فدرالية رابطة حقوق النساء تناقش “مشروع قانون 62/17 : أية ضمانات لتحقيق المساواة للسلاليات”

عبد الحكيم زرزة: الصلاحيات الموكولة للباشوات والقواد في ميدان التعمير على ضوء مستجدات القانون 12.66

العربي مياد: قراءة في تقرير أملاك الدولة

18 يوليو 2019 - 1:17 ص في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
باحث في العلوم القانونية والإدارية

بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر من السنة الجارية، أفرجت مديرية أملاك الدولة عن التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2018، الذي أعدته باللغة الفرنسية وحدها في تحد صارخ ومستفز للغتين الرسميتين المعترف بهما دستوريا: اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وكأن المخاطب بهذا التقرير أشخاص محددين لا يتقنون إلا لغة فيكتور هوجو.

وما يسترعي الانتباه، – وبغض النظر عما تضمنته قصاصة جريدة الكترونية _ وبعيدا عن “سياسة العام زين” وانطلاقا من الحق في المعلومة كحق من حقوق الإنسان، فإن هذا التقرير أسهب في بعض المحاور وتغاضى عن أخرى لا تقل أهمية عن الأول، لأسباب يعلمها واضعو التقرير، سنتطرق إليها في الخاتمة .

المحور الأول: تكوين وتدبير الملك الخاص للدولة

1_ الاقتناءات العقارية: استنادا إلى مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية عملت مديرية أملاك الدولة على اقتناء 262 هكتارا بمبلغ مالي إجمالي قدره 807 ملايين درهم خلال سنة 2018، منها 17 هكتارا عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بقيمة مالية قدرها 336 مليون درهم .

والمتمعن في هذه الأرقام يستنبط بأن الدولة الملك الخاص اقتنت عن طريق التراضي ما قدره 245 هكتارا بمبلغ إجمالي لا يتعدى 471 مليون درهم، بينما اقتنت عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة فقط 17 هكتارا بمبلغ إجمالي قدره 336 مليون درهم أي ما يعادل 6% من الاقتناءات العقارية. وهذا يعني أن التكلفة المالية عن طريق الاقتناء بالمراضاة تساوي 76، 19 مليون درهم للهكتار، بينما عن طريق الاقتناء بالتراضي لا تتعدى 92، 1 مليون درهم للهكتار.

وهذا ما يطرح أكثر من علامات الاستفهام عن موضوعية التعويض سواء عن طريق نزع الملكية أو المسطرة الحبية، فإما أن التعويض عن طريق نزع الملكية مبالغ فيه وهنا يجب تدخل المشرع من أجل تحديد سقف معين ما ينبغي تجاوزه ليكون مثلا نسبة مئوية مما تحدده اللجان الإدارية للخبرة، أو أن الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم زهيدا وبعيدا عن الموضوعية، وهنا يجب أن تتدخل السلطة التنظيمية من أجل وضع معايير موضوعية تهتدي بها اللجان الإدارية للتقييم؛ مما يجب معه تقديم توضيحات للرأي العام في هذا الشأن وخاصة أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي وكذا المجلس الأعلى للحسابات، بحكم أن كلا من التعويض القضائي أو الثمن الحبي يقتطعا من الميزانية العامة للدولة أي جيوب دافعي الضرائب لا يهم تسميته حتى لو كان صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة . مع العلم أن ثمن 471 مليون درهم المذكور لا يتضمن مصاريف تحرير العقود سواء تعلق الأمر بالموثقين العصريين أو العبريين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والتي لن يتحملها البائع.

