم انطباع و صورة خاطئة لشعوب و أمم العالم على الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، و من اجل هذه الأسباب و لأجلها وجب ضرورة تشخيص الظاهرة و إعطاء الحلول الفعالة للوقاية و الحد منها بشكل قطعي و نهائي.

الكلمات المفتاحية : العنف الرياضي، الوسط الرياضي، الوقاية من العنف

تمــــهيد :

   تعتبر الرياضة إحدى الأنشطة الإنسانية التي أخذت حيزا واسعا في الانتشار في العالم من خلال الاهتمام المتزايد بها بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تلعبه سواء على الصعيد الإنساني أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى سمو الرسالة التي تعمل على نشرها بين الأمم و الشعوب مما سمح لها من اكتساب مكانة بين الأنشطة الأكثر تأثيرا و فعالية في المجتمع، و يعتبر نجاح المؤسسات و الهيئات الرياضية للدولة مرهون بنجاح الرياضة و الغرض الذي أنشأت من اجله شكلا و مضمونا بالوقاية و الحد من المظاهر السلبية التي يمكن أن تشوبها.

فالعنف في الوسط الرياضي يعتبر احد هذه المظاهر التي تؤثر بصورة جلية و واضحة على الرياضة و نتائجها من خلال الإتيان بسلوكيات جانحة و غير مسؤولة تنم على نفسية مهزوزة و متخلفة لصاحبها فيقدم على مخالفة السلوك السوي و المعتدل عن طريق تفجير القوة السلبية الكامنة في أفعال مخالفة للمنطق و القوانين السارية المفعول، فيخلف بها كنتيجة لفعله أضرارا مادية و معنوية للفرد و المؤسسة و المجتمع ككل، و في مواجهة هذه الآفة كان لزاما على الدولة إقرار ترسانة من القوانين التي تجرم هذه الأفعال و ترصد لها من العقوبات المختلفة ما يسد رمقها من خلال الحد و الوقاية من هذه الظاهرة.

أهمية الموضوع :

   تبرز أهمية الموضوع محل الدراسة في إبراز الدور و التأثير السلبي الذي يلعبه العنف في تنامي هذه الظاهرة في الوسط الرياضي، بتحديد أسباب تنامي هذه الظاهرة و التعرف على مدى جدية و فعالية  الحلول القانونية الموضوعة للوقاية و الحد منها.

أهـــداف الموضوع :

   نسعى من خلال تناولنا لموضوعنا هذا إلى تحقيق الهدف الأساسي بالتعرف على الحلول و الآليات و الضوابط القانونية التي من شأنها الوقاية و الحد من العنف في الوسط الرياضي سواء ما تعلق منه بالعنف المصاحب للنشاط الرياضي أو ذلك المرتكب أثناء و بعد ممارسة النشاط بالإضافة إلى ما تعلق بالعنف المرتكب داخل المنشآت و المؤسسات و الهيئات الرياضية.

إشكالية الموضوع :

   لقد اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال و إلى غاية اليوم في تنظيمها للوسط الرياضي على العديد من التنظيمات و التشريعات القانونية التي من شأنها النهوض بالرياضة عموما و فرض الصرامة و الانضباط التنظيمي و المؤسساتي للوقاية و الحد من ظاهرة العنف في المجال الرياضي، سواء على مستوى التنشيط الرياضي في الهياكل الرياضية، أو على مستوى المنشآت الرياضية و كذلك على مستوى الممارسة الرياضية، وفي هذا الصدد سنتناول من خلال موضوعنا هذا للإشكالية التالية:

ما مدى فعالية و قدرة القوانين الحالية في مجابهة الجنوح و العنف في الأوساط الرياضية ؟

و تتفرع هذه الإشكالية لتساؤلات فرعية:

  • هل يمكن حصر العنف الرياضي على مستوى المنشآت الرياضية فقط دون غيرها؟
  • هل القوانين الحالية كفيلة في الحد من هذه الظاهرة؟

أسباب اختيار الموضوع :

    تكمن أسباب اختيار التطرق لهذا الموضوع في الأهمية البالغة التي أصبح يكتسيها موضوع الوقاية من العنف في الوسط الرياضي، نظرا للخسائر الهائلة التي أصبحت تخلفها الظاهرة على المستوى البشري و المادي.

بالإضافة إلى تنامي هذه الظاهرة، قابله عدم التطرق بالدراسة و التحليل للأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، وبالتالي الفشل في إيجاد الحلول الفعالة في الوقاية و الحد منها.

