إيداع الأم الحاضنة البنت المحضونة بإحدى المؤسسات الخيرية يبرر طلب إسقاط الحضانة

خالد خالص: الإعلاميون الجدد

العقوبات البديلة تشمل سحب “البيرمي” و”الباسبور” (مقترح)

13 يناير 2020 - 11:01 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع باب العقوبات البديلة المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي، لتشمل سحب جواز السفر ورخصة السياقة، إلى جانب باقي العقوبات البديلة التي جاءت بها الحكومة.

وينص مشروع القانون الجنائي، لأول مرة، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية بالبلاد، وأبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

واقترحت تعديلات فرق الأغلبية على مشروع القانون الجنائي إضافة كل من تداريب المواطنة، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، إلى قائمة العقوبات البديلة.

ويستثني الفصل 35 من باب العقوبات البديلة التي أقرتها وزارة العدل المتابعين بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.

والعقوبات البديلة هي “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا”، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

وفي سياق تشديد المراقبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وكذا استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، طالبت تعديلات فرق الأغلبية برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق “كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية”.

كما طالبت التعديلات برفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة “لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم”.

مقال قد يهمك :   عمر أزوكار : الجزء الثالث للدورة التكوينية تحضيرا لمباراة المحاماة

ويتضمن مشروع القانون الجنائي أيضا عقوبات بالحبس من خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، في حق “كل من استغل قاصرا دون الثامنة عشرة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك”.

ويأتي تشديد العقوبات على الجرائم في حق القاصرين في ظل الانتقادات الحقوقية التي توجه إلى الحكومة المغربية حول التساهل مع هؤلاء “الوحوش الآدمية”، وهو ما يُشجعّ على استفحال ظاهرة اغتصاب القاصرين.

وتطالب بعض الجمعيات المدافعة عن الطفولة في المغرب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب وإخصاء المغتصبين، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول التي تشدد العقوبات في هذه الجرائم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)