المقاربة الطبية و دورها في مناهضة العنف ضد النساء-الطب الشرعي نموذجا-

مسطرة بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني : أية حماية؟

القانون 47.06 : نحو إصلاح الإصلاح

19 نوفمبر 2018 - 12:00 م مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : يونس مليح باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.

يعتبر القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية هو الإطار القانوني المنظم لهاته الجماعات الترابية وهيئاتها، فهو نتاج لمجموعة من الإكراهات والنواقص التي عرفها القانون المتجاوز 30.89، والذي أبان بعد ثمانية عشر سنة من تطبيقه على محدوديته، فقد جاء لتغطية عدد من المعيقات وسد الثغرات، حيث اعتبر آنذاك بأن القانون رقم 30.89 جاء كترجمة حقيقية  للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال فترات السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات.

فبالرغم من أن للمنظومة الجبائية السابقة مجموعة من المزايا، حيث شكلت خطوة هامة نحو العمل على تنمية الموارد  المالية للجماعات المحلية، إلا أنه لم يرقى للتوقعات والأهداف المنشوذة منه، وبهذا حل محله القانون الجديد للجبايات المحلية 47.06 الذي استكمل السنة الخامسة منذ دخوله حيز التطبيق سنة 2008، حيث حاول تجاوز مختلف الإكراهات سواء التقنية منها أو القانونية التي شابت القانون القديم، حيث حاول القانون الجديد للجبايات المحلية تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة، وذلك من خلال تحقيق أهداف جديدة من بينها تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها؛ وذلك من خلال التقليص من عدد الرسوم، والعمل على تبسيط المساطر الجبائية، وأيضا العمل على مطابقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية، وملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة.

لكن في ظل الظروف الحالية الجديدة، وفي ظل دستور فاتح يوليوز 2011، وفي ظل المبادئ والرؤى الترابية الجديدة التي جاء بها هذا الدستور، أصبح من اللازم العمل وبشكل سريع على إصلاح نظام الجبايات الترابية، لذلك سنحاول رصد المبررات العامة للإصلاح الجبائي المحلي، ثم سنحاول البحث عن الممكنات والمداخل الكبرى لإصلاح النظام الجبائي الترابي المنتظر.

أولا : أهداف القانون 47.06

يرتكز الهدف الأول من الأهداف التي أتى بموجبها القانون المنظم للجبايات المحلية في مواكبة اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، حيث يعتبر هذا الهدف، أحد الأهداف الرئيسية التي جاء من أجلها القانون 47.06، وذلك من أجل تبني السياسة الجبائية المحلية التي تنهجها الدولة، ولتحقيق العدالة الجبائية التي تضمن التوزيع العادل للعبء الجبائي ما بين الملزمين.

الهدف الثاني يكمن في مواكبة اللامركزية، فقد جاء القانون الجبائي المحلي الجديد في ظل محدودية التمويل المالي التي تعيشها الجماعات المحلية، وعدم قدرة القانون رقم 89-30 على مواكبة التطورات التي تعرفها اللامركزية بالمغرب وللاختصاصات المتزايدة للجماعات المحلية؛ وهو الأمر الذي دفع بمختلف الفعاليات المهتمة بحقل الجبايات المحلية إلى الدعوة لإصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك في سياق الاستجابة لمعطيات اقتصادية وسياسية واجتماعية أصبحت تفرضها اشتراطات داخلية وخارجية، الأمر الذي سيجعل المشرع المغربي في مقاربته للإصلاح الجبائي الجديد محكوما بتحقيق مجموعة من الأهداف القانونية، الاقتصادية، المالية، السياسية، الاجتماعية، والجبائيةوالمجالية، التي تستجيب لتوجهات السياسة الجبائية المحلية التي تنهجها الدولة.

مقال قد يهمك :   الحسين الزباخ: حق الدفاع ودور المحامي في تحقيق المحاكمة العادلة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية المحلية، فقد جاء القانون الجبائي المحلي رقم 47.06 أيضا من أجل تعزيز هذا المبدأ، وذلك عبر ضمان العدالة في توزيع العبء الجبائي المحلي، ومراعاة المقدرة التكليفية للملزمين، وتعزيز الضمانات القانونية والمسطرية الممنوحة لهم بهدف إشراكهم في عملية تدبير جباياتهم، وذلك عن طريق تبسيط وتسهيل عملية ولوج مساطر المنازعات الجبائية، وذلك في سبيل بناء ثقافة الحق والواجب من أجل مواطنة جبائية مسؤولة.

زيادة على أن المشرع كرس من خلال القانون 47.06 للعديد من النقط التي تعتبر بحق قفزة نوعية في مجال تمتيع الوحدات المحلية بمزيد من الاختصاص والسلطات التي بلا شك ستفك القيود التي كانت تربطها وتجعلها غير قادرة على ممارسة مهامها، وكذلك فالمشرع أعطى لهذه المجالس المحلية سلطات لزجر المخالفات التي قد تؤدي بالملزمين المحليين إلى التهرب أو الغش.

إضافة إلى كون القانون 47.06 جاء بمجموعة من المستجدات التقنية العالية والتي يصعب تفعيلها، وذلك لما تتطلبه من مصاحبة تكوينية للعنصر البشري الذي سيشرف على التطبيق، وإعادة هيكلة حديثة للإدارة الجبائية، وهو ما لم يتبلور إلى حد الآن وشكل بذلك ثغرات حقيقية تحول دون تطبيق مستجدات هذا الإصلاح. زيادة على كون هذا القانون حمل مجموعة من الثغرات القانونية والتنظيمية واللوجستيكية والبشرية، التي شكلت قطيعة مع التوجهات التنموية التي يحملها في طياته دستور المملكة المغربية لسنة 2011، مما يجعل معه مطلب الإصلاح ملحا وغاية في الأهمية في ظل الظرفية الحالية التي تعاني منها الجماعات الترابية ضعفا في التمويل.

أولا : المبررات العامة للإصلاح الجبائي المحلي

ها نحن اليوم ندعو إلى إصلاح جديد للنظام الجبائي المحلي الحالي، فلماذا الإصلاح في هذا الوقت؟ هل الدواعي ذاتية ترتبط بثغرات وإكراهات تنزيله بالكيفية التي تضمن له تحقيق الأهداف المرسومة؟ أم لدواعي موضوعية فرضتها التحولات والإصلاحات الجديدة على المستوى الترابي؟ وهل لأن الإصلاح لا يمكن أن يكون عملا مكتملا و نهائيا؟

مقال قد يهمك :       فرض جواز التلقيح، أي مشروعية؟

 فدواعي المطالبة بالإصلاح والاستناد في إصدار هذا الحكم وتبني هذه الدعوة، ينطلق من طبيعة وعدد الثغرات التي حملها هذا القانون، أو تلك التي أبان عنها تطبيقه على أرض الواقع، وما صاحبها من تلك الاكراهات التي حالت دون تنزيله بالشكل الذي يحقق الأهداف المتوخاة منه. أم أن اعتبارات أخرى قد فرضت بشكل موضوعي و ملح ضرورة التفكير في إصلاح الإصلاح، وذلك في اتجاه مواكبته لمناهج توسيع الجهوية، وتعميق الديمقراطية المحلية من خلال منح سلطات أوسع للمنتخبين المحليين في اتخاذ القرار وتنزيل الدستور، من خلال بلورة الإصلاح الجبائي المتضمن للمبادئ الناظمة للتنظيم الجهوي والترابي، وفق رؤية تستند على المقاربة الترابية، والحكامة الجيدة كإطارين لتعزيز اللامركزية، والسير في تفعيل جهوية متقدمة ناجعة، قوية ومتماسكة.

فالوقوف على الواقع المالي للجماعات الترابية في تدبيرها لمواردها المالية يكشف عن ضعف الإستقلال المالي لهذه الجماعات، حيث مازالت تغطي إمدادات الدولة ٪57 من ميزانية الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أن ٪19 من هذه الموارد تديرها الدولة لصالح هذه الجماعات عن طريق الخزينة “الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية”، في المقابل تبقى ٪24 هي التي تقوم الجماعات الترابية بتدبيرها لذاتها.

ومن دون شك، فالموارد المالية وبالخصوص الجبائية تشكل أساس الجهوية المتقدمة التي نادى بها دستور 2011، وهي وسيلة من وسائل تطويرها، لكن محدودية الموارد الجبائية المتاحة لها لا تساير حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهة، الأمر الذي قد يساهم في إفراغ هذه المسؤوليات من محتواها، فلا فائدة من جهوية ليس لها موارد مالية كافية لتغطية نفقاتها وممارسة اختصاصاتها، حيث نجد بأن المشرع المغربي من خلال القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية أعطى الجهة موارد مالية هزيلة من خلال الرسوم التي منحها لهاته الوحدة الترابية.

ثانيا : ممكنات إصلاح النظام الجبائي المحلي   

إن المداخل الكبرى لإصلاح النظام الجبائي المحلي يجب أن تستجيب للتقسيم الذي أقامه الدستور ما بين الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، وتعكس مبدأ المرونة المطلوب، وذلك بالعودة لنظام الرسوم الاختيارية الإجبارية كما هو معمول به في فرنسا، وذلك لتمكين الجماعات الترابية من اختيار الرسوم التي تتناسب مع طبيعة وحجم الأوعية الموجودة بترابها.

واعتماد أوعية موحدة وقيمية ومرنة ذكية، تستجيب للتحولات التي تعرفها هذه الأوعية، بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بحيث تكون قابلة للتعديل بشكل دوري ومستمر، على غرار الجبايات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية بفرنسا. كما يجب تقليص حجم الإعفاءات والتخفيضات، وربطها بالقدرات السوسيو اقتصادية للجماعة الترابية، وجعلها أداة لتوجيه مخطط التنمية المحلية وأهدافها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

مقال قد يهمك :   حكيم وردي: كأس من VAR

كذلك، توسيع السلطة الجبائية للجماعات الترابية وإعادة توزيع جباياتها وعائداتها المالية، وذلك بتمكينها من سلطة اختيار الأوعية الجبائية التي تناسبها، ومنحها إمكانية الاقتراح والمساهمة في تحديد الإعفاءات والتخفيضات التي تنسجم مع واقعها الترابي وخصوصياته، بالإضافة إلى منحها سلطة واسعة في إحصاء وتحصيل أوعيتها، والقيام بعملية المراقبة والتفتيش، وذلك من أجل تمكينها فعلا من حرية إدارة شؤونها، واتخاذ المبادرة وتحقيق فعالية التدبير ووضوح الفعل العمومي والمسؤولية والديمقراطية المحلية.

إن الرهان اليوم أصبح أكثر إلحاحا على المقاربة التشاركية لإصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية ببلادنا، مما يدعو الجميع سواء مجتمع مدني، نخب سياسية، شباب، صحافة إلكترونية أو مكتوبة، أن يساهم وبشكل قوي وفعال في بناء هذا الصرح التنموي.

فالوثيقة الدستورية إذا وضعت على أرض الواقع بالشكل المطلوب فسنكون بالفعل أمام منعطف تاريخي في بناء المؤسسات الترابية التي تعتبر شريكا مهما في بناء دولة عصرية وحديثة.

لهذا يجب العمل على إصلاح قانون الجبايات المحلية رقم 47.06، حتى يستجيب للمتطلبات والمبادئ التي نادى بها الدستور في العديد من فصوله، ولتجاوز الوضع الجبائي الراهن بثغراته واكراهاته المتعددة والمختلفة، واستجابة للتوجهات والمبادئ الناظمة للتنظيم الجهوي والترابي التي تبناها الدستور، وتماشيا مع الأهداف والمبادئ التي اقترحناها كخارطة طريق للإصلاح المحتمل، نقترح بعض الإجراءات القانونية والتقنية والتنظيمية والمسطرية التي تنسجم مع هذا المطلب الإصلاحي الجديد، حيث ترتكز حول ستة محاور أساسية يجب أن يشملها الإصلاح :

  • هندسة جديدة لقانون جبايات الجماعات الترابية ؛
  • توسيع الوعاء الجبائي للجماعات الترابية ؛
  • سهولة و شفافية عمليات تصفية جبايات الجماعات الترابية ؛
  • توسيع السلطة الجبائية للجماعات الترابية ؛
  • إعادة توزيع جبايات الجماعات الترابية وعائداتها المالية ؛
  • عقلنة عملية تحصيل جبايات الجماعات الترابية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)