المنهج المتبـــع :

   سنتبع في دراستنا هاته أولا على المنهج الوصفي من خلال التطرق بشرح و التحليل لظاهرة العنف من الناحية الاجتماعية و النفسية و القانونية، بالإضافة إلى إتباع المنهج القانوني و النقدي بالخوض في متن القوانين الحالية التي تعالج الظاهرة بإبراز الايجابيات و السلبيات و النقائص التي تسود هاته القوانين من الناحية التنظيمية و التطبيقية.

الخطة المتبعة :

كإجابة منا على التساؤلات المطروحة سنحاول إتباع الخطة التالية:

  • المبحث الأول: محددات العنف الرياضي بوجه عام.
  • المبحث الثاني: صور و أشكال العنف في الوسط الرياضي.
  • المبحث الثالث: سبل الوقاية من العنف الرياضي.

  المبحث الأول : محددات العنف الرياضي بوجه عام

سنحاول جعل هذا المبحث كمدخل تمهيدي لموضوعنا هذا من خلال تحديد المفاهيم و المصطلحات التي من شأنها ستساعد في فهم الموضوع و التطرق له بشكل دقيق.

المطلب الأول: تحديد المفاهيم و المصطلحات

الفقرة الأولى: تعريف النشاط البدني و الرياضي

يعرفه حسن احمد الشافعي[1] على انه “كل نشاط اجتماعي يساهم في الارتقاء بالمجال الحركي و الصحي و النفسي للإنسان ويتحدد بصفة أساسية في عنصري التدريب و المنافسة، و ما يتطلبان من جهود و قواعد و لوائح تنظم ذلك، مما يجعل هذا النشاط يحافظ على صحة الإنسان و يؤدي به إلى الاندماج الاجتماعي و التربية، و يستخدم في هذا النشاط أشكال الحركة و تشمل النشاطات التي تستخدم العضلات الجسمية و الفسيولوجية و العقلية أو أدوات تفيد بوجود نشاط رياضي مادي أو معنوي ما”.

الرياضة ليست ظاهرة اجتماعية أو نفسية[2] و حسب بل هي “جوانب و مظاهر و تقاليد متعددة تسهم في تطوير و إنهاء التوترات الاجتماعية و النفسية العالية المتبلورة من جراء ظروف الحياة الجديدة للإنسان في ظل الثورة العلمية التقنية الحديثة”.

أما المادة الثانية من قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها[3]، فتعرف الأنشطة البدنية و الرياضية على” أنها عناصر أساسية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين و تهيئتهم بدنيا و المحافظة على صحتهم، و هي عامل من عوامل الترقية للشباب و تهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك الاجتماعي”

و هي حق معترف به لكل المواطنين دون تمييز، و يعد ترقية الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها من الصالح العام، أي أن الدولة تولي لها أهمية قصوى في سن سياستها الوطنية على الصعيد الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و السياسي.

الفقرة الثانية: مفهوم العنف

1- العنف لغة: يعرف العنف لغة على انه احد صور الشدة و المشقة.

2- اصطلاحاً: يعرف العنف من الناحية الاصطلاحية[4]( Violence )  على انه كلمة لاتينية مشتقة من (vis  ) أي القوة وهى ماضي كلمة”  Fero والتي تعنى يحمل وعليه فإن كلمة عنف “ Violence تعنى حمل القوة أو تعمد ممارستها تجاه شخص أو شئ ما.

3- تعريف العنف الرياضي:

   تطلق عبارة العنف الرياضي، على الممارسات و الأفعال المادية و المعنوية الصادرة من الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات الرياضية،  و التي تكون موجهة في الغالب ضد الدولة أو الأفراد أو الهيئات و الهياكل الرياضية حيث يرتبط العنف الرياضي شكلا و مضمونا بالوضع الرياضي الذي يعيشون في ظله بصورة آنية و ذلك قبل أو أثناء أو بعد المنافسة الرياضية.

مقال قد يهمك :   ممارسة حق الشفعة في المادة الجبائية بين النص القانوني و الاجتهاد القضائي

و قد تم تفسير هذا الجنوح الرياضي من الناحية الاجتماعية على أن الرياضة لدى هؤلاء يعد بالنسبة لهم مظهرا اجتماعيا يميزهم بين طبقات المجتمع و فئاته، و قد اضطر لوشن إلى أن يصرح بان الاشتراك في الرياضة لا يعني بالضرورة أن ينتسب الفرد إلى ثقافة الفرعية للجانحين.