والسؤال المعلق كذلك هل المساحة المصرح بها رسميا من طرف مديرية أملاك الدولة بخصوص الاقتناءات العقارية تتضمن كذلك المساحات المنقولة لفائدة الدولة عن طريق دعوى الاعتداء المادي؛ ذلك أنه قد تقضي المحاكم الإدارية بتعويضات خيالية في مجال الاعتداء المادي مقابل نقل ملكية العقارات المعتدى عليها لفائدة الدولة (الملك الخاص)، فهل الخزنة الوزاريين الموزعين على مختلف القطاعات الوزارية يتأكدون من أن مصالح هذه القطاعات بمعية الوكالة القضائية للمملكة ومديرية أملاك الدولة عملت على نقل الملكية لفائدة الدولة قبل أداء التعويضات، سواء تعلق الأمر بإيداع مطالب التحفيظ أو تقييد الأحكام بالسجلات العقارية، أم أن مصالح الخزينة العامة لا تتشدد في هذا الشأن، وإن كان ذلك في نظرنا ما يدخل في اختصاص المحاسب العمومي ومسؤوليته؟

مقال قد يهمك :   الطبيعة القانونية لصندوق ضمان الموثقين و آثارها على المنازعات القضائية

2 _ التخصيص لفائدة القطاعات الوزارية: خلال سنة 2018 تم تخصيص 174 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية أو ما في حكمها بمبلغ إجمالي قدره 233 مليون درهم، وقد عرفت السنة المذكورة تقدما بالسنة للتي قبلها حيث لم تتعد المساحة المخصصة للمرافق الإدارية والاجتماعية 127 هكتارا .

المحور الثاني: إنعاش الاستثمار

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول سنة 2002 في مجال التدبير اللامتمركز للاستثمار وما نجم عنها من تفويض بعض اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية للولاة في مجال الاستثمار طبقا الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية، ولاسيما في قطاعات الصناعة، والتصنيع الفلاحي، المعادن، السياحة، الصناعة التقليدية، التعليم والتكوين، الصحة والطاقة، السكن، كلما كان الغلاف المالي للمشروع الاستثماري لا يتعدى 200 مليون درهم . فقد عملت الدولة (الملك الخاص) على تعبئة ما يناهز 13 ألف هكتار من أجل إنجاز 285 مشروعا استثماريا بغلاف مالي قدره 21.510 مليون درهم مع خلق 16.428 منصب شغل، 65% من هذه المشاريع تتواجد على مستوى النفوذ الترابي بجهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب . وتهم 48 % من هذه المشاريع كل من السياحة والصناعة؛ غير أن الملاحظ أن تعبئة العقارات التابعة للدولة (الملك الخاص) عرف انخفاضا بنسبة 7% مقارنة مع سنة 2017.

وبالمناسبة لا بد من التذكير بأنه خلال سنة 2018 تم إبرام 55 اتفاقية في مجال الشراكة الفلاحية همت 4408 هكتارات بقيمة مالية قدرها 718 مليون درهم مع خلق فرص الشغل لما يربو عن 2359 منصب شغل؛ لكن ما سكت عنه التقرير هل الأمر يتعلق بمناصب شغل قارة أو موسمية؟ وما هي الجهة المستهدفة من التشغيل هل الأطر العليا أم المتوسطة والصغرى؟ وهل هذه المناصب مخصصة حصريا للمغاربة أم مفتوحة لكل الأطياف والجنسيات؟

وبصفة عامة، هل هناك جهاز مكلف بتتبع تنفيذ كناش التحملات، إن خضعت التفويتات العقارية لكناش التحملات أصلا، كما أنه كان من الأفضل الحديث كذلك عن عدد القطع الأرضية التي استرجعتها مديرية أملاك الدولة من أشباه المستثمرين الذي لم ينفذوا شروط التفويت الواردة في العقود وكناش التحملات؟ وكيف تعامل القضاء مع هذا النوع من الملفات في الحالة التي يتسرب النزاع أمام القضاء، وكيف عالج رئيس الحكومة ملفات من هذا القبيل؟

