مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات (La domiciliation ).

القضاء يوزع 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا.

الطعن في قرار النيابة العامة بالاعتقال صار ممكنا مع “غرفة الحريات”

12 فبراير 2018 - 10:05 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

تشتغل وزارة العدل والحريات على مشروع قانون جديد، يسمح للمغاربة الذين تصدر في حقهم أوامر وكلاء الملك في محاكم المملكة بالاعتقال، إذ سيصبح من حق المشتبه فيهم التقدّم إلى غرفة جديدة سيتم إنشاؤها بالمحاكم بالطعن في قرار الاعتقال.

وقال شكير الفتوح، القاضي الملحق بديوان وزير العدل، أمس الأحد في ندوة بمعرض الكتاب، إن الوزارة تعمل على مشروع قانون ضمن المسطرة الجنائية، سيتم بموجبه إنشاء « غرفة الحريات » بجميع محاكم المملكة تتكون من قضاة يستقبلون شكايات المواطنين الذين صدرت في حقهم أوامر وكيل الملك بالاعتقال.

و بخصوص الطريقة التي يمكن للمواطنين الطعن في قرار وكيل الملك، أوضح القاضي شكير الفتوح، أن الذي صدر في حقه أمر بالاعتقال لكونه مشتبه فيه في قضية ما، يتقدّم هو أو محاميه إلى غرفة الحريات للطعن في قرار الاعتقال، وينظر قضاة هذه الغرفة في الأمر، وإذا تبين لهم أن أمر الاعتقال غير قانوني، فيمكن متابعته في حالة سراح. ومن الممكن أن تؤيد قرار وكيل الملك لتنفيذ أمر الاعتقال.

وأضاف القاضي الملحق بديوان وزير العدل، أن الهدف من عمل الوزارة على إنشاء غرفة الحريات، هو وضع آلية لمراقبة وكيل الملك الذي لا يمكن أن يراقبه حالياً إلا جلالة الملك، بحكم أنه هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية  وهو من يُعيّن وكلاء الملك بظهير شريف.

مقال قد يهمك :   خبراء : ADN ساعد في حل قضايا معقدة عجز القضاء عن فك شفراتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)