وفي هذا الصدد يرى الخبير عبد الفتاح لطفي و إبراهيم سلامة، إلى أن السبب في السلوك الجانح و الانحراف الاجتماعي لدى بعض الأفراد مرده افتقارهم إلى الفرص المواتية لتعليم الرياضة و ممارسة الألعاب بطريقة مقبولة، كما أن ممارسة الأنشطة البدنية و الرياضية المحاطة بالقيادة التربوية الموجهة و الراعية من شانه مواجهة الانحراف السلوكي و الاجتماعي المنتج للعنف الرياضي.[5]

   و يعرف العنف الرياضي على انه كل قول أو فعل، قبل أو أثناء أو بعد كل تظاهرة أو منافسة أو لقاء رياضي، إضافة إلى عنف المعبر عنه بأفعال مادية، التي ترتكب في نفس الظروف و تستهدف المساس بسلامة الأشخاص و الاعتداء على الممتلكات العمومية و الخاصة، و إزعاج الراحة العمومية و عرقلة حركة المرور[6].

الفقرة الثالثة: تعريف الوسط الرياضي

   يقصد بالوسط الرياضي هو الوعاء المكاني و الزماني و البشري المنشط و الملائم لممارسة الأنشطة البدنية و الرياضية سواء لرياضة النخبة أو الرياضة التنافسية أو الرياضة الترويحية، مع توفر جميع الإمكانات المادية و المعنوية و البشرية لتحقيق الغاية التي تسعى من اجلها.

وقد نصت المادة 13 من قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها[7]،على تعداد و إبراز هذه الأوساط بحسب طبيعتها و كثافتها و برامجها و أهدافها و شروط تنفيذها إلى مايلي:

التربية البدنية و الرياضية.

الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية.

الرياضة العسكرية.

رياضة الأشخاص المعوقين.

رياضة المنافسة.

رياضة النخبة و المستوى العالي.

الرياضة للجميع.

الرياضة في عالم الشغل.

الألعاب و الرياضات التقليدية.

المطلب الثانـــي : أسباب العنف الرياضي

   قد تختلف الرؤى التي تتناول موضوع العنف الرياضي، نفسيا و اجتماعيا و قانونيا، إلا إنها تتفق على أن العنف في الأوساط الرياضية أصبح يعتبر موضوع الساعة وجب البحث في أهم مسبباته و إعطاء الحلول الفعالة و الايجابية للوقاية منه و مكافحته.

    و في هذا الصدد أشار زيجلر [8]Zeiglerإلى أن دراسات و بحوث قد أجريت حول ظاهرة العنف و الشغب الرياضي، قد استخلصت الأسباب و العوامل التالية: الحشد الزائد، تأثير الكحول و المخدرات، ضعف سيطرة شخصية القائد و المدرب على أعضاء فريقه، التحكيم الهزيل، الجماهير المتعصبة بشدة لفريقها، الأداء السلبي. وهي في الغالب أهم الأسباب المؤدية و المشجعة على إتيان أفعال الجنوح السلبي المنتج للعنف الرياضي.

1 الحشد الجماهيري الزائد: و هو ليس مجرد مجموعة من الأفراد لا رابط بينهم، بل هو جمع يفترض فيه عقلية معينة، في الغالب صفات جديدة تظهر في سلوك الأفراد المشكل للحشد، بدورها تختلف عن صفاتهم و هم فرادى خارج الحشد، و من أهم صفات إنسان الحشد هي:

  • التطرف و سرعة تصديق ما يقال، مما يمهد في خلق الإشاعات.
  • التفكير المندفع المتطرف المصحوب بنظرة حادة.
  • التعصب و عدم إفساح الفرصة للمعارضة أو المناقشة.
  • سيادة روح معينة، فهي إما استبداد وسيطرة أو على النقيض خضوع و استسلام و انسياق.

كما يعتبر التسهيل الاجتماعي احد أهم مقومات الحشد من خلال الاستطاعة في تحميس الأفراد و توجيه سلوكياتهم نحو الوجهة التي يرضاها، كما أن حضور المادي لأحد الشخصيات على اختلاف انتمائه من شأنه أن يخلق استجابة تتصف بالوحدة و التوحد لدى سائر أفراد الحشد مما يعطي انطباعا بالعمومية.

