وجدة: أول دورة لإعداد المحكمين العرب الدوليين تحت عنوان “فنون ومهارات التحكيم”

اجتهاد قضائي:ارجاع قيمة الهدايا(لا)-عدم اثبات الخاطب قيمتها يحول دون ذلك

المحكمة الإدارية بوجدة: الحكم بتعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة رجل أمن فقد عينه اليسرى في أعمال شغب

3 نوفمبر 2017 - 3:47 م في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

وحسب الحكم الذي تتوفر “مجلة مغرب القانون” على نسخة منه فإن الشرطي الذي أحيل على التقاعد المرضي من طرف إدارة الحموشي، السنة الماضية، أكد في الدعوى التي تقدم بها، أنه كان ضحية عملية شغب بجامعة محمد الأول بوجدة، فقد على إثرها عينه اليسرى، مما اضطر الإدارة إلى إحالته على التقاعد المرضي بتاريخ 01 أبريل 2016، وأن الضرر الذي لحق به كان نتيجة تدخله وبمناسبة قيامه بوظيفته.
وأكد نبيل تقني، المحامي بهيأة وجدة ودفاع الشرطي المعني، أن هذا الأخير أنجز محاضر توثق لتعرضه للضرر بمناسبة تدخله للحد من أعمال الشغب وحماية أموال المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة من الأضرار التي قد تلحق بها، وأن الضرر ثابت بحكم الشواهد الطبية، وأنه لا يزال إلى حدود الساعة يتنقل بين وجدة والرباط والدار البيضاء قصد العلاج، وأن الدولة مسؤولة عن جبر الضرر، وهو ما كان يفترض القيام به دون الاضطرار للمطالبة به قضائيا، والتمس الدفاع في المذكرة التي تقدم بها بالحكم لصالح رجل الأمن بـ150 مليون سنتيم وتحميل الصائر للدولة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
وبحسب المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي، حسب الحكم القضائي المذكور، أوضحت المذكرة أن الشرطي التحق بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 28 دحنبر 1989 بدرجة حارس أمن، وتدرج عبر أسلاك إدارة الأمن الوطني إلى أن بلغ درجة مقدم رئيس سنة 2009، وهي الدرجة التي ظل يمارس مهامه بها إلى أن أحيل على التقاعد لأسباب بعد تعرضه لإصابة عل مستوى الجهة اليسرى من الرأس، وكذا على مستوى العين اليسرى مما أدى إلى فقدانها، وذلك بناء على قرار لجنة الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، والتي خلصت إلى أنه أصبح عاجزا بشكل نهائي عن مزاولة عمله بسبب العاهة التي أصيب بها مع تحديد نسبة العجز في 40%.
وتحججت الأطراف التي واجهها الشرطي، بأن هذا الأخير ثبت تمكينه من جميع الحقوق المستمدة من نظام المعاشات المدنية، وهو ما يشكل مانعا من المطالبة بأي تعويض آخر يهم نفس الضرر، وأنه ليس هناك أي خطإ من جانب المرفق المدعى عليه، وإنما يرجع إلى فعل الغير مما تنتفي معه عناصر المسؤولية.
ورغم ما دفعت به الدولة لرفض طلب تعويض الشرطي، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها، أنه من خلال الإحاطة بعناصر المنازعة والإطار القانوني المنظم لها فإن المدعي أسس طلبه على مسؤولية الدولة، انطلاقا من نظرية المخاطر كأساس للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها أثناء قيامه بوظيفته كرجل أمن، وعلى الرغم من استفادة المعني من حقه في معاش الزمانة وفق القانون المحدث بموجبه المعاشات المدنية بعد حذفه من سلك الموظفين، فإن ذلك “لا يمكن أن يشكل مانعا من مطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق به بمناسبة قيامه بوظيفته، على اعتبار أن التعويض الممنوح بناء على المسؤولية الإدارية لا علاقة له بحق الاستفادة من معاش الزمانة الذي يمنح وفق ضوابط قانونية معينة، وأنه ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون إمكانية الاستفادة منهما معا” حسب المحكمة.
وأكدت المحكمة أيضا، أن المستقر عليه فقها وقضاء، أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطإ المرفقي، فإنه يمكن أيضا وفي حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أساس فكرة المخاطر، أي بدون إثبات خطإ الإدارة، حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم ويثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه.
وأضافت المحكمة، أن مادية الحادثة ثابتة بمقتضى المحاضر، وما دام الضرر الذي أصاب الشرطي كان نتيجة تدخله الأمني، وبمناسبة قيامه بوظيفته للحد من أعمال الشغب، فإن الدولة تكون مسؤولة عن تعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء ذلك، ومسؤوليتها في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر، ولا يكون بالتالي المتضرر ملزما بإثبات الخطإ من جانبه، الشيء الذي تتحمل معه الدولة كامل مسؤوليتها عن هذه الحادثة.
هذا وكانت جامعة محمد الأول، وبالخصوص كلية الحقوق قد عرفت في التاريخ المذكور، مواجهات عنيفة بين القوات العمومية والطلبة، أصيب على إثرها العشرات من رجال القوات العمومية ضمنهم الشرطي المذكور.

مقال قد يهمك :   الشكلية في نفاذ الرهن الرسمي
  • نسخة إلكترونية من الحكم : 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)