الأمن القضائي و جودة الأحكام في القضاء المغربي

تطور القانون : الأسباب و الوسائل

الغرفة العبرية : اكتفاء الزوج اليهودي بمراسلة زوجته أو الاتصال بابنتها لا يفيد أنه يريد الصلح

21 نوفمبر 2018 - 4:30 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

الغرفة العبرية 

قرار رقم : 1 بتاريخ 2007/5/9

ملف شرعي عبري : 2006/01


القاعدة :

إذا اكتفى الزوج بإرسال رسائل لزوجته بقصد الرجوع لبيت الزوجية أو بالاتصال الهاتفي مع بنتها بقصد حث والدتها على الرجوع لا يحمل على الاعتقاد أن الزوج يريد الصلح.

إن حسن المعاشرة الزوجية تقتضي من الزوج اليهودي أن يذهب عند زوجته للديار الفرنسية و يطلب منها السماح و المعذرة و يأتي بها معززة مكرمة لبيت الزوجية للعيش معها في سعادة و اطمئنان وحياة ملؤها المحبة و السلام.


 

مقال قد يهمك :   إدارية وجدة تلغي قرار عميد كلية الحقوق بعدم تسجيل طالب في مسلك القانون

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)