2- تأثير الكحول و المخدرات: هي مواد غريبة و سامة صحيا، ليس لها أهداف علاجية مضرة بالصحة و مذهبة للفطنة و مغيبة للعقل و المنطق، يتم تداولها و تناولها من طرف فئة معينة من الأفراد دون تمييز في شرط السن، داخل الهياكل و المنشآت المخصصة للممارسة الرياضية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في إثارة الأفراد و المحيط بشكل سلبي مثير للفوضى و الجنوح المفضي للعنف.

3- ضعف شخصية القائد: من شأن هذا السبب أن يشكل احد أسباب العنف الرياضي، فيشترط في القائد قوة الشخصية سواء كان لاعب أو مدرب أو مسير، و أن يتصف بالحكمة و الموضوعية  في التفكير و التدبير، و هو ما من شأنه أن يساعد في الوقاية من العنف.

4- التحكيم الهزيل: للتحكيم و المحكمين أثناء إدارة المنافسات و التظاهرات الرياضية الأثر الكبير في توجيه سلوك الأفراد من خلال التحكيم السيء و الانحياز لجهة على حساب الأخرى بعيدا على احترام القوانين و اللوائح المعمول بها و بعيدا على تحكيم المنطق و العقل و الموضوعية، و هو ما من شأنه أن يعمل على إثارة الأفراد للتفكير في سلوك الجنوح بما ينتج عنف و شغب.

5- الجماهير المتعصبة بشدة: التنافس الشريف و المساندة الجماهيرية يدخل ضمن الحماس الذي يشوب المنافسات و التظاهرات الرياضية و هو ما من شأنه أن يعمل على رفع معنويات التحدي و الإتيان بنتائج ايجابية ترضي كافة الأطراف، إلا التعصب الشديد من طرف الجماهير و محببين النوادي و حتى المتعاطفين معه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي و هو الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الشغب و العنف.

6- وسائل الإعلام: تلعب وسائل الاتصال و الإعلام على اختلاف أشكالها دور رئيسي في التأثير على الفرد و الجماعة من خلال توجيه الرأي العام المحلي و الدولي تجاه قضية رياضية معينة سواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب و بالابتعاد عن المصداقية و الموضوعية في معالجة المادة الإعلامية الموجهة لجمهور العامة و بهذا تكون عاملا أساسيا في إثارة الفتنة و النفوس من خلال التحريض الضمني على العنف و إثارة الشغب في الأوساط الرياضية.

 المبحث الثاني : صور و أشكال العنف في الوسط الرياضي

لقد كانت في السابق تعتبر الرياضة وسيلة من وسائل الترفيه و الترويح عن النفس، إلا أنها مع التطورات الحاصلة في العالم اليوم أخذت الرياضة منحى آخر و هو التنافس الشريف و تحقيق الألقاب و الجوائز الفردية و الجماعية للفرد و الجماعة و هو الأمر الذي من شانه أن يشعل روح المنافسة لدى المشاركين.

و في هذا الشأن تعمل الجهات الوصية في الدولة و من خلال مؤسساتها على اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة التي من شأنها تهذيب و تطهير ممارسة الأنشطة الرياضية النخبوية منها و التنافسية و حتى الهاوية عبر سن و تطوير المنظومة التنظيمية و القانونية للوائح اللعب النظيف و التي تسعى لغرس الروح الرياضية و تقبل فكرة الخسارة و الربح.

المطلب الأول: العنف الرياضي المرتكب في إطار المنافسات و التظاهرات الرياضية

يمكن لنا أن نعرف التظاهرات و المنافسات الرياضية على أنها مجموعة النشاطات و الألعاب الرياضية المعترف بها من طرف الفيدراليات و الاتحاديات الدولية و التي تحتضنها الدولة المنظمة للتظاهرة أو المنافسة بصورة رسمية، و تأخذ شكل محليا جهويا أو وطنيا قاريا كانت أو دولية تسخر فيها كافة الإمكانات المادية و البشرية تعتمد على خاصية المنشآت القاعدية و الهياكل الرياضية المتوفرة لديها، تسعى للدعوة إلى التنافس الشريف و الحر بين المشاركين في إطار الترويح و المنافسة الايجابية و الفعالة.

من منطلق الخسارة و الربح المترتب عن المشاركة في المنافسات و التظاهرات الرياضية  وجب علينا التفرقة بين العنف و العدوان في المجال الرياضي، فهناك عدوان و عنف يمارس داخل و في إطار اللعبة، و هناك العكس، و يمكن القول على أن العدوان في الرياضة هو اتخاذ سلوك يهدف إلى إيذاء شخص ما بإحداث إصابة أو ضرر له، أما العنف الرياضي فهو الإتيان بأقوال أو أفعال سلبية غير قانونية تتصف بالقوة مصاحبة للحدث أو المنافسة الرياضية ترتكب من طرف الممارسين أو المتفرجين تنبأ بتوقع نتائج سلبية.

