القضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.

الحسابات البنكية ل “اتصالات المغرب” و “مسرح محمد الخامس” مهددة بالحجز.

العقوبات التي جاء بها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

20 فبراير 2018 - 9:57 م في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
 بعد سنوات من الانتظار، صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أثار ولا يزال ردود فعل مختلفة في صفوف فعاليات المجتمع المدني بين ترحيب وانتقاد، لتضمنه مجموعة من المواد التي تنص على عقوبات تشمل الحبس في بعضها والغرامة المالية في بعضها الآخر أو العقوبتين معا في حالات أخرى.

و فيما يلي العقوبات القانونية التي تنتظر ممارسي العنف ضد النساء، حسب ما يتضمنه القانون سالف الذكر :

عنف بسبب الجنس :

تنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.

منع الاقتراب من الضحية :

في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.

حبس للمتحرشين جنسيا :

يعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تعيين موثق وضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.

إكراه على الزواج :

يعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر.

تبديد الأموال :

في حالة تبديد أو تفويت أموال أحد الزوجين بسوء نيّة وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم.

حرمة الجسد :

يعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين بين ستة أشهر و ثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

مقال قد يهمك :   أحمد دحمان : تلقي التعرضات و شروط تقديمها و قرارات المحافظ بشأنها

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)