المحور الثالث: تصفية أملاك الدولة والمنازعات

يمثل الملك الخاص للدولة ما يناهز 2.081.489 هكتارا حسب التقرير الذي نحن بصدده، بعدما لم يكن يتعدى 5،1 ملايين هكتار سنة 2012 حسب ما فاه به المدير السابق لمديرية أملاك الدولة في أكثر من مناسبة، ونحن نعتقد بأن هذه المساحة المصرح به غير مضبوطة بحكم أن الدولة (الملك الخاص) لم تقم بإحصاء رسمي ودقيق لأملاكها سواء العامة أو الخاصة، كما أنه طبقا لمدونة الحقوق العينية ولاسيما المادة 222 فإن أراضي الموات، أي التي لا مالك لها، تكون ملكا للدولة. وحسب علمي لم تعط مديرية أملاك الدولة الأهمية المطلوبة لهذا الورش عن طريق استكشاف هذه الممتلكات وإحصائها وتقييدها بسجلات أملاك الدولة ثم تحفيظها وتثمينها، وهذا لا ينفي أن هناك بعض المبادرات الفردية التي قد لا تلقى التشجيع والترحيب المطلوب من طرف من يهمهم الأمر.

مقال قد يهمك :   تأويل العقود في التشريع المغربي: ماهيته،حالاته،قواعده، وتطبيقاته وآثاره

وطبيعي أن يكون ملك الدولة الخاص مطمع ذوي النيات السيئة، ويكفي القول في هذا الشأن إن ما يناهز 31096 هكتارا محتلة بدون سند قانوني إلى حدود سنة 2017، مما يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل تصفيتها وتخليصها من الاستغلال غير القانوني منها:

أولا: التحفيظ العقاري، وهذا ما عملت عليه المصالح المختصة بمديرية أملاك الدولة بتنسيق مع المندوبيات المعنية والمحافظات العقارية الإقليمية حيث تم تحفيظ سنة 2018 ما يربو عن 71.273 هكتارا في الوقت الذي تم إيداع مطالب لتحفيظ 43.460 هكتارا.

ولنا أن تساءل لماذا لم يتم تحفيظ جميع ممتلكات الدولة العقارية حتى الآن في الوقت الذي تجاوز عمر مديرية أملاك الدولة قرنا، ألم يكن حريا بالمشرع التنصيص على إجبارية تحفيظ كل أملاك الدولة العقارية حتى تكون قدوة للمواطنين العاديين علما أن الدولة تستفيد من مجانية التحفيظ العقاري، وإن كنت غير متحمس لهذه المجانية على اعتبار أن القانون رقم 58.00 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اعتبرها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مساواة بين جميع المرتفقين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين عامين ومنها الدولة.

ثانيا: المنازعات القضائية: جاء التقرير خاليا من إحصائيات مضبوطة عن عدد الملفات المفتوحة بتفصيل لدى مختلف محاكم المملكة سواء كانت عادية أو متخصصة، بخصوص النزاعات المتعلقة بالملك الخاص للدولة، واكتفى بالإشارة على استحياء إلى أن ما يناهز 4651 ملفا رائجا أمام المحاكم مساحتها 387009 هكتارات بمبلغ إجمالي قدره 35399 مليون درهم. في الوقت الذي حكمت 104 ملفات لفائدة الدولة (الملك الخاص) بمساحة قدرها 1099 هكتارا بقيمة مالية قدرها 1068 مليون درهم، ومن بينها 422 هكتارا في قضايا التحفيظ العقاري. بينما قضي لفائدة الغير بمساحة قدرها 146 هكتارا بقيمة مالية 13 مليون درهم، دون الإشارة إلى عدد الملفات ودرجات التقاضي.

وحبذا لو تمت الإشارة إلى الموقع الذي توجد فيه العقارات الذي خسرت قضاياها الدولة بالنسبة لوثائق التعمير، فالثمن يكون بالمليارات إذا كانت مخصصة للسكنى داخل المجال الحضري، وبالملايين إذا كانت مخصصة لمرافق إدارية بمناطق خاضعة لتصميم النمو مثلا.