مقال قد يهمك :   جامعة ابن زهر أكادير: مناداة بالإسراع في مشروع " التنظيم القضائي " وفق دستور 2011

الفقرة الأولى: الخطأ المنتج للعنف و الموجب للمسؤولية في المجال الرياضي[9]

إن النشاط الرياضي على اختلافه و تنوعه بين ما يقوم منه على مجهود الفرد و بين ما يستلزم مجهودات الجماعة، و بين ما يدخل في خانة الألعاب القتالية إلا انه في الغالب يقوم على تحامل النفس وبذل لأقصى جهد بدني ممكن، لكنه مع ذلك لا يمكن أن يخرج على احترام قواعد اللعب المتعارف و المنصوص عليها في اللعبة و التي يجب احترامها من طرف المتنافسين و أي خروج على هاته القاعدة فانه يوجب على مرتكب الفعل العمدي المضر الخارج على قواعد اللعبة المسؤولية القانونية.

و المتتبع للشأن القانوني في المجال الرياضي سيرى أن النشاط الراضي بكافة تعقيداته و مشاكله و نتائجه السلبية ليس له منظومة قانونية خاصة به تحترم خصوصيته كنشاط منفصل عن بقية النشاطات و انه في حالة وقوع الضرر يحال إلى قواعد القانون المدني، فتوجب فيه تطبيق قواعد المسؤولية المدنية و قواعد المسؤولية الجنائية و هي التي تعتمد على عنصر الخطأ و هو الخطأ المدني في الغالب و الضرر و وجوب تواجد علاقة السببية بينها و على المتضرر أن يثبت بكافة وسائل الإثبات صحة ما يدعيه بان الخطأ قد اوجد الضرر و أنهما متلازمان بحكم العلاقة السببية بينهما، في حين أن المسؤولية الجنائية فهي تعتمد على توافر أركان الجريمة من ركن شرعي يحرم و يعاقب على إتيان مثل هذا الفعل و ركن مادي متمثل في ارتكاب الفعل بصورة مادية و ركن معنوي يجسد توافر النية و القصد الجنائي المرتب للنتيجة.

إلا انه كان يجب احترام خصوصية النشاط الرياضي فعلى الرغم من التحريم و التجريم القانوني لارتكاب أفعال مادية مضرة بسلامة الأشخاص، إلا أننا نجد في النشاط الرياضي وجود رياضات تبيح هذه الأفعال فمثلا الرياضات القتالية تعتمد على المنازلة الشخصية للمتبارين و هو ما من شأنه أن يحدث ضرر بالأطراف المتخاصمة.

و عليه يمكن القول بأنه وجب الخروج من التبعية لقواعد القانون المدني و ان كان هو الشريعة العامة الذي تستقى منه كافة القوانين، و التأسيس لقواعد مسؤولية جديدة تحترم فيها خصوصية النشاط الرياضي، تقوم على أساس الخطأ الرياضي المبني على احترام قواعد اللعبة و التنافس الشريف و اعتبارها قاعدة أساسية وجب احترامها، و أن أي خروج على هذه القاعدة يعتبر تعديا و عنفا رياضيا.

الفقرة الثانية : العنف الرياضي و مبدأ حق ممارسة الألعاب الرياضية

   كما سبق ذكره سابق فانه تفترض بعض الألعاب الرياضية[10]، أن يقوم المنافس المساس بجسم منافسه عمدا كما هو الحال في الرياضات القتالية و الرياضات التي يستعمل فيها العنف أو تلك التي تتطلب الدفاع عن النفس، فهل هذا يعتبر نوعا من العنف الرياضي؟

باتفاق الفقه و القانون، يعتبر عملا مباحا ممارسة اللاعب للعبة الرياضية ضمن قواعد اللعبة و لو نتج عن ذلك ما يمكن اعتباره مساسا بجسم و سلامة الآخرين، وعلة الإباحة تكمن في أن اللاعب يكون قد مارس حقا يقره قانون العرف الرياضي، بتشجيع الدولة للألعاب الرياضية و بإشراف منها.

و يشترط كي يعتبر العمل مباحا أن تكون اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي، إذ ينظم قواعدها و يحدد تقاليدها و قد تمارس في حدود دولة معينة، كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة الرياضية، على المتنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد و قوانين اللعبة.

