فصل أستاذ ’’متعاقد’’ بالمديرية الإقليمية لزاكورة (وثيقة)

قانون عمال و عاملات المنازل يعود للواجهة بعد حادثة “خادمة زاكورة”

القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

19 يناير 2018 - 12:15 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

في قرار سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، قررت المحكمة الادارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذين كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين في أكتوبر من عام 2016 وقامت الإدارة على إثرها بالاقتطاع من أجورهم.

القاضي اعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد مخالفا للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها .

مقال قد يهمك :   بعد استقلالية النيابة العامة وزارة العدل تلجأ لتعديل المسطرة الجنائية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)