المصادقة على مرسوم تحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري

مصادقة الحكومة على مرسوم لإنقاذ سفن الصيد البحري

المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية

24 يناير 2019 - 10:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 يناير 2019  و وافق على نصي مشروعي مرسومين، في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة. وكذا مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغارية المقيمين بالخارج.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية و المعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.

مقال قد يهمك :   دراسة الأثر المرفقة بمشاريع القوانين

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)