بمعنى يجب توافر شروط الإباحة في ممارسة الألعاب الرياضية:

  • أن تكون اللعبة معترف بها.
  • أن تكون أفعال العنف قد ارتكبت أثناء ممارسة الرياضة و ليس خارجها.
  • التقيد بقواعد اللعبة.

المطلب الثاني: العنف الرياضي المرتكب داخل المنشآت الرياضية

باعتبار المنشآت الرياضية على اختلافها أشكالها و ما تقدمه من خدمات ضمن المرفق العام، فإنها هي الفضاء المكاني الذي يتم فيه ارتكاب أقوال و أفعال تصنف ضمن خانة العنف الرياضي.  

الفقرة الأولى: تعرف المنشآت الرياضية

 1- من الناحية الاصطلاحية: على أنها ” مؤسسات ينشئها المجتمع لخدمة القطاع الرياضي من كافة جوانبه، بحيث يكون لها هيكل تنظيمي يتفق مع حجم هذه المؤسسة و أهدافها، بما يعود بالنفع لخدمة ذلك المجتمع متماشيا مع أهدافه، بحيث يعتمد تسيير نشاطات الرياضية و تطويرها على هذه المؤسسات(المنشآت الرياضية) و الإمكانات المتوفرة بها”.[11]

2- من الناحية القانونية:[12]

المرسوم التنفيذي رقم91-416 الموافق2 نوفمبر سنة1991 المحدد لشروط إحداث المنشآت الرياضية و استغلالها، المادة01: تعتبر منشأة رياضية بمفهوم هذا المرسوم كل منشأة مفتوحة للجمهور و معدة للممارسات البدنية و الرياضية.

القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1997المحدد لدفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية و استغلالها، المادة 02: تعتبر منشآت رياضية بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم91-416 السابق الذكر أعلاه : كل منشأة مفتوحة للجمهور و معدة خصيصا للممارسات البدنية و الرياضية و/أو الترفيهية.

المرسوم تنفيذي رقم 09-184 الموافق12 مايو سنة 2009 المحدد لإجراءات و المقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية و الأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور و كذا كيفيات تطبيقها، المادة02 : مجمل الفضاءات و الهياكل و الوحدات و الملاحق المكونة للمنشأة القاعدية الرياضية.

الفقرة الثانية : الأفعال المفضية للعنف الرياضي في المنشآت الرياضية

   نقصد بها ذلك السلوك المادي الصادر عن الإنسان و الذي يتعارض مع القانون و المرتكب داخل المنشآت و الهياكل و المؤسسات الرياضية، فالفعل هو جوهر التجريم ولهذا قيل “لا جريمة دون فعل”، و الفعل يشمل أن يكون ايجابيا كما يمكن أن يكون سلبيا كما يشمل أن يكون ماديا مصحوب بفعل مادي كما قد يكون لفظيا شفهيا، فمن يأمره القانون بالعمل فيمتنع عن أدائه يكون قد خالف القانون مثله مثل من يأمره القانون بالامتناع عن الفعل فيفعله، ففي كلتا الحالتين يعتبر فعله مخالفا للقانون.

 الفعل الايجابي:[13]

يعد الفعل ايجابيا إذا ما صدر عن الفاعل في صورة حركة عضوية إرادية، فالفعل يبدأ بحركة تصدر عن عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجسم وهي حركة مادية لأنها انعكاس لحركة عضلية قام بها الفرد فإذا ما تكررت الحركة و ربطتها وحدة التسلسل كانت عملا ماديا، و إذا ما اقترن العمل المادي هذا بإرادة ارتكابه اكتملت صورة السلوك.

الفعل السلبي:

  الفعل بسلوك يقوم على الامتناع أي إحجام شخص عن القيام بعمل يوجبه عليه القانون إذا كان باستطاعته القيام به.

– هناك أمثلة حية من الواقع على العنف الرياضي المرتكب داخل الهياكل و المؤسسات و المنشآت الرياضية و التي لا يمكن حصرها في الجزائر نظرا لكثرتها و هي في صورة متكررة كل موسم رياضي و خاصة في كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر انتشارا و شعبية بين أوساط شرائح المجتمع المختلفة و سنأتي على ذكر مجموعة من القضايا في هذا الشأن كما يلي :

1- قضية التحريض الذي تسبب في فضيحة كروية من طرف مسيري فريق مولودية الجزائر لكرة القدم بعدم الصعود للمنصة الشرفية، في نهائي كأس الجمهورية، و هو الأمر الذي تسبب في احتقان لدى أنصار و متعاطفين النادي حول مدى أحقية الفعل المرتكب.

