تعديل قانون المسطرة الجنائية لضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

عدم نشر الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية يغضب وزير الدولة

المجلس الحكومي يصادق على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

26 أكتوبر 2018 - 3:00 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
تدارس المجلس الحكومي أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
 ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في :
  • اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛
  •  الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛
ونص المشروع على المستجدات التالية:
  • وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛
  •  تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛
  • تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛
  • تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛
  • إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛
  •  ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛
  •  العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛
  • تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
  •  تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛
و من أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في: إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.
كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

مقال قد يهمك :   مذكرة المحافظ العام بخصوص التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)