أرقام صادمة لتهرب أصحاب المهن الحرة من أداء الضرائب

محكمة النقض: عدم ثبوت المغادرة التلقائية للأجير يجعل الطرد الذي وقع تعسفيا يرتب التعويض

العناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير في عقد وعد بالبيع واستعماله (قرار قضائي)

8 مايو 2019 - 12:45 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

الغرفة الجنائية

القرار عدد 910

الصادر بتاريخ 04 نونبر 2015

في الملف الجنائي عدد 2014/4/6/18699

  • جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله – عناصرها التكوينية – سلطة المحكمة في استخلاص القصد الجنائي المتمثل في سوء النية. 

إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بعلة أن المتهم عمد بسوء نية إلى تزوير الصفحة الثانية من عقد الوعد بالبيع وذلك بتغيير الثمن بشكل أضر بمصالح المشتكي المالية، والإدلاء به في دعاوى قضائية كانت رائجة بينه وبين المشتكي، تكون قد أبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية طبقا لفصول المتابعة واستخلصت منها القصد الجنائي المتمثل في سوء النية، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   سابقة قضائية: 70 مليون كتعويض لفتاة خضعت لعملية تجميل فاشلة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)