2- قضية لاعب شبيبة القبائل المغترب من دولة الكاميرون “آلبير ايبوسي” الذي كان ضحية عنف مرتكب داخل منشأة رياضية، بتلقيه حجر طائش من المدرجات و ذلك حال دخوله لغرفة تبديل الملابس مما تسبب في إصابته إصابة بليغة أفضت إلى موته المباشر.

مقال قد يهمك :   مفهوم العدل الاجتماعي بين جون رولز وروبرت نوزيك

3- قضية نادي مولودية العاصمة و نادي شبيبة القبائل لكرة القدم في ملعب قسنطينة في إطار نصف نهائي كأس الجمهورية و هو الأمر الذي تسبب في عنف و شغب و فوضى خلفت العديد من الخسائر.

المبحث الثالــث: سبل الوقــاية من العنف الرياضي

لقد اتخذ المشرع الجزائري من التشريع الرياضي 13-05[14]  باعتباره المنظم للأنشطة البدنية و الرياضية و القضايا المرتبطة بها، السبيل الأساسي في الوقاية من ظاهرة العنف الرياضي، فنص بذلك على جملة من الضوابط القانونية و التي من شأنها أن تعمل على تباين كيفية الوقاية و الحد من هذه الظاهرة، في حين أحال الأفعال الإجرامية المرتكبة في إطار العنف الجسيم على أحكام القانون الجزائي( قانون العقوبات ).

المطلب الأول: التدابير المتخذة لمواجهة العنف الرياضي في إطار قانون 13-05

  • المادة 201 استحداث و تفعيل لجان المناصرين من اجل ترقية و مرافقة الأنصار.
  • المادة 205 و المادة 206 تأسيس لجنة وطنية تنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته و تزود بلجان ولائية، تعنى بدراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته و تعمل على إتاحة التشاور بين الفاعلين من كل القطاعات.
  • المادة 207 تأسيس لبطاقية وطنية تخص الأشخاص المثيرين للعنف و الشغب الرياضي الممنوعين من الدخول للمنشآت الرياضية و تحين بشكل دوري.
  • المواد 209،208 استحداث أجهزة تابعة للجهة الوصية المكلفة بتنظيم و إدارة التظاهرات الرياضية تعنى بوضع مخططات أمنية استباقية للحد من العنف.
  • تنص المادة 250 على استعمال تسجيلات كاميرات الفيديو و الأنظمة الأخرى للمراقبة المنصبة في المنشآت الرياضية لأسباب أمنية و حفظ النظام و كذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/أو تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في إطار التشريع المعمول به.

المطلب الثاني: العقوبات المتخذة في إطار قانون 13-05

 الفقرة الأولى : العقوبات المتخذة في إطار العنف المرتكب في المنافسات و التظاهرات الرياضية

تنص المادة 215 من قانون 13-05 على ” زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين و الأنظمة الرياضية إلى عقوبات تأديبية.

تحدد حالات الخطأ الجسيم و طبيعة العقوبة و كيفيات تطبيقها و كذا طرق الطعن، في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية”.

و لا باس التذكير بأهم العقوبات التي يمكن أن توقع على الرياضيين و مستخدمو التأطير في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة مخالفة لقواعد اللعب أو الأنظمة المعمول بها و هي كالتالي:

  • الإنذار
  • التوقيف المؤقت و النهائي
  • الغرامات المالية
  • الغرامات التهديدية
  • الخصم
  • الاستبعاد
  • الإنهاء
  • المتابعة القضائية

المادة 247 التي تنص على عقوبات بالحبس و الغرامة لكل من يقوم بغرض تغيير سير المنافسة أو تظاهرة رياضة خرقا للأنظمة و المقاييس الرياضية التي تسييرها بمنح امتيازات و تقديم  رشاوي و هدايا.

الفقرة الثانية : العقوبات المتخذة في إطار العنف المرتكب داخل المنشآت الرياضية

منصوص عليها في المواد: 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 248، 249.  