وبالمناسبة كان من الأفيد التذكير بعدد الملفات التي خسرتها مديرية أملاك الدولة من حيث الشكل، أو أن الطعن بالاستئناف أو النقض كان خارج الأجل أو دون احترام الشروط القانونية المتطلبة، ما دامت هذه المديرية فوضت هذا الاختصاص للمصالح الخارجية، وما هي التحفيزات المخصصة للأطر العاملة في المنازعات على الصعيد المحلي والتي تقوم بدور الدفاع عن حقوق الدولة، علما أن هؤلاء من يتحمل من مالهم الخاص مصاريف الحصول على نسخ الأحكام، بل وحتى نسخ التصاميم ومطابقة النسخ للأصول، وكذا المصاريف في حالة ما إذا كانت هناك معاينة أو الانتقال إلى عين المكان وغيرها من إجراءات التحقيق التي قد تأمر بها المحاكم، في الوقت الذي تكون الدولة سخية مع غير موظفيها (حسب تقرير الوكالة القضائية للمملكة لسنة 2017 وصلت أتعاب المحامين سنة 2016 مليونين وثلاثمائة وسبعين درهما تقريبا، وفي سنة 2017 مليون وثمانمائة وثلاث وتسعون درهما تقريبا، الصفحة 34).

مقال قد يهمك :   سلمى مبتكر: سقوط الحق في الضمان في ضوء مدونة التأمينات

ويستشف من التقرير الذي نحن بصدده أن مداخل أملاك الدولة الخاصة غير الغابوية لسنة 2018 وصلت 2349 مليون درهم بعد أن كانت التوقعات خلال مشروع القانون المالي لا تتعدى 1400 مليون درهم.

لكن ما يطرح أكثر من سؤال :

أ _ لماذا تحتفظ مديرية أملاك الدولة على المستوى المحاسبي بمداخل تهم الميزانية العامة وأخرى تتعلق بصندوق إعادة توظيف أملاك الدولة وآخر يدعى صندوق الإصلاح الزراعي؟ ألم يكن من الأجدى أن يلحق صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة برئاسة الحكومة حتى يكون الآمر بالصرف هو رئيس الحكومة بحكم أن هذا الصندوق يتضمن اعتمادات مالية تهم تجهيز جميع القطاعات الوزارية، بحيث يطلب من أطر مديرية أملاك الدولة صرف الاعتمادات المخصصة للاقتناءات العقارية نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، بالنسبة لمشاريع لا تهم وزارته؟ كما يؤشر على مراسيم تتعلق بالاقتطاع من الملك الغابوي في الوقت يعتبر الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هو الساهر على الملك الغابوي ومدبره.

ب _ لماذا لم يتضمن التقرير عدد عمليات الاستخراج من الملك العمومي للدولة والضم إلى ملكها الخاص، وما هي مساحتها، علما أن هذه العملية تجد أساسها القانوني في ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام كما أنها مجانية؟

ج _ في المقابل لم تتم الإشارة إلى عدد الملفات والمساحة التي تم ضمها إلى الملك العام من الملك الخاص في غياب أي أساس قانوني صريح ومتين، اللهم التقيد بالأعراف الإدارية، وتتم هذه العملية مجانا في خرق صريح للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع المجانية؟

د_ ثم ما هي المساحة التي اقتطعت من الملك الغابوي وضمت إلى الملك الخاص للدولة بمرسوم ومآلها؟

ج _ ما هي المساحة التي آلت إلى الدولة، سواء عن طريق المصادرة لفائدة الدولة أو في إطار المسطرة الغيابية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية أو قانون القضاء العسكري ؟

هـ _ لماذا تعمل مديرية أملاك الدولة بدون قانون ينظم الملك الخاص للدولة، في الوقت الذي نجد مختلف الأنظمة العقارية المتميزة تخضع لمدونة خاصة بها، في الوقت الذي فضلت إعداد مشروع قانون في الموضوع عن طريق صفقة وبتكلفة مالية مهمة، وهو الآن محال على الأمانة العامة للحكومة منذ 4 سنوات قصد الدرس، ويدخل في المخطط التشريعي للحكومة الحالية والسابقة، في الوقت الذي يوجد مقترح قانون بذلك، تقدم به أحد فرق المعارضة بمجلس النواب ولن يكلف ميزانية الدولة أي درهم؟

ونحن نعتقد أنه آن الأوان لكي تخلق وكالة عقارية تابعة لرئاسة الحكومة مهمتها تجميع وتدبير وتصفية العقار العمومي بعيدا عن الارتجالية والتدبير الكلاسيكي وضمانا للشفافية والمساواة بين المرتفقين، لأن الملك الخاص للدولة يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)