المصادقة على قانون جديد يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

ندوة دولية بطنجة لمقاربة آليات التعاون الدولي و التحديات الأمنية المعاصرة

المصادقة على مراسيم جديدة لتفعيل مهام مجلس المنافسة بالمغرب

15 فبراير 2019 - 8:56 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

تدارس المجلس الحكومي أمس الخميس 14 يناير 2019  وصادق على نصي مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف الى تحديد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا.

أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف الى تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة طبقا للمادة 22 من القانون رتم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ويحدد هذا المشروع تأليفة الموارد البشرية للمجلس كالتالي:

  •  مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛
  • موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • موظفين موضوعين رهن إشارتهم من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛
  • مستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛
  • أعوان متعاقدين؛
مقال قد يهمك :   الدكتور إدريس الفاخوري : السفر بالمحضون أية حماية؟ -الجزء الأول-

كما ينص على خضوع هذه الموارد البشرية لسلطة رئيس مجلس المنافسة الذي يتولى تدبير شؤونهم، طبقًا لمضمون هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما ينص أيضا على أنه تسري على مستخدمين المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)