Coronavirus Crisis and Digital Transformation of Moroccan Courts

يوسف زرهوني: قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503

المحكمة الدستورية ترفض تعديل نظام مجلس المستشارين

9 أغسطس 2020 - 10:05 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

رفضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، النظر في مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، معروض على أنظارها للبت في مطابقته للدستور.

وصرحت المحكمة الدستورية بأن المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي، المعروض على أنظارها، “يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور”، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية أنه ترتب عما أدخله مجلس المستشارين من تعديلات على نظامه الداخلي “استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها”.

المحكمة الدستورية أشارت إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه “يتعين على المجلسين، في وضعهما نظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني”.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إنه، “لئن كانت لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما في ما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي”.

المحكمة الدستورية، وهي تُعلل قراراها، أبرزت أنه “يُستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقيق الغايات الدستورية المناطة بالميادين الموكل تحديدها إلى النظام المذكور، سواء التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها، يتوقف على احترام الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضياته، والتقيد بها، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره بالتصويت أو إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور”.

مقال قد يهمك :   عاجل : الملك يوافق على ممارسة المرأة لمهنة "عدل"

وزاد المصدر ذاته أن “المقترح” القاضي “بتغيير وتتميم النظام الداخلي”، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، “يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس”.

وترى المحكمة الدستورية أن “مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي المشار إليها، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”.

“وفي هذه الحالة، كانت تجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، على المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها”، يورد قرار “الدستورية”.

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته للنظام الداخلي المعدل على المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور”.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)