القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب في المغرب

العقود التمهيدية في التشريع المغربي

الفرض التلقائي للضريبة بين صحة المسطرة و المغالاة في تقدير مبلغ الضريبة

23 ديسمبر 2018 - 12:00 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 574

الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2015

في الملف الإداري عدد 2015/2/4/1164

  • فرض تلقائي-إثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة-يقع على عاتق الإدارة-ادعاء المغالاة في مبلغ الضريبة -إثباته من طرف الملزم.

من المستقر عليه قضاء أنه في حالة الفرض التلقائي للضريبة يقع على الإدارة إثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة، يبقى على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك. و المحكمة لما قضت بتأیید الحکم المستأنف القاضي ببطلان الضريبة موضوع المنازعة بعلة أن الإدارة لم تدل بالعناصر المعتمدة في دحض ما ادعاه المطلوب على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا.

نقض و إحالة


مقال قد يهمك :   عصام الزياني: الدليل العملي في الدفوع الشكلية لرد الاتهام طبقا لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)