الــخاتــــمـة :

   لم تعد الرياضة نشاط بدني عبثي يبعث على الترفيه و الترويح عن النفس فقط بل هي الآن جزء فعال لا يتجزأ من المنظومة الشاملة لاي مجتمع، و هي جزء متكامل من مجموع النظم الاجتماعية، شأنها شأن بقية انظمة التنشــئة الاجتماعية وهذا بالنظر للقيم السامية التي تحملها و تعمل على بثها و تجسيدها في الاوساط الاجتماعية، الا ان هذا لا يمنع من انكار فكرة  تواجد مجموعة من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على هذه القيم و المبادئ و هذا نتيجة سلوكات انفرادية و جماعية في بعض الاحيان جانحة تعمل على بث افكار سلبية مهيجة للنفس البشرية تعمل على اثلرة العنف خاصة في الاوساط الرياضية نتيجة لعدم تقبل الآخر و احترام خاصية التفوق لديه.

اذن فالعنف الرياضي اضحى احد المواضيع التي تؤرق كاهل الدولة من خلال النتائج و الخسائر المادية في الاملاك و الارواح البشرية، لذا وجب مجابهة الظاهرة بكافة السبل و الوسائل للوقاية و الحد من انتشارها في الاوساط الاجتماعية.

و لا يتأتى ذلك الا بسن قوانين رادعة تكبح جموح هذه الفئات الفاسدة، و مرافقة تطبيقها تطبيقا يضمن الحد من انتشار الظاهرة، و الملاحظ للشأن القانوني في الجزائر سيجد توافر المادة القانونية من خلال التشريع الرياضي، الا ان المشكل يبقى في كيفيات التطبيق الفعال و الصحيح لها.

و من هذا المنطلق سنحاول تقديم جملة من التوصيات التي نراها لا بد منها :

  • تفعيل نصوص المواد التي جاء بها قانون 13-05 في ما يخص مجابهة ظاهرة العنف في الوسط الرياضي.
  • الاسراع باستصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالرياضة.
  • ملائمة القوانين الخاصة بالرياضة و المواضيع المقترنة بها مع التطورات الحاصلة في العالم.
  • استحداث اجهزة مختلطة من كافة القطاعات تعمل على تطبيق و مرافقة ما جاء به قانون 13-05 و القوانين التنظيمية المرافقة.
  • فرض الصرامة من خلال اجهزة رقابة خارجية تكون مهمتها الوقوف على التطبيق الفعلي للقوانين المنصوص عليها.
  • تشجيع الدراسات الخاصة بالوسط الرياضي، باختلاف مواضيعها باعتبارها تتناول قضايا و مسائل متخصصة.
  • تشجيع المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الشباب و الرياضة.

قــــــــائمة المراجع:

النصوص القانونية:

  • قانون 13- 05 الموافق 23 يناير 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.

المؤلفــــات:

  • أمين أنور الخولي، الرياضة و المجتمع، دار عالم المعرفة، الكويت، 1996.
  • احمد حسن الشافعي، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية، دار الوفاء لطباعة و النشر الإسكندرية، طبعة سنة 2004.
  • فتوح عبد الله الشادلي، اساسيات علم الاجرام و العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009.
  • عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزائر، 1995.

الهوامش : 

[1] حسن احمد الشافعي، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية، دار الوفاء لطباعة و النشر، الإسكندرية، ط2004، ص25.

[2] مروان عبد المجيد إبراهيم/إياد عبد الكريم، علم النفس الرياضي، دار الوراق للنشر و التوزيع،عمان، ط2005،ص11.

[3] الجريدة الرسمية عدد39.

[4] محمد إبراهيم الشرقاوي، مدخل في علم الاجتماع، بدون دار نشر، 1962،مصر،  ص250.

[5] أمين أنور الخولي، الرياضة و المجتمع، دار عالم المعرفة،1996، الكويت، ص221

[6] محمد محفوظ، أسباب ظاهرة العنف في العالم العربي، دار غريب للنشر و التوزيع، ط2005، مصر، ص12.

[7] الجريدة الرسمية عدد39.

[8] أمين أنور الخولي، الرياضة و المجتمع، دار عالم المعرفة،1996، الكويت، ص228.

[9] كربوعة زكرياء، مقال عن “تطبيقات المسؤولية القانونية في المجال الرياضي”، شهر ماي 2018.

[10] عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995، الجزائر، ص128.

[11] نايت إبراهيم محمد، آليات تمويل المنشآت الرياضية و المتابعة المالية لها، مذكرة ماجستير تسيير رياضي،2011/2012،الجزائر،

ص13.

[12] كربوعة زكرياء، مقال تأمين المنشآت الرياضية و الالتزام بضمان مبدأ السلامة في التشريع الجزائري، مجلة منازعات الأعمال، 2018 العدد31.

[13] عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995، الجزائر، ص151.

[14] الجريدة الرسمية عدد39.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)