رهن الحسابات البنكية على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

فراغ تشريعي في ميدان العملات الرقمية بالمغرب يثير اشكالات قانونية في التكييف

القضاء التجاري يأذن باستمرارية نشاط “لاسامير” مجددا

19 يناير 2021 - 3:25 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الإثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة مصفاة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهو التمديد العشرون منذ خضوعها لمسطرة التصفية القضائية دون جدوى.

ويعني الإذن باستمرار شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

ويمثل التمديد مهلةً جديدةً للمضي قدماً في مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، وهو الوضع الذي يُثير تخوف العمال المرتبطين بالمصفاة المتواجدة بمدينة المحمدية، التي كانت في ملكية رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.

وتسعى المحكمة من خلال هذا التمديد المستمر إلى فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر، وهو ما لم يتحقق رغم وجود عدد من العروض.

ويؤكد العاملون في شركة سامير أنه “بدون تعاون الحكومة عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية”.

وحسب معطيات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يترتب عن الوضع الحالي لمصفاة سامير “فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، واستمرار تحكم الشركات في سوق المواد النفطية باستنزاف أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً من القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار”.

ويتم الرهان حالياً على البرلمان من أجل دفع الحكومة إلى تبني حل جذري لمشكل مصفاة سامير، التي كانت في عهد سابق عمومية قبل أن تخضع للخوصصة، من خلال مقترح قانون جرى تبنيه من قبل فرق ومجموعات برلمانية في مجلسي النواب والمستشارين.

مقال قد يهمك :   أحمد العلوي/حسن العلوي: المسؤولية الجنائية لمنشئي التصرفات العقارية

ويسعى مقترح القانون الذي أعدته الجبهة إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

ورغم هذا التحرك لدى السلطة التشريعية فإن قرار الحكومة يبقى ضرورياً، على اعتبار أن الموافقة على مناقشة أي مقترح قانون تتطلب موافقة الحكومة، وهو ما يجعل في جميع الحالات الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي أبدت أكثر من مرة عدم رغبتها في التدخل.

جدير بالذكر أن سامير، التي خضعت للخوصصة سنة 1997، توجد تحت مسطرة التصفية القضائية بمُوجب حُكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.

وتسعى جُهود تأميم سامير إلى إنقاذ هذه الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية، من سيناريو التلاشي والاندثار، وهو ما يتطلب الاستصلاح واستئناف نشاطها الطبيعي في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية لضمان المحافظة على المكاسب التي توفرها.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)