قرار وزير الشباب والرياضة بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي في كرة القدم و كيفيات تسييرها

النزاعات الدولية: دراسة قانونية (تحميل)

القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب يدخل حيز التنفيذ

14 أبريل 2019 - 7:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

دخل مؤخرا القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب حيز التنفيذ بعد صدور ظهير شريف ينفذه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليقترب أخيراً تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف.

ويهدف هذا القانون إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

ويحصر القانون اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما وموقع عليه بصفة قانونية ومرفق بنسخة من عقد الزواج.

ويدخل هذا القانون ضمن قوانين الأخلاقية البيوطبية، لينضاف إلى القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري، والقانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. وتهدف هذه القوانين بالأساس إلى وضع إطار قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنية البيوطبية.

ويوضح القانون 47.14 أن المساعدة الطبية على الإنجاب تشمل كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسبية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

ويأتي هذا القانون للإجابة على حالات عجز وضعف في الخصوبة يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.

ويحدد القانون عدداً من المبادئ للمساعدة الطبية على الإنجاب، أولها احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.

مقال قد يهمك :   إمام المسجد : موظف أم أجير ؟

كما يمنع القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، ولذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، إضافة إلى منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.

وبموجب هذا القانون، تخضع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيون المعنيون لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.

ومن المنتظر أن تصدر هذه اللجنة الاستشارية نصاً تنظيمياً يضم لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات التي يمكن اعتمادها لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.

وفي حالة الإخلال بمقتضيات القانون، يواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم في بعض الحالات، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول الأزواج المغاربة الذين يعانون من العجز أو ضعف الخصوبة، لكن في السنوات الأخيرة جرى تأسيس الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة للترافع في هذا المجال والعمل على تجويد القانون وتطبيقه وشمول هذه الممارسة ضمن التغطية الصحية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)