وزير الخارجية المغربي في برنامج “بلا حدود” : مواقف الدبلوماسية المغربية من ملفات المنطقة

المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية

المصادقة على مرسوم تحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري

24 يناير 2019 - 10:16 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

تدارس المجلس الحكومي اليوم الاربعاء 24 يناير 2019 و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إعمالا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تضمين عدد من المعطيات لنموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية، وهي كالتالي :

  •  الاختصاصات، لا سيما منها التقريرية، التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة (البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم). طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
  • توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم.
  • توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
  •  تحديد الأهد اف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف.

و سيتم تنفيذ التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية، تمتد على الثلاث سنوات المقبلة.

مقال قد يهمك :   عاجل : الملك يوافق على ممارسة المرأة لمهنة